||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35533022
عدد الزيارات اليوم : 18457
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 254 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2004/12/19

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 254/2003
الديباجة

أمام السادة القضاة: المستشار / محمد صبح رئيساً وعضوية المستشارين / خليل الشياح وعدنان الزين وسعادة الدجاني وفوزي أبو وطفة. وسكرتارية: مروان النمرة.

الطاعنون: 1- عمر عبد ربه عبد الرازق القرا. 2- فوزي عبد ربه عبد الرازق القرا. 3- آيات عبد ربه عبد الرازق القرا. 4- فايزة عبد ربه عبد الرازق القرا. 5- هيجر عبد ربه عبد الرازق القرا. وكيلهم المحامي / محمود خليل الأسطل – خان يونس. المطعون ضده: سليمان أحمد إبراهيم القرا من خزاعة. وكيلهم المحامي / محمد العطار – برج القرا – خان يونس


الحكم المطعون فيه: هو الحكم الصادر من محكمة بداية خان يونس بصفتها الإستئنافية في الإستئناف الحقوقي رقم 91/2003 بتاريخ 14/6/2003 والقاضي ب "حكمت المحكمة بقبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع بفسخ حكم محكمة أول درجة والحكم برد دعوى المدعيين (المستأنف ضدهم) مع إلزامهم بالرسوم والمصاريف ومبلغ ثلاثمائة شيكل أتعاب محاماة درجتي التقاضي وعليه فإننا نبادر الى الطعن بالنقض في الحكم المذكور أعلاه أمام محكمتكم الموقرة خلال المدة القانونية باعتبارها الملجأ الأخير لكل صاحب حق ثابت.

تاريخ تقديمه: 20/7/2003. جلسة يوم: الأحد 19/12/2004. الحضور: حضر الأستاذ / محمود الأسطل وكيل الطاعنون. وحضر الأستاذ / محمد العطار وكيل المطعون ضده.
القرار

الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وتدقيقها.
وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع تخلص في أن الطاعنين قد أقاموا لدى محكمة صلح القرى الشرقية القضية رقم 201/1999 اختصموا فيها المطعون ضده يطالبونه في لائحتها بمبلغ 5269 دولار أمريكي وهو باقي مستحقاتهم في القسط الأول من مبلغ التعويض الذي استلمه المطعون ضده العائد إليهم عن مورثهم جدهم أحمد إبراهيم الفرا والمستحق لهم بموجب تعويض مورثهم عن أرض مطار غزة. وبد أن استمعت المحكمة الى بينات الطرفين قضت بجلسة 5/3/2003 بإجابة طلبهم.
وحيث أن وكيل المطعون ضده قد بادر الى استئناف هذا الحكم أمام محكمة بداية خان يونس بصفتها الإستئنافية في القضية رقم 91/2003 وبعد أن استمعت المحكمة الى مرافعة الطرفين قضت بجلسة 14/6/2003 بفسخ الحكم المستأنف ورد الدعوى تأسيسا على أن الطاعن الأول قد استلم نصيب باقي المدعيين بموجب وكالته عنهم المبرزة م/3 وأنه أقر في إيصال استلام المبلغ المبرز م/3 باستلام نصيبه ونصيب باقي المستأنف ضدهم في الدفعة الأولى من التعويض عن أرض المطار برفح – وأنه مؤاخذ بإقراره وملزم به استنادا للمادة 121/2 من قانون البينات رقم 4/2001.
وحيث أن وكيل الطاعنين قد بادر الى الطعن في هذا الحكم بالنقض ويتحصل مبنى الطعن في أن الحكم المطعون فيه قد شابه فساد في الإستدلال ومخالفته لما هو ثابت في الأوراق من أن المطعون ضده قد استلم كامل القسط الأول من التعويض وأنهم استلموا منها ثلاثة ألف دولار أمريكي وتبقى لهم المبلغ المدعى به في ذمته وأن الطاعن الأول عندما استلم المبلغ من المطعون ضده لم يكن يعلم بقيمة القسط الأول من التعويض إلا بعد مراجعته للجهات المختصة وأنه لم يكن وكيلا خاصا عن باقي الطاعنين ولم يسمحوا له بالتنازل عن باقي حقوقهم وأنهم وكلوه بموجب الوكالة المبرزة م/4 باستلام كامل نصيبهم من التعويض. وطالب وكيل الطاعنين في ختام لائحة الطعن بنقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم الإبتدائي.
وحيث أن وكيل المطعون ضده قد أودع لائحة جوابية ردا على الطعن قال فيها أن الحكم المطعون فيه يتفق مع ما قدمه من بينات وأن الطعن لا يعدو جدلا في الوقائع وأن الطاعنين قد قبضوا نصيبهم من التعويض ووقع الطاعن عنهم بصفته أصيلا ووكيلا وطالب وكيل المطعون ضده في ختام لائحة الطعن برفض الطعن.

 


التسبيب
وحيث أنه بتدقيق الأوراق ترى المحكمة أنه متى كان الحكم المطعون فيه قضى بفسخ الحكم المستأنف ورد الدعوى قد أسس قضاءه على أن الطاعن الأول بصفته الشخصية وكيلا عن الطاعنين قد أقر في المبرز م/3 باستلام نصيبه ونصيب موكليه في الدفعة الأولى من التعويض وعلى ذلك فإنه يكون استنادا للمادة 121 من قانون البينات لسنة 2001
ملزما بإقراره فإنه لما كان هذا المبرز هو بمثابة إيصال أقر فيه الطاعن الأول باستلام مبلغ ثلاثة آلاف دولار أمريكي باعتبار أن هذا المبلغ هو نصيبه ونصيب موكليه في القسط الأول من التعويض فإن هذا الإيصال ينطوي على إقرار منع باستلام هذا المبلغ فقط ولا يعني بأي حال تنازله عن باقي ما هو مستحق له في التعويض إذ ما ظهر له حقيقة قيمته بالإضافة الى أن موكليه قد فوضوه بالمطالبة بنصيبهم في التعويض بالغا ما بلغ وعليه تكون محكمة الدرجة الثانية قد بنت حكمها المطعون فيه على فهم خاطئ. لما هو ثابت في هذا الإيصال وأولته تأويلا خاطئا وخرجت عن المعنى الظاهر فيه الى معنى آخر غير سائغ مما يعيب هذا الحكم بالفساد في الإستدلال مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية الى محكمة بداية خان يونس بصفتها الإستئنافية لنظرها من جديد.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية الى محكمة بداية خان يونس بصفتها الإستئنافية لنظرها من جديد وإلزام المطعون ضده بالرسوم والمصاريف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
نظر تدقيقاً وصدر في 19/12/2004.
القضاة في الصدور
عضو
(فوزي أبو وطفة)
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(عدنان الزين)
عضو
(خليل الشياح)
رئيس المحكمة
(محمد صبح)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 05:19 صباحا  الزوار: 884    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

جَوْلَةُ البَاطِلِ سَاعةٌ وجَوْلةُ الحَقِّ إلى يَومِ السَاعة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved