||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35533534
عدد الزيارات اليوم : 18969
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 124 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2001/1/29

استئناف حقوق
124/2001
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنفان: 1) محمد عبد القادر الشيخ 2) عبد القادر محمود الشيخ وكيلاهما المحاميان ثائر عمرو وماهر زحايكه/ رام الله المستأنف عليه: مصطفى عبد القادر الشيخ وكيله المحامي غياث الخيري/ رام الله

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وهشام الحتو.
القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة صلح رام الله الصادر بتاريخ 29/1/2001 في الدعوى الحقوقية رقم 184/98 المتضمن =كما جاء في= "إحالة الدعوى إلى دائرة إجراء رام الله لإزالة الشيوع في قطعة الأرض موضوعها حسب التقرير وحسبما هو موضح في القرار استنادا للقانون بإزالة الشيوع بين أطراف هذه الدعوى على ان تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والتي تقدرها المحكمة بسبعين دينارا أردنيا بالتساوي طبقا لما هو موضح من تفاصيل النسبة بين الثلاث".
يستند الاستئناف للأسباب التالية:-
1) القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وضد وزن البينة ومشوب التناقض.
2) أخطأت محكمة الصلح في تفهم النصوص القانونية وفي تطبيق القانون على الوقائع.
3) أخطأت المحكمة في الحكم للمستأنف عليه بما لم يطلبه.
4) أخطأت المحكمة في سماع الخبير حاتم علي سلامه رغم ان المساح الخبير سمير الشريف قد تم تعينه من قبلها في السابق.
5) أخطأ قاضي الصلح في عدم تلاوة الإجراءات في مواجهة المدعى عليهما (المستأنفين) لدى إدخالهما في الدعوى ومحاكمتهما وجاهيا بعد ان حوكما غيابيا.
6) يرغب المستأنفان في تقديم بينات هامه في هذه الدعوى.
تقدم وكيل المستأنف عليه بلائحة جوابية رد فيها على أسباب الاستئناف وطلب رده لموافقة القرار المستأنف للأصول والقانون.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، وفيما يتعلق بالسبب السادس من أسباب الاستئناف فإننا نجده غير وارد طالما أن القرار المستأنف صدر في مواجهة المستأنفين حيث لم يحرما في أي مرحلة من مراحل الدعوى من تقديم أية بينة يرغبان في تقديمها.
أما بالنسبة للسبب الرابع من أسباب الاستئناف فإننا بالرجوع إلى محضر المحاكمة نجد ان المدعى عليه الأول وافق منذ بداية السير في الدعوى على تعيين المساح حاتم سلامه خبيرا فيها الأمر الذي عارضه المدعى عليه الثاني مما حدا بالمحكمة إلى تعيين المساح سمير الشريف للقيام بأعمال الخبرة وبعد أن أسقطت الدعوى غيابيا وتقرر دعوة المساح حاتم سلامه للقيام بأعمال الخبرة في الدعوى حيث قام بها بالفعل وقدم تقريره ن/1 ولم يعترض المستأنفان على إبرازه حث تم الإبراز بحضورهما وأكثر من ذلك فإنهما لم يمانعا بإزالة الشيوع على ضوء هذا التقرير وحسب الأصول صرحا بذلك على ص11 من محضر المحاكمة.
بناء على ذلك نجد ان تشبث المستأنفين بتغيير الخبير وتعيين خبير آخر غير الخبير سمير الشريف ليس من شأنه جرح القرار المستأنف من هذه الناحية وبالتالي فإن هذا السبب غير وارد أيضا.
أما القول في السبب الثالث بخطأ قاضي الصلح في عدم تلاوة الإجراءات في مواجهة المستأنفين (المدعى عليهما) بعد إدخالهما في الدعوى ومحاكمتهما وجاهيا، فإننا لا نجد في عدم تلاوة الإجراءات تلك ما يمس بقانونية الإجراءات التي تمت في الدعوى سيما ان المستأنفين وكما بينا آنفا صرحا بعد محاكمتهما وجاهيا على ص11 من محضر المحاكمة أنهما لا يمانعان في إزالة الشيوع حسب القانون وكان تصريحهما هذا بعد إبراز التقرير ن/1 المشار إليه.
وبذا فإن هذا السبب في غير محله.
أما بخصوص الأسباب الأول والثاني والثالث فإننا نجد ان ما جاء فيهما لا يستند إلى قانون أو واقع وإن ما توصل إليه قاضي الصلح كان مبنيا على ما يتطلبه القانون من شروط في دعاوى كما ان ما قضى به في قراره المستأنف يدخل ضمن ما هو مطلوب منه القضاء فيه ولا نجد ثمة تناقض في القرار المستأنف كالذي يدعيه المستأنفان في لائحة استئنافهما الأمر الذي نرى معه أن الأسباب الثلاثة هذه غير وارده طالما أن القرار موضوع هذا الاستئناف جاء تطبيقا لأحكام القانون.
منطوق الحكم
لما تقدم فإننا نقرر رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف وإلزام المستأنفين بالرسوم والمصاريف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 25/2/2001
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 11:37 صباحا  الزوار: 977    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العَبْدُ يُقرَعُ بالعَصَا والحُرُّ تَكْفِيهِ الإشَارة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved