||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :176
من الضيوف : 176
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 42077823
عدد الزيارات اليوم : 15693
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
الحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة 15 عاما على متهمة بالقتل

صدرت محكمة بداية رام الله اليوم حكما بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عاما 

على المتهمة (ك.ع) 37 عاما من عارورة عن تهمة القتل القصد خلافا لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات، والحبس 3 أشهر عن تهمة السرقة خلافا لأحكام المادة 407 من ذات القانون.
وتشير الوقائع أنه في شباط من عام 2008 أقدمت المتهمة على قتل ضرتها المغدور ة(ف.م) 37 عاما من عارورة أثناء تواجدها في منزلها بواسطة سكين بدافع سرقتها بعد وقوع مشادة كلامية بينهما، ثم قامت بسرقة المصاغ الذهبي والنقود.
وعملا بنص المادة 72 من قانون العقوبات قررت المحكمة دمج العقوبتين وتطبيق الأشد وهي الأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عاما، والحكم قابل للاستئناف.

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 24-11-2012 11:56 مساء  الزوار: 1460    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

بعض الحـلم ذلٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved