||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35521129
عدد الزيارات اليوم : 6564
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 614 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/9/9

استئناف حقوق
614/99

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر
المستأنف: زياد أنيس عبد الله صوافطه/طوباس وكيله المحامي فخري بشاره/ نابلس المستأنف عليهما: 1) نوال إسماعليل سليم زيد الكيلاني/طوباس 2) فالح شحاده زيد الكيلاني/طوباس وكيلهما المحامي غازي زهران/نابلس
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 14/7/99 في الدعوى الحقوقيه رقم 1139/97 القاضي بردها وإلغاء القرار الصادر في الطلب رقم 218/97 المتفرع عنها واعتباره كأن لم يكن والزام المستأنف (المدعي) بالرسوم والمصاريف وعشرون ديناراً أتعاب محاماه.
يستند الاستئناف الى القول بأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون حيث استند إلى تقرير خبره لم يتم ابرازه والتأشير عليه من قبل المحكمه ومعترض عليه من قبل الجهة المدعيه, هذا فضلا عن أن القرار المذكور غير معلل سيما ان بينة المستأنف المقدمة في الدعوى غير مناقضة ولم يتم الاعتراض عليها.

لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فقد تقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن محكمة البداية قد عالجت في قرارها المستأنف ما جاء في شهادة الخبير المهندس سمير الخياط الذي عينته هي لإجراء الكشف على العقار موضوع الدعوى لبيان ما إذا كان هناك ضرر أم لا, وقد أشارت في قرارها هذا لما جاء في أقواله من خلال شهادته على ص 14 وما بعدها من محضر المحاكمه, ولا يرد القول أن تقرير هذا الخبير لم يتم إبرازه والتأشير عليه من قبل المحكمه, إذ بالرجوع الى محضر جلسة 24/2/99 نجد أن قاضي الموضوع سجل عبارة (ورد تقرير الخبير وحفظ في ملف الدعوى) ونجد أن هذا التقرير موجود بالفعل في ملف الدعوى الأمر الذي نرى معه أن اعتماد هذا التقرير والأخذ به كبينه مقبوله يتفق واحكام القانون ولا نجد نصا قانونيا يقضي بعدم اعتباره كذلك.
أما القول بأن القرار المستأنف غير معلل وان البينه المقدمه من المستأنف غير مناقضه فهو يحاف للواقع حيث تعرض قاضي الموضوع لما ورد أمامه من بينات منتجه في الدعوى خاصه شهادة الخبير سمير الخياط وخلص من كامل هذه البينات إلى ما توصل إليه في قراره المستأنف الذي جاء متفقا مع الأصول والقانون.
منطوق الحكم
وعليه وحيث إن الاستئناف غير وارد فإننا نقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني وافهم بحضور المستأنف وغياب وكيل المستأنف عليهما وافهم في 9/9/2000
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 11:35 صباحا  الزوار: 797    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اطْلُبْ مِن العلومِ عِلمَاً ينْفَعُك ***‏ يَنفي الأذَى والعَيْبَ ثمّ يرفَعُك
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved