||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35645968
عدد الزيارات اليوم : 5215
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 48 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2004/5/24

بسم الله الرحمن الرحيم

لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 48/2004


المبادئ القانونية
عرض المدعية بتنزيل قيمة المطالبة المالية الذي لم يصادف قبولا من المدعى عليهم لا يمكن أن يصنف على أنه إقرار منها أو تعديل لقيمة مطالبتها وإدعائها، ولا يجوز للمدعى عليهم الركون إليه في غياب اتفاق متبادل.
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / خالد القدرة رئيساً وعضوية المستشارين / محمد صبح وخليل الشياح وسعادة الدجاني وسامي سابا سكرتارية: مروان النمرة

الطاعنين: 1- فتحي عبد الفتاح حنفي مخيمر – وزارة الشباب والرياضة 2- محمد عبد الفتاح حنفي مخيمر – العمل الجماهيري والتوجيه السياسي. 3- عبد الرحمن عبد الفتاح حنفي مخيمر – العمل الجماهيري والتوجيه السياسي. 4- وليد عبد الفتاح خنفي مخيمر – شارع اليرموك مقابل كلية غزة مفرق ش. وكيلهم المحامون / ياسر النمنم ونافذ البسوس ووفاء ابو شمالة المطعون ضدها: وداد عبد الفتاح حنفي مخيمر – غزة وكيلها المحاميان / يونس الجرو وعزمي العكلوك


الحكم المطعون فيه: الصادر عن محكمة بداية غزة في الاستئناف رقم 243/2003 بتاريخ 22/12/2003 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

تاريخ تقديمه: 29/1/2004 جلسة يوم: الاثنين 24/5/2004 الحضور: حضرت الاستاذة / وفاء ابو شمالة وكيلة الطاعنين. وحضر الاستاذ / يونس الجرو وكيل المطهون ضدها.

 

 


القرار

الأسباب والوقائع
حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وحيث ان الواقعة تحصل كما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن ان المطعون ضدها كانت قد اقامت الدعوى رقم 419/2001 صلح غزة طالبه الحكم بالزام الطاعنين متكافلين متضامنين بدفع مبلغ خمسة عشر آلف دينار اردني شارحة مدعاها في انها كانت مالكة لحصة ارثية تبلغ 6/96 من ارض القسيمة رقم 340 قطعة 744 وانها بتاريخ 19/6/97 وبحكم علاقة الأخوة قامت بالتنازل للطاعنين عن حصتها المذكورة بمقتضى حجة مخارجة صادرة من المحكمة الشرعية بغزة اقرت فيها صورياً بقبض المقابل المتفق عليه ومقداره خمسة عشر الف دينار اردني غير ان الطاعنين رفضوا دفع المبلغ المذكور بالرغم من مطالبتهم بموجب الاخطار العدلي رقم 1529/2001 ولم ينكر الطاعنون في لائحتهم الجوابية ملكية المطعون ضدها للحصة المذكورة غير انهم نازعوا في الثمن باعتباره مبالغاً فيه وبعد ان استمعت محكمة الصلح لبينات الطرفين حكمت بالزام الطاعنين بدفع المبلغ موضوع الادعاء بالتضامن والتكافل بينهم بانية حكمها على قاعدة ان العقد شريعة المتعاقدين وان نية الأطراف قد اتجهت الى ابرام المخارجة بارادة حرة غير مشوبة باي عيب من العيوب طارحة ما اثاره الطاعنون بالمغالاة في تقدير ثمن الارض ما دام الطرفان قد اتفقا عليه. استانف الطاعنون الحكم الصلحي امام محكمة الاستئناف وتمحور استئنافهم حول ثمن الحصة واقرار المطعون ضدها (المستانف ضدها) بطلبها مبلغاً اقل وهو عشرة آلاف دينار اردني غير ان المحكمة الاستئنافية قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستانف معتمدة اسباب الحكم الصلحي مضيفة اليه ان ما جاء في ضبط المحكمة الصلحية فيما يتعلق بطلب المطعون ضدها (المستانف ضده) مبلغ عشرة آلاف دينار لم يكن سوى عرض تفاوض لا يعتبر تنازلاً عما ادعت به. وقد اودع الطاعنون لدى قلم كتاب هذه المحكمة صحيفة طعن لقضاء محكمة الاستئناف تشكلت من عدة بنود انصبت بمجملها على ما اعتبره الطاعنون اقراراً من المطعون ضدها بتنزيل مبلغ المطالبة الى عشرة آلاف دينار بدلاً من خمسة عشر ألف دينار.
التسبيب
وحيث ان المحكمة وقد اطلعت على اوراق الدعوى الصلحية والحكم الصادر فيها لا ترى في تكييف محكمة الصلح مؤيدة من محكمة الاستئناف لما تفوهت به الطاعنة من قول فيما يتعلق بالثمن ما يعيبه فقد كان مجرد عرض من قبلها لاخواتها لم يصادف قبولاً ولا يمكن ان يصنف كاقرار منها او تعديل لقيمة مطالبتها وادعائها ولا يجوز للطاعنين التمسك به والركون اليه في غياب اتفاق متبادل. متى كان ذلك وكان ما عول عليه الطاعنون في طعنهم لا اساس له في القانون فقد بات الطعن في غير محله يتعين رفضه.

فلهذه الاسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
منطوق الحكم
// الحكم //

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه مع تضمين الطاعنين بالرسوم والمصاريف.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً نظر تدقيقاً وصدر وافهم علناً في 24/5/2004
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سامي سابا)
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(خليل الشياح)
عضو
(محمد صبح)
رئيس المحكمة
(خالد القدرة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 05:08 صباحا  الزوار: 695    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إنَّ الغُصونَ إِذا قَوَّمْتَها اعتَدَلَتْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved