||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35647337
عدد الزيارات اليوم : 6584
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 92 لسنة 96 فصل بتاريخ 1999/11/6

استئناف حقوق
92/96
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه


الديباجة
المستأنفه: وكالة الغوث لتشغيل اللاجئين وكيلها المحامي نبيل مشحور/ رام الله. المستأنف عليهما: 1)عبد الكريم عبد ادحيدل/ القدس. 2)هارون كامل يحي مسودي/ القدس. وكيلهما المحامي اسماعيل عبده – رام الله.

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية أريحا الصادر بتاريخ 18/10/1995 في الدعوى رقم 21/95 القاضي بمنع المستأنفه من معارضة المستأنف عليهما في قطعة الأرض موضوعها وإلزامها بالرسوم والمصاريف، وسبعون دينارا أتعاب محاماة.
يتلخص الاستئناف الى القول بأن القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون وغير معلل وان محكمة البداية أخطأت في اجراء محاكمة المستأنفه غيابيا في جلسة 26/4/95 وفي سماع بينة المستأنف عليهما بغيابها مما حرمها من مناقشة الشهود وتقديم ما لديها من بينات.
بتاريخ 28/11/96 وبعد ان تعرضت محكمتنا لكافة ما ورد في الاستئناف المقدم حول القرار المشار اليه تقرر إعادة الوراق الى محكمة البداية لإجراء الكشف بواسطة خبير على قطعة الأرض موضوع الدعوى باعتبار ان هذا الإجراء جوهري من اجل البت فيها وفق الاصول وموافاتنا بما تتوصل اليه المحكمة من استنتاجات على ضوء ذلك.
الا إننا نجد ان القاضي الذي نظر الدعوى بعد ذلك أعاد إلينا الملف مرفقا به كتابا موجها الى محكمة الاستئناف أورد فيه ما يلي: (حيث تم اجراء الخبرة من قبل الخبير ولورود كتاب معالي وزير العدل تاريخ 23/9/98 بإجراء ما ترونه مناسبا).
التسبيب
والذي نراه على ضوء ذلك ان قاضي الموضوع رفع يده عن استكما النظر في الدعوى رغم ما بيناه في قرارنا الصادر بتاريخ 28/11/96 مستندا في ذلك الى ما جاء في كتاب وزير العدل المشار اليه.


منطوق الحكم
وحيث ان الإجراء الذي سلكه قاضي الموضوع غير مقبول قانونا ولا يتفق مع الأصول فاننا نقرر إعادة الأوراق اليه للسير في الدعوى وفق ما بيناه في قرارنا المشار اليه ومن ثم موافاتنا بما تتوصل اليه من استنتاجات على ضوء ذلك.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني وأفهم بحضور الوكيلين في 6/11/1999.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضـــي
قاضـــي
الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 05:36 صباحا  الزوار: 739    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خَيرُ الخِـلالِ حِفْظُ اللِسـانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved