||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35530097
عدد الزيارات اليوم : 15532
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 11 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2004/6/5


استئناف مدني
رقم:11/2004
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله – المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.


الديباجة
الهيئة الحاكمــة: رئيس محكمة الاستئناف المستشار السيد عماد سليم سعد وعضوية المستشارين السيدين هشام الحتو ومصطفى القاق

المستأنــــف : عبد الله قاسم عبد الله بدران /طولكرم وكيله المحامي محمود الجبشة /طولكرم المستأنف عليها : سوسن رضا نمر مسعود /القدس وكيلها المحامي حسام فتوح /نابلس
القــرار
الأسباب والوقائع
تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن في بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 22/12/2003 في الطلب رقم 48/2003 المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 119/2003 والقاضي بالقاء الحجز التحفظي على اموال المستأنف المنقولة والغير منقولة اينما وجدت وعلى مشغل ومحلات المستأنف بطولكرم.

يستند هذا الاستئناف الى الاسباب التالية:
1-القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون.
2-المستأنف عليها سبق وان تقدمت بطلب لايقاع الحجز التحفظي وتقرر رده.
3-إن سبب الطلب السابق هو ذات السبب الذي يقوم عليه الطلب الحالي.
4-الكفالة المرفقة في الطلب غير أصولية.

بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 14/3/2004 تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليها حضوريا لتبلغها موعد الجلسة بالذات وعدم حضورها وبنفس الجلسة تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية وبذات الجلسة طلب وكيل المستأنف اعتماد لائحة الاستنئاف واعتبارها مرافعة له امام محكمة الاستنئاف وطلب بالنتيجة فسخ القرار المستأنف وابطال جميع الاجراءات المترتبة عليه ورفع اشارة الحجز التحفظي على اموال المستأنف وتسطير الكتب اللازمة للجهات المعنية وتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف.
وبجلسة 14/4/2004 ولتبدل هيئة المحكمة تليت الاجراءات السابقة وتقدم وكيل المستأنف عليها بطلب اجراء المحاكمة وجاهيا وبذات الجلسة تقرر محاكمة المستأنف وجاهيا وعملا باحكام المادة (170) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية تقرر سماع مرافعة الوكيلين حيث كرر وكيل المستأنف مرافعته السابقة في حين قدم وكيل المستأنف عليها مرافعة خطية تقع على صفحتين طلب في نتيجتها رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 


التسبيب
بالتدقيق والمداولة ومن حيث الموضوع وبالرجوع الى القضية الأصلية رقم 119/2003 نجد ان المستأنف عليها اقامت الدعوى المذكورة ضد المستأنف واخرين للمطالبة بالزامهم بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ (56000) دينار اردني مع القاء الحجز التحفظي على اموالهم المنقولة وغير المنقولة بداعي ان المستأنف عليها قد اشترت من المدعى عليه الأول – المستأنف – كامل حصته في قطعة الأرض رقم (74) حوض رقم (15) من اراضي دير شرف بموجب الوكالة الدورية رقم 4017/98 عدل طولكرم تاريخ طولكرم تاريخ 15/10/98 والتي آلت الى المستأنف عن طريق الشراء من المدعى عليه الثاني بموجب الوكالة الدورية رقم 3941/98 عدل طولكرم تاريخ 20/10/98 والتي آلت الى المدعى عليه الثاني عن طريق الشراء من المدعى عليه الثالث بموجب الوكالة الدورية رقم 6522/96/361 عدل نابلس بتاريخ 27/10/96 وحيث ثبت للمستأنف عليها كما تدعي بأن الوكالة الدورية رقم 6522/96/361 عدل نابلس التي تستند الى حجة التخارج الصادر عن محكمة شرعية نابلس بتاريخ 4/11/93 تحت رقم 351/121/813 هي باطلة وعليه تقدمت بهذه الدعوى للمطالبة بالمبلغ المدفوع حفاظا على حقوقها وتقدمت بطلب لايقاع الحجز التحفظي على اموال المستانف محل الحكم المطعون فيه مستندة في بيناتها في الطلب رقم 48/2003 على الاقرار المبرز م/1 في ذات الطلب ومن الرجوع الى المبرز م/1 نجد بانه صادر وموقع من قبل المدعو سمير منير عارف المصري والذي يقر بموجبه بان موكله عبدالله قاسم بدران قد قبض من المشترية سوسن رضا نمر مسعود ثمن قطعة الارض موضوع الوكالة الدورية بواسطة السيد عمال العفوري مبلغ وقدره اربعة وخمسون الف دينار اردني من حساب عوض العفوري وان هذا الاقرار الصادر عنه هو بصفته وكيلا درويا عن عبدالله قاسم عبد الله بدران بموجب الوكالة الدورية رقم 4017/98.
وعليه فان اساس الطلب بالقاء الحجز التحفظي والحالة تلك هو الاقرار الصادر عن الوكيل الدوري المدعو سمير منير عارف المصري وان محكمة الدرجة الاولى اعتمدت على هذا الاقرار بايقاع الحجز التحفظي وهو اقرار صادر عن شخص لا يملك حق اصداره عن الوكيل عبد الله قاسم عبدالله بدران حيث ان الوكالة الدورية المعطاة له بتاريخ 25/10/1998 بموجب الوكالة الدورية رقم 4017/98 لا تخول الوكيل الا حق التنازل عن المبيع وان هذا الاقرار حجة قاصرة على المقر ولا تعطي المستأنف عليها الحق بالتمسك بهذا الاقرار من اجل ايقاع الحجز التحفظي على اموال المستأنف وان الاقرار حسب ما تقضي به المادة (115) من قانون البينات هو اعتراف الخصم بواقعة او عمل قانوني مدعى به باي منهما والاقرار هو اعتراف بحق عليه لآخر وعليه فان الاقرار الصادر عن الوكيل الدوري لا يرتب اي اثر قانوني اتجاه الموكل (المستأنف).
منطوق الحكم
لـــــذلك
ولما تم بيانه ودون البحث بباقي اسباب الاستئناف ولعدم تقديم المستأنف عليها اي مستندات موجبة لايقاع الحجز التحفظي ولعدم توافر عناصر الفقرة (3) من المادة (266) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية فاننا نقرر قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف بكافة ما يترتب عليه من آثار ورد الطلب محل القرار المستأنف واعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى للسير في الدعوى الأصلية رقم 119/2003 المتفرع عنها هذا الطلب المستأنف وتسطير كتب الى الجهات المختصة لرفع اشارة الحجز على اموال المستأنف المنقولة وغير المنقولة وتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي والفلسطيني وافهم في 5/6/2004
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 05:22 صباحا  الزوار: 1026    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أَفْضَلُ النَّاسِ مَنْ تَواضَعَ عَنْ رِفْعَةٍ، وعَفا عَنْ قُدرةٍ، وأَنْصَفَ عن قُوةٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved