||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :179
من الضيوف : 179
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 42077794
عدد الزيارات اليوم : 15664
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
الأشغال الشاقة المؤقتة على متهمين بالحرق والسرقة

أصدرت محكمة بداية جنين اليوم حكما بالأشغال الشاقة المؤقتة

 مدة 5 سنوات على كل من المتهمين(غ.ر) 27 عاما وقت ارتكاب الفعل وغيابيا على المتهم(س.أ) 28 عاما وقت ارتكاب الفعل وكليهما من سيلة الظهر قضاء جنين عن تهمة السرقة بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 404 و 76 ع لسنة 60، والحكم عليهما بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة سبع سنوات عن تهمة الحرق بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 368 و 76 ع لسنة 60.

وعملا بأحكام المادة 72 من ذات القانون قررت المحكمة دمج العقوبتين وتنفيذ الأشد وهي وضع كل واحد من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة سبع سنوات، وخفضت العقوبة بحق المتهم(غ.ر) لتصبح الأشغال الشاقة المؤقتة مدة 3 سنوات ونصف، والإبقاء على العقوبة بحق الثاني وهي الأشغال الشاقة المؤقتة سبع سنوات، والحكم قابل للاستئناف للمتهم الأول.

الكاتب: mais بتاريخ: السبت 24-11-2012 11:57 مساء  الزوار: 1452    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

البخيل عظيم الرواق صغير الأخلاق. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved