||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35646021
عدد الزيارات اليوم : 5268
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 920 لسنة 99 فصل بتاريخ 2003/12/25

استئناف مدني
رقم 920/99

السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله- المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار السيد محمد أبو غوش وعضوية المستشارين السيدين فتحي ابو سرور و مصطفى القاق

المستأنف : احلام ابراهيم توفيق شاهين وكيلها المحامي علي مهنا/ رام الله المستأنف عليه: هشام فضل محمد علي عبد اللطيف وكيله المحامي علي السفاريني/ رام الله
القرار

الأسباب والوقائع
تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 4/11/99 في الطلب رقم 77 /97 المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 60/97 المتضمن رد الدعوى المستأنفة والغاء قرار الحجز الصادر في الطلب رقم 39/97 مع الزامها بالرسوم والمصاريف وثلاثين دينارا اتعاب محاماة.

يستند الاستئناف في مجمله الى القول بان القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون وضد وزن البينة.

بالمحاكمة الجارية علنا بتاريخ 1/7/2000 ولورود الاستئناف في الميعاد ولتوافر شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.
وبذات الجلسة طلب وكيل المستأنفة اعتماد مرافعته امام محكمة البداية وترافع وكيل المستأنف عليه وطلب رد الاستئناف مع تضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

اما من حيث الموضوع فاننا نجد ان المدعية احلام ابراهيم توفيق شاهين قد اقامت الدعوى الحقوقيه رقم 60/97 ضد المدعى عليه هشام فضل محمد علي عبد اللطيف وموضوعها منع معارضة وتثبيت ملكية في حصص ارثية في سبعة عشر قطعة ارض مبينة اوصافها في البند الاول من لائحة الدعوى كما صرحت ان المدعى عليه قام في الاونه الاخيرة بوضع يده على قطع الارض موضوع الدعوى واخذ يعارضها في حقوق ملكيتها وتصرفها في هذه القطع.

ونجد ان المستانف عليه تقدم بلائحة جوابية جاء فيها ان دعوى المستأنفة مردودة لعدم صحة الخصومة وان المستأنفة ممنوعة من اقامة الدعوى وان الاراضي موضوع الدعوى مسجلة في جدول الحقوق باسم مورث المستأنف عليه وان هناك اقرار صادر من المستأنفة بانه لا يوجد لها اية حقوق مهما كان نوعها في الاراضي موضوع الدعوى. وطلب رد الدعوى المستانفة مع تضمينها الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة.

كما نجد ان المستانفة قد تقدمت بالطلب رقم 60/97 عملا ب المادة 183 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية القديم واحتصلت على قرار يمنع المستأنف عليه من التصرف في حصص المستأنفة في العقارات موضوع الدعوى.

كما نجد ان المستانف عليه قدم الطلب رقم 77/97 من اجل رد الدعوى الحقوقية رقم 60/97 قبل الدخول بالأساس وبالفعل احتصل على قرار برد الدعوى.
التسبيب
بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على كافة الاوراق والبينات المقدمة في ملف الدعوى نجد ان جميع قطع الأراضي موضوع الدعوى مسجلة جميعها في جدول الحقوق الغير نهائي لمدينة بيتونيا باسم مورث المستأنف عليه وشقيقه وذلك حسب ما هو واضح في اخراجات القيد المبرز ع/1 وقد تم نشر جدول الحقوق لاراضي بيتونيا بتاريخ 28/5/66 وتم انقضاء مدة الاعتراض عليه منذ وقت بعيد حسب ما هو واضح في كتاب مأمور تسجيل اراضي رام الله المؤرخ في 30/3/97 المبرز ط/2 كما نجد ان هناك اقرار خطي صادر عن المستانفة وهو المبرز ط/4 تصرف فيه انه لا يوجد لها اية حقوق أو ادعاءات في الاموال المنقولة والغير منقولة المسجلة باسم مورث المستأنف عليه وشقيقه وبما ان الاقررا حسب ما تقضي به المادة (115) من قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم 4 لسنة 2001 هو اعتراف الخصم بواقعة أو عمل قانوني مدعى به باي منهما عليه والاقرار هو اعترااف شخص بحق عليه لاخر أي ان المستأنفة قصدت من الاقرار المبرز ط/4 ترتيب الحق في ذمتها وهي عالمة بما تقر وعلى الرغم من ان هذا الاقرار صدر في غير مجلس الحكم الا انه اخذ صبغة السند الرسمي الذي لا يعطن به الا بالتزوير حيث تم تصديقه من قبل مرجع رسمي وهو كاتب العدل في القدس وتم اعتماده من قبل وزارة العدل في السلطة الوطنية الفلسطينية ووضع عليه الخام الرسمي لذلك وبالتالي فانه ينطبق عليه صفة السند الرسمي حسب ما تقضي به المادة التاسعة من قانون البينات ولا يجوز الاعتراض أو الاحتجاج عليه الا بالتزوير حسب ما تقضي به المادة (40) من ذات القانون ومع ذلك لم يتم الطعن في هذا الاقرار من قبل المستأنفة ولم تقدم اية بينة تدحضه وبالتالي فان كل ما جاء به ملزم للمستأنفة ولا يجوز الرجوع عنه وذلك حسب ما تقضي به المادة (121) من ذات القانون وبالتالي فان هذا الاقرار الصادر عن المستأنفة يتناقض كليا مع ما جاء في لائحة دعواها الحقوقية رقم 60/97 من إنها تملك حصص مشاعية في قطع الاراضي المدعى بها وان المدعى عليه يعارضها في تصرفها وملكيتها لهذه القطع وحيث ان التناقض مانع لسماع دعوى المستأنفة وانها ممنوعة قانونا من تقديم دعواها فان ما توصلت اليه محكمة الموضوع في القرار المستأنف واقع في محله.
منطوق الحكم
لذلك
نقرر رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف مع تضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف ومئة دينار أردني اتعاب محاماة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا في 25/12/2003
القضاة في الصدور
المستشار المستشار مستشار مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 04:44 صباحا  الزوار: 791    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اعقــلها وتوكــل.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved