||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :177
من الضيوف : 177
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 42077800
عدد الزيارات اليوم : 15670
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
بداية جنين تحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة سبع سنوات على متهم بالضرب المفضي للموت

أصدرت محكمة بداية جنين اليوم حكما بالأشغال الشاقة المؤقتة سبع سنوات

 


على المتهم(م.خ) 30 عاما وقت ارتكاب الفعل من عجة قضاء جنين عن تهمة الضرب المفضي للموت خلافا لأحكام المادة 330 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، بعد تعديلها من تهمة القتل العمد خلافا لأحكام المادة 328 من ذات القانون، والحكم قابل للاستئناف

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 25-11-2012 12:01 صباحا  الزوار: 1379    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

شـاور لبيبًا ولا تعصِه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved