||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35648195
عدد الزيارات اليوم : 7442
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 92 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/11/28

استئناف حقوق
92/96
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه

الديباجة
المستأنفه: وكالة الغوث لتشغيل اللاجئين وكيلها المحامي نبيل مشحور/ رام الله. المستأنف عليهما: 1)عبد الكريم عبد ادحيدل/ القدس. 2)هارون كامل يحي مسودي/ القدس. وكيلهما المحامي اسماعيل عبده – رام الله.

الهيئة الحاكمة:برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكرى النشاشيبي.
القــــــــرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية أريحا الصادر بتاريخ 18/10/1995 في الدعوى رقم 21/95 المتضمن الحكم بمنع المستأنفه من معارضة المستأنف عليهما في قطعة الأرض موضوعها وتضمينها الرسوم والمصاريف، وسبعون دينارا أتعاب محاماه.
يتلخص الاستئناف في السببين التاليين:-
1)القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وغير معلل.
2)أخطأت محكمة البداية في اجراء محاكمة المستأنفه غيابيا في جلسة 26/4/95 دون أن تكون مبلغه موعد الجلسة واستمعت الى بينات المستأنف عليهما الأمر الذي حرم المستأنفه من مناقشة الشهود المستعمين وكذلك تقديم ما ليدها من بينات وبذا فان كافة الاجراءات التي تمت في الدعوى باطله.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فقد تقرر قبوله شكلا.
وبعد أن تبين لمحكمتنا أن ممثلهة المستأنفة لم تطلب مناقشة الشهود المستمعين في غيابها رغم مثولها امام المحكمة وانها طلبت تقديم بينتها حيث قدمتها وصرحت بعد ذلك بختمها فقد تقرر بأن تثبتها بعد ذلك بالقول انها حرمت من مناقشة الشهود وان الاجراءات باطلة غير وارد، ولما كان القرار المستأنف قد صدر بغيابها فقد تقرر بتاريخ 19/3/1996 عملا باحكام المادة (225) من قانون اصول المحاكمات الحقوقية اعادة الاوراق الى محكمة البداية لسماع مرافعة وكيل المستأنفة وأية أقوال أخرى قد يرغب وكيل المستأنف عليهما في ابدائها ردا على تلك المرافعة ومن ثم موافتنا بما تتوصل اليه من استنتاجات على ضوء ذلك وبترايخ 26/6/1996 رفعت الينا محكمة البداية استنتاجاتها المتضمنة الابقاء على القرار المستأنف.
وفي جلسة 17/10/1996 ترافع وكيل المستأنفة طالبا عدم قبول الاستنتاجات لسببين اولهما ان محكمة البداية ممنوعة من سماع الدعوى المستأنفة استنادا للإتفاقية المعقودة بينها وبين محكمة المملكة الاردنية الهاشمية وثانيهما خطأ محكمة البداية في رفض اجراء الكشف على الارض محل الدعوى، في حين طلب وكيل المستأنف عليهما الاخذ بتل الاستنتاجات وبالتالي رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه.
والذي نراه بخصوص ما أثاره امامنا وكيل المستأنفة من أن محكمة البداية ممنوعة من سماع الدعوى ضد المستأنفة استنادا للاتفاقية المعقودة بينها وبين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية انه غير وارد وذلك للسبب الذي ارتاه قاضي الموضوع في القرار المستأنف والمتمثلة في القول بأن المستأنفة لم تتطرق في لائحتها الدفاعية إلى موضوع الحصانة وانها دخلت في المحاكمة وقدمت بيناتها في الدعوى وختمتها دون إثارة هذه المسألة مما يعني انها تنازلت عن التمسك بهذا الحق.
اما فيما يتعلق بمسألة اجراء الكشف على الارض موضوع الدعوى فاننا نجد أن وكيل المستأنفة وبعد أن أعيدت الدعوى إلى محكمة البداية عملا باحكام المادة 225 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية لسماع المرافعات النهائية فيها بموجب قرارنا الصادر بتاريخ 19/3/1996، طلب من المحكمة اجراء الكشف بمعرفة خبير على الأرض موضوع الدعوى عملا بأحكام المادة (164) من القانون المذكور باعتبار ذلك أمرا جوهريا مشيرا الى المبرزين د/2 و د/6 وذلك للتثبت فيما اذا كانت هذه الارض تقع ضمن مخيم عين السلطان المشمول بالاتفاقية المنظمة فيما بين الحكومة الأردنية وبين المستأنفة، الا ان محكمة البداية رفضت طلبه استنادا الى القول بأن تعيين خبير لا يتناسب مع قرارنا المذكور.
اننا لا نقر محكمة البداية على ذلك اذ فضلا عن ان المادة 164 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية أجازت للمحكمة في اي دور من أدوار الدعوى أن تقرر الكشف بمعرفة خبير أو أكثر على آي مال منقول أو غير منقول اذا رأت لزوما لذلك فاننا نجد على ضوء البينات المقدمة من الفريقين والدفوع المثارة من قبلهما أن مقطع الفصل في هذه الدعوى هو التثبت فيما اذا كانت الارض محل الخلاف تعتبر مشمولة بحق انتفاع المستأنفة باعتبارها جزءا من مخيم عين السلطان أم لا وذلك على ضوء المبرزات الخطية المقدمة من الفريقين ومنها سند التسجيل (م/1) ومخطط الموقع (م ع/1) وكذلك المبرزين د/2 و د/6) ولا يتأتى بيان ذلك الا باجراء الكشف على الأرض بمعرفة خبير، سيما وان أي من فريقي الدعوى لم يقدم بينه قانونية قاطعة تؤكد أو تنفي ذلك ولا يجوز اثبات هذا الامر بشهادات الشهود، وقد قضت محكمة التمييز بقرارها رقم 97/57 ص730 عدد 10 سنة 5 "لا يجوز للمحكمة أن تعتبر سند التسجيل المبرز شاملا للاراضي المدعى بها استنادا الى شهود بل يجب اجراء الكشف وتطبيق السند المذكور بمعرفة الخبراء". وقضت أيضا "من حق المحكمة البدائية ان تجري كشفا لمعرفة فيما اذا كانت قطعة أرض المدعي تشترك مع قطعة الأرض المدعى بها بالأولوية في حق الشرب أو الطريق اذا كان الفصل في القضية يتوقف على تقرير هذه الواقعة "تمييز حقوق 55/68 ص 346 سنة 68" كما قضت ايضا (يجوز لمحكمة الاستئناف السماع لفرقاء الاستئناف بتقديم بينة اضافية وان تقرر اجراء الكشف من أجل تطبيق سند التسجيل على أرض متنازع عليها اذا رأت ان ذلك ضروري للفصل في النزاع) (تمييز حقوق 340/67 ص 48 سنة 68) كما قضت "اذا لم يبرز أي من فريقي دعوى منع المعارضة ما يمكن الاعتماد عليه في تقرير صحة أي من الادعائين يكون الساحة السماوية ومطلع الدرج من توابع المأجور أم لا فان تقرير هذه الواقعة انما يكون بالكشف الحسي بمعرفة خبراء" تمييز 356/78 ص 408 سنة 79) انظر كذلك تمييز حقوق 202/73 ص 1558 سنة 73، 79/74 ص 1094 سنة 74، 278/64 ص 1018 سنة 64، 99/80 ص 1543 سنة 80.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث ان اجراء الكشف بواسطة خبير على قطعة الارض موضوع الدعوى هو أمر جوهري للبت فيها وفق الأصول فاننا عملا بأحكام المادة (225) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية نقرر اعادة الأوراق مرة أخرى الى محكمة البداية للسير في الدعوى وفق ما بيناه ومن ثم موافاتنا بما تتوصل اليه على ضوء ذلك.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني بحضور الوكيلين وأفهم في 28/11/1996.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضـــي
قاضـــي
الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 05:35 صباحا  الزوار: 889    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المَشُورةُ رَاحَةٌ لك وتَعَبٌ لغَيرِك. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved