|| |
|
||||
الحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة 15 عاما على متهمة بالقتل
أصدرت محكمة بداية رام الله اليوم حكما بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عاما على المتهمة (ك.ع) 37 عاما من عارورة عن تهمة القتل القصد خلافا لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات، والحبس 3 أشهر عن تهمة السرقة خلافا لأحكام المادة 407 من ذات القانون. الكاتب: mais بتاريخ: السبت 24-11-2012 11:59 مساء الزوار: 1440 التعليقات: 0
|