||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35170076
عدد الزيارات اليوم : 9538
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بداية جنين تحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة سبع سنوات على متهم بالضرب المفضي للموت

أصدرت محكمة بداية جنين اليوم حكما بالأشغال الشاقة المؤقتة سبع سنوات

 


على المتهم(م.خ) 30 عاما وقت ارتكاب الفعل من عجة قضاء جنين عن تهمة الضرب المفضي للموت خلافا لأحكام المادة 330 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، بعد تعديلها من تهمة القتل العمد خلافا لأحكام المادة 328 من ذات القانون، والحكم قابل للاستئناف

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 25-11-2012 12:01 صباحا  الزوار: 1185    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اتق الأحْمَقَ أنْ تَصْحَبَـه *** إنما الأَحمق كالثوبِ الخلق
كلمـا رقـعتَ مِنْه جَانِبـا ‏***‏ صفقتْه الريحُ وهنا فانخَرق
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved