||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35514678
عدد الزيارات اليوم : 113
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 746 لسنة 98 فصل بتاريخ 1999/9/20

استئناف حقوق
رقم : 746/98

السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة العدل
القرار
الصادر من المحكمة العليا بصفتها محكمة استئناف حقوق والمنعقدة في رام الله الماذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة رئيس الدائرة الاستاذ عيسى أبو شرار وعضوية الأستاذين زهير خليل وغازي عطره

المستأنف : سامر حنا خوري/القدس وكيله المحامي شكري النشاشيبي/ رام الله المستأنف عليه: وجيه علي محمد شعيب /عين يبرود وكيله المحامي صابر الطويل / رام الله
القرار

الأسباب والوقائع
بتاريخ 8/12/1998 قدم هذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر بتاريخ 14/11/1998 عن محكمة بداية حقوق رام الله في القضيه الحقوقيه رقم 457/96 والقاضي برفض طلب وكيل المستأنف, واجابة طلب وكيل المستأنف عليه في إجراء الخبرة ودعوة الخبير عبد الله العزة لاجراء المضاهاة على عقدي الإجارة المطعون فيهما بالتزوير والمؤرخين في 1/3/93 وهي المبرزات (د/4) و (د/5) و (د/6) و (د/7).
وطلب وكيل المستانف قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن الميعاد القانوني ولكون القرار المستأنف من القرارات القابلة للاستئناف واعادة القضيه الى محكمة البداية للسير بالادعاء بالتزوير واتباع الاصول القانونية التي نصت عليها المادة (163) من قانون أصول المحاكمات الحقوقيه مع الحكم له بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
وتتلخص أسباب الاستئناف بما يلي:
1) أخطأت محكمة البداية بأن وافقت على إجراء المضاهاة بعد ان حضر وكيل المستانف عليه ادعاءه بان السند المبرز هو سند مزور, وكان عليها إتباع نص المادة 163 من قانون اصول المحاكمات الحقوقيه.
2) أخطأت محكمة البداية بالموافقة على تعيين الخبير لتدقيق المستندين (د/4) و (د/5) في الوقت الذي لم يكن أي انكار لاي توقيع من قبل المستانف.
3) أخطأت محكمة البداية في الاستناد الى نص المادة (152) من قانون أصول المحاكمات الحقوقيه واجراءاتها على هذا الاساس هي اجراءات باطلة من جيمع وجوهها, والاجراءات في هذه الدعوى مخالفه للقانون من جميع وجوهها.
وبالمحاكمة الاستئنافية الجارية بحضور الوكلين طلب وكيل المستانف قبول الاستئناف شكلا, لتقديمه ضمن الميعاد القانوني, الا ان وكيل المستأنف عليه طلب رد الاستئناف شكلا, كون القرار المستانف غير قابل للاستئناف, كونه لم يرفع يد محكمة الموضوع عن النظر في الدعوى.
التسبيب
وبالتدقيق والمداولة قانونا, فاننا نجد كواقعة ثابته في هذه الدعوى من انه المستانف عليه قد اقام الدعوى الحقوقيه رقم 457/96 لدى محكمة بداية حقوق رام الله على المستانف والتي موضوعها (منع معارضة في منفعةعقار) وفي معرض تقديم المدعي (المستانف عليه) لبيناته وكونه قد اسس دعواه على بطلان عقود الايجارة لانها مصطنعة ومزورة وباطله, فقد طلب وكيل المدعي (المستانف عليه) إجراء الخبره ودعوة خبير الخطوط لاجراء المضاهاة على عقدي الايجارة المطعون فيهما بالتزوير, وذلك بالرغم من معارضة وكيل المستأنف (المدعى عليه).
وحيث لم يرتض وكيل المستانف بهذا القرار فقد عمل على استئنافه.
ونحن من جانبنا نجد بأن القرار المستانف, هو قرار صادر عن محكمة اول درجة يقضي باجراء الخبرة على مبرزات تم الطعن فيها بالتزوير, والقرار المطعون فيه هو من القرارات التمهيديه التي لا ترفع يد المحكمة عن الدعوى, ولقد استقر الاجتهاد القضائي عموما واجتهاد محكمة التمييز الاردنيه خصوصا على ان "القصد من عبارة" الاحكام الصادرة " والواردة في المادة (205) من قانون أصول المحاكمات الحقوقيه, تلك الاحكام التي يفصل بها النزاع". والاصل انه لا يجوز استئناف القرارات الصادرة اثناء نظر الدعوى, الا في الحالات المنصوص عليها في المادة (16) من قانون اصول المحاكمات الحقوقيه, كما انه لا يتعلق بالحالات المنصوص عليها في المادة (16) من قانون أصول المحاكمات الحقوقيه, لذا فهو لا يقبل الاستئناف على حده.


منطوق الحكم
وعليه, فإننا وعلى ضوء ما ذكرنا نقرر رد الاستئناف شكلا وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف وخمسين دينارا اتعاب محاماة واعادة الاوراق الى مصدرها.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً وجاهيا صدر وتلي علنا وافهم في 20/9/1999.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي قاضي رئيس الدائرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 11:33 صباحا  الزوار: 799    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يا باري القوس بريًا لست تحسنها ***‏ لا تفسدنها وأعط القوس باريها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved