||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :186
من الضيوف : 186
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 42077774
عدد الزيارات اليوم : 15644
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
بداية جنين تحكم بالسجن 13 عاما على متهم بالقتل العمد

حكمت اليوم محكمة بداية جنين بصفتها الجنائية على المتهم(م.أ) 16 عاما بالسجن

13 عاما بتهمة القتل العمد بالاشتراك، وذلك عملا بأحكام المادة 12|3
من قانون إصلاح الاحداث رقم 16 لسنة 54 بدلالة المواد 328 و76 ع لسنة 60.

وفي نفس السياق حكمت ذات المحكمة على المتهمين (خ.ر) 20 عاما و(م.أ) 21 عاما بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات لكل واحد منهما بتهمة السرقة بالاشتراك، خلافا لأحكام المواد 401 و 76 ع لسنة 60 ، وللمصالحة وإسقاط الحق الشخصي وعملا باحكام المادة 99|3 من ذات القانون، قررت المحكمة تخفيض العقوبة لتصبح مدة سنتين ونصف لكل واحد منهما.

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 22-11-2012 11:43 مساء  الزوار: 1396    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سحابة صيف تذروها الرياح.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved