||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35646564
عدد الزيارات اليوم : 5811
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 590 لسنة 96 فصل بتاريخ 1997/3/11

استئناف حقوق
590/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنفان: 1) ماجد اسحق اسعيد/بيت ساحور 2) نمر جورج عواد/بيت ساحور وكيلهما المحامي سامي الحذوة/بيت لحم المستأنف عليه: عبد الله الياس عبد الله الرشماوي/رام الله بصفته الشخصية وبالإضافة إلى تركة مورثه المرحوم الخوري إلياس عبد الله الرشماوي. وكيله المحامي نبيل مشحور/رام الله

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وزهير خليل.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 17/10/1996 في الدعوى الحقوقية رقم 651/95 القاضي بمنع المستأنفين من معارضة المستأنف عليه في العقار موضوعها وتسليمه له خالياً من الشواغل والشاغلين مع الرسوم والمصاريف وعشرين ديناراً أتعاب محاماة.
يستند هذا الاستئناف إلى ما يلي:-
1)أخطأت محكمة البداية في عدم رد الدعوى للجهالة حيث لم يحدد المستأنف عليه في لائحتها الجزء من العقار الذي يدعي الاعتداء عليه.
2)إن البينة التي قدمها المستأنف عليه متناقضة ومعترض عليها.
3)أخطأت المحكمة في إصدار القرار المستأنف حيث أن المستأنف عليه لم يثبت عناصر دعواه، كما أخطأت أيضاً في عدم الأخذ بشهادة المستأنف عليه وإقراره الوارد على الصفحة الثالثة من الضبط بأن البلدية هي التي قامت باقتطاع جزء من أرضه.
4)أخطأت محكمة البداية في الأخذ بمخطط المساحة المبرز م/5 الذي لم يبين الجزء المعتدى عليه ومساحته ولا جهات العقار الأربعة ومسار الشارع والجدار الاستنادي.
5)أخطأت المحكمة في عدم التطرق للدفوع التي أثارها وكيل المستأنفين في مرافعته وبالتالي فإن القرار المستأنف غير معلل تعليلاً سليماً.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فقد تقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع وباستعراض وقائع الدعوى فإننا لا نجد ما يشير إلى وجود جهالة فاحشة بخصوص الجزء المدعى بالاعتداء عليه من العقار موضوعها وبالتالي فإن السبب الأول من أسباب الاستئناف غير واضحة.
أما فيما يتعلق بباقي أسباب الاستئناف وعلى ضوء وقائع الدعوى والطلبات الواردة في لائحتها والبينات المقدمة فيها من قبل الفريقين فإننا نجد أن الفصل فيها يشكل واف ومن أجل البت في الدعوى بصورة صحيحة لا يتأتى إلا بإجراء الكشف على العقار بمعرفة خبير تعينه من طرفها حتى يتسنى لها البت في الدعوى بصورة قانونية سليمة.


منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن المحكمة وفق أحكام المادة 164 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية أن تقوم بهذا الإجراء في أي دور من أدوار المحاكمة، ودون البحث في باقي أسباب الاستئناف فإننا عملاً بأحكام المادة 225 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية نقرر إعادة الأوراق إلى محكمة البداية لإجراء الكشف بمعرفة خبير مساح على العقار موضوع الدعوى من أجل الوقوف على حقيقة الأمور المدعى بها ومن ثم موافاتنا بما تتوصل إليه من استنتاجات على ضوء ذلك.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب الفلسطيني وأفهم بحضور الوكيلين في 11/3/1997.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 05:38 صباحا  الزوار: 775    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اعقــلها وتوكــل.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved