أصدرت محكمة بداية بيت لحم حكماً يقضي بادانة ثلاثة متهمين بتهمة الحرق بالاشتراك
خلافاً لاحكام المادة 368 و 76 من قانون العقوبات النافذ، بعد اقدامهم على حرق منزل المشتكي (م.م) من بلدة البتير في بيت لحم.
وكات النيابة العامة قد اسندت تهمة الحرق بالاشتراك بحق كلا من (أ.م) و (ع.ع) وكلاهما يبلغ 19 عاماً، و (ض.ز) ويبلغ 18 عاماً وجميعهم من نفس البلدة وذلك بعد اقدامهم على حرق منزل المواطن المشتكي عن طريق القاء زجاجات حارقة بداخلها بوية وشحمة وذلك على مدار عدة ايام متتالية في ساعات متأخرة من الليل.
وجاء في تحقيقات النيابة العامة ان المشتكي قم بوضع برج لشبكة الاتصالات الفلسطينية “جوال” الامر الذي لاقَ اعتراض أهل المنطقة باكملها وكان ذلك السبب لتعرضة لالقاء الزجاجات الحارقة.
وعلى ضوء ما قدمته النيابة العامة ممثلة بوكيلها الاستاذ يحيى عدوي من بينات وادلة تدين المتهمين بالتهمة المنسوبة اليهم، قررت المحكة وضع المدانين الثلاثة بالاشغال الشاقة لمدة سبع سنوات ونظراً للمصالحة ولكون فعل الحرق لم يحدث أضرارً بالمنزل ولظروف المدانين قررت المحكمة تخفيض العقوبة الى النصف لتصبح الاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات ونصف.