||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35522321
عدد الزيارات اليوم : 7756
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 315 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2004/10/16

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في النقض رقم 315/2003

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / محمد صبح رئيساً وعضوية المستشارين / عدنان الزين وسعادة الدجاني وسامي سابا وسعد شحيبر. سكرتارية: مروان النمرة. الطاعنة: شركة غزة الأهلية للتأمين – غزة. وكيلها المحامي / علي الناعوق. المطعون ضده: علاء أحمد حمادة – غزة. وكيله المحامي / هبد الرؤوف الحلبي.


الحكم المطعون فيه: هو الصادر من لدى محكمة الإستئناف بغزة في الإستئناف الحقوقي رقم 246/2002 والصادر بتاريخ 28/9/2003 و القاضي بقبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

تاريخ تقديمه: 28/10/2003. جلسة يوم: السبت 16/10/2004. الحضور: حضر الأستاذ /علي الناعوق وكيل الطاعنة. وحضر الأستاذ / عبد الرؤوف الحلبي وكيل المطعون ضده.

القرار

الأسباب والوقائع
حيث أن الطعن قدم في الميعاد فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن الوقائع تحصل كما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى الحقوقية رقم 255/98 لدى المحكمة المركزية بغزة طالباً الحكم له بإلزام الطاعنة وآخر بمبلغ 182254,91 شيكل كتعويض كامل وشامل عن الإصابة التي لحقت به من جراء الحادث الذي وقع له بتاريخ 24/5/1997 في شارع عمر المختار بغزة من قبل السيارة المتسوبشي رقم 99558093-1 بقيادة المدعو هاني إبراهيم محمد التوم. وقد حكمت محكمة البداية بإلزام ( المدعى عليهما ) الطاعنة وآخر بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ 119578 للمطعون ضده كتعويض كامل وشامل عن الإصابة سالفة الذكر على التفصيل الوارد في أسباب حكم محكمة البداية. وقد استؤنف الحكم المذكور لدى محكمة الاستئناف بالبناء على أن محكمة البداية قد أخطأت عندما احتسبت للمصاب ( المطعون ضده ) دخلاً مستقبلياً على الرغم من عدم تمكن وكيله إثبات إمكان قيامه بالعمل كونه غير متعلم وترك المدرسة وهو مسكين وعلى باب الله غير أن محكمة الاستئناف حكمت بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بانية حكمها على أنه لم يثبت لدى محكمة البداية أن المصاب متخلف عقلياً بل قد ثبت لديها أنه أنهى دراسته في المرحلة الأساسية وهذا يدل على تمتعه بقدر من الذكاء يمكنه من ممارسة عمل وأنه قد مارس العمل في مصنع والده.
وحيث أن هذا القضاء لم يلق قبولاً لدى وكيل الطاعنة فأودع قلم كتاب هذه المحكمة صحيفة طعن استند فيها إلى المادة 225 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001
معتبراً أن محكمة الاستئناف قد خالفت المواد 116
، 117
من قانون البينات وهي المتعلقة بالإقرار القضائي هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن محكمة الاستئناف لم ترد على هذه النقطة.
التسبيب
وحيث أنه بتدقيق الأوراق والاطلاع على الحكمين الابتدائي والاستئنافي بان لهذه المحكمة أن ما طرحه وكيل الطاعنة لايعدو أن يكون جدلاً في تقدير الوقائع وتقييمها من قبل محكمة الموضوع ومحكمة الاستئناف باعتبارها محكمة قانون ووقائع فلم يكن المطروح أمام المحكمتين قانونية إقرار المطعون ضده أمام القضاء والأخذ به أو طرحه بقدر ما كان تقييم هذا الإقرار وتحديد أثاره ونتائجه وقد تناولت محكمة الاستئناف – على خلاف ما جاء في أسباب الطعن – هذه النقطة بالشرح والتنفيذ بمقتضى ما لها من صلاحية في مراقبة سلامة استنتاجات محكمة الموضوع الأمر الذي يجعل الطعن الراهن مفتقراًُ إلى الأساس القانوني الذي بني عليه متعيناً رفضه.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني

منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وتضمين الطاعنة بالرسوم والمصاريف.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
نظر تدقيقاً وصدر وأفهم علناً في 16/10/2004.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
( سعد شحيبر )
عضو
( سامي سابا )
عضو
( سعادة الدجاني )
عضو
( عدنان الزين )
رئيس المحكمة
( محمد صبح )

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 05:18 صباحا  الزوار: 864    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خير الأصدقاء من ترك المزاح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved