||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35502912
عدد الزيارات اليوم : 4946
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 281 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/5/15


استئناف حقوق
281/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازي عطره

المستأنف: أحمد محمود عبد الرحمن أعمير/بلعا وكيلاه المحاميان محمد شديد وسهيل أبو صاع المستأنف عليها: الهام محمود برابرة/طولكرم

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف –كما ورد في لائحته– ضد قرار رئيس إجراء طولكرم الصادر بتاريخ 23/3/99 في القضية الإجرائية رقم 346/98 بالطلب المقدم فيها لوقف التننفيذ والإفراج عن المستدعي فيه وذلك لسبب إشهار إفلاسه بالطلب رقم 261/98 بداية نابلس.

التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل نجد أن المستأنف تقدم بواسطة وكيله بطلب إلى رئيس الإجراء يطلب فيه وقف التنفيذ في القضية الإجرائية والإفراج عنه واستدعاء وكيل التفليسة الأستاذ فريد أبو عقل لإتمام الإجراءات فقرر رئيس الإجراء رفض الطلب و قرر المثابرة على التنفيذ.
وحيث أن القرار المستأنف ليس من ضمن القرارات المنصوص عليها حصرا في المادة الخامسة من قانون الإجراء فإن الاستئناف غير مقبول قانونا.

منطوق الحكم
وعليه نقرر رد الاستئناف شكلا ومصادرة التأمين وإعادة الأوراق لمرجعها للسير بالتنفيذ حسب الأصول.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 15/5/1999.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 22-11-2012 06:45 مساء  الزوار: 941    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: ‏الأقْرَبـون أَولَـى بالمَعْـروف. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved