||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35516397
عدد الزيارات اليوم : 1832
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 814 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/11/5

استئناف حقوق
814/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنفان: 1) صالح عايد محمد العواودة/ دير دبوان 2) عبد الفتاح عايد محمد العواودة/ دير دبوان وكيلهما المحامي محمد عبد الصمد/ رام الله المستأنف عليهما: 1) حسن عايد محمد العواودة/ دير دبوان وكيله المحامي صابر الطويل/ رام الله 2) خديجة عايد محمد العواودة/ دير دبوان

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين غازي عطرة وهشام الحتو.
القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة صلح رام الله الصادر بتاريخ 11/9/2000 في الدعوى الحقوقية رقم 133/98 المتضمن:
"اعتماد تقرير الخبير بنصه كاملا بحيث يختص المستأنف عليه الأول حسن عايد محمد العواودة بالقسيمة رقم (1) مؤقتا الواقعة من الناحية الغربية ويختص أي من صالح عايد محمد العواودة او عبد الفتاح عايد محمد العواودة (المستأنفان) بالقسيمة رقم (2) مؤقتا, والشخص الأخر يختص بالقسيمة رقم (3) مؤقتا وتختص صاحبة أصغر حصة خديجة عايد محمد العواودة بالقسيمة رقم (4) مؤقتا والتي تقع في الناحية الشرقية واعتماد تقرير الخبير المبرز م/4 وإجراء القسمة بموجبه ليصار لتسجيل كل شريك حصته مفرزة تماما وبموجب سند تسجيل خاص به, وإجراء القرعة بين الشريكين المتساويين في الحصص وهما صالح عايد محمد العواودة وعبد الفتاح عايد محمد العواودة إذا ما رغبا في ذلك وإجراء القرعة بينهما كانت القسيمة رقم (3) مؤقتا الى صالح محمد عواودة في البند رقم (7) والمساحة التي يستحقها 1100 متر مربع والقسيمة رقم (2) تخص عبد الفتاح عايد محمد العواودة ويستحقها وهي 1047 متر مربع على ان يتم إزالة الشيوع حسب الاصول والقانون بين الشركاء تبعا لما تقدم ولما هو وارد في تقرير الخبير بدقة وبالتفصيل على أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الطرفين كل حسب حصته ونصيبه".
يستند الاستئناف للأسباب التالية:-
1) القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون ولا يستند الى أساس قانوني سليم.
2) القرار المستأنف متناقض وضد وزن البينة.
3) القرار المستأنف لم يصدر عن المحكمة المختصة وانما عن الخبير المساح منظم التقرير م/4 الذي اعترض عليه وكيل المستأنفين.
4) أخطأت المحكمة في عدم السماح لوكيل الجهة المستأنفة استكمال استجواب الخبير مجاهد نمر وتقديم باقي البينة الدفاعية.
5) أخطأت المحكمة في الإجراءات التي اتبعها بعملية القرعة وبواسطة المساح سمير الشريف الذي لا يملك الحق في إجراء القرعة بين الأطراف.
6) سند التسجيل المبرز م ع/1 يتضمن اسم عماد خالد عواد عواودة ولم يتم إقامة الدعوى ضده بصفته مالكا في قطعة الأرض الأمر الذي يجعل الدعوى مردودة لعدم الخصومة كونها غير مقامة على جميع المالكين.
7) من الثابت أن هناك قسمة رضائية بين أطراف الدعوى تمت منذ سنوات بخصوص القطعة موضوعها ولو أتيحت الفرصة للمستأنفين من اجل تقديم بيناتهم لأثبتوا القسمة المشار إليها.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد فيما يتعلق بالسبب السابع أنه غير وارد إذ أن القسمة الرضائية التي يدعي وكيل المستأنفين وقوعها بين أطراف الدعوى والتي لم يثبت وقوعها أصلا, هذه القسمة اذا ما تمت فإنها تكون مخالفة لقوانين الاراضي التي منعت أي تصرف في الأموال غير المنقولة –بما فيها القسمة– خارج الموقع المختص واعتبرت مثل هذه التصرفات باطله بطلانا مطلقا، وبالتالي فإننا نقرر رد هذ السبب .
أما القول في السبب السادس ان المبرز سند التسجيل م ع/1 يتضمن اسم شخص يدعى عماد خالد عواودة لم يتم إقامة الدعوى ضده فإننا نجد أن سند التسجيل الذي أقيمت على أساسه هذه الدعوى هو المبرز م/2 المؤرخ 17/7/98 ولم يتضمن اسم عماد المذكور وان هذا السند الذي اعتمد عليه المدعي في المطالبة بإزالة الشيوع هو واجب الاعتماد عليه سيما ان سند التسجيل م ع/1 الذي يتشبث به وكيل المستأنفين صادر بتاريخ 22/6/99 أي بعد إقامة هذه الدعوى بما يقارب السنة, هذا فضلا عن ان أي تغيير في أسماء الشركاء وحصصهم لدى دائرة الأراضي أثناء سير دعوى القسمة ليس من شأنه التأثير على ذلك التسجيل القائم عند إقامتها وبالتالي فان ما جاء في هذا السبب غير وارد أيضا.
أما بخصوص السبب الثالث فهو غير وارد ايضا اذ ان الدور الذي يقوم به قاضي الصلح وهو بصدد الفصل في دعاوى القسمة يستند بشكل كبير على ما يتوصل اليه الخبير من خلال عمله الفني الذي يقوم به وهو بشأن بيان مساحة الأرض المراد قسمتها وقيمتها ومزاياها من كافة النواحي وبالتالي فان اخذ قاضي الصلح بما أرتاه الخبير من خلال عمله ليس في ما يؤدي الى القول بأن القرار المستأنف صادر عن الخبير وليس عن المحكمة المختصة طالما ان القرار صادر من خلال إجراءات محاكمة تمت حسب الاصول.
كما لا يرد القول في السبب الخامس بان المحكمة أخطأت في الإجراءات التي اتبعتها في عملية القرعة بواسطة المساح سمير الشريف, حيث لا نجد قانونا ما يمنع قاضي الصلح وهو بصدد اجراء القرعة –وهذا إجراء من إجراءات المحاكمة في دعوى القسمة– من الاستعانة بمن يراه من أجل إتمام ما يراه من إجراءات في الدعوى ولا نجد نصا قانونيا يحتم على قاضي الصلح اتباع طريقة معينة او اختيار شخص معين للقيام بذلك وبالتالي لا يمكن القول بأن الإجراء الذي تم بصدد القرعة المشار إليها كان مبنيا على خطأ من المحكمة حسبما يدعي وكيل المستأنفين في هذا السبب الذي نجده أيضا في غير محله.
أما القول في السبب الرابع بخطأ المحكمة في عدم السماح لوكيل الجهة المستأنفة استكمال استجواب الخبير مجاهد نمر وكذلك عدم السماح له بتقديم بينة دفاعية فهو غير وارد اذ بالرجوع الى محضر المحاكمة نجد أولا أن الطرفين وافقا ابتداء على تعيين الخبير المساح سمير الشريف ليقوم بأعمال الخبرة في الدعوى ولم يعارض أحد بذلك سيما وكيل المستأنفين الذي لا نجد له مبررا لدعوة شهود وخبراء للشهادة حول ما جاء في تقرير هذا لخبير، كما نجد ان وكيل المستانفين قد أتيحت له الفرصة لاستجواب المساح مجاهد نمر ولم يحرم من ذلك وان استكمال الاستجواب أضحى على ضوء ما جاء في اقوال المساح المذكور من تأييد لما جاء في تقرير المساح الأول غير ذي جدوى لعدم تعارض وجهتي نظر الاثنين حول كافة الأمور التي وردت في تقرير الخبرة الذي استند اليه القرار المستأنف.
وأما بخصوص السبب الأول والثاني فإننا نجد أن القرار المستأنف جاء متفقا مع الأصول والقانون والبينات المقدمة وان ما توصل اليه قاضي الصلح من الحكم بإزالة الشيوع على الوجه المبين في قراره هذا له ما يؤيده قانونا ويتفق مع التقرير المنظم من الخبير المعين بموافقة الطرفين وبالتالي فان ما جاء في هذين السببين غير وارد كذلك.

منطوق الحكم
لما تقدم فإننا نقرر رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف والزام المستأنفين بالرسوم والمصاريف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا اصدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 5/11/2000.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 11:38 صباحا  الزوار: 1213    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اليوم خمر وغدا أمر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved