||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35530738
عدد الزيارات اليوم : 16173
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 36 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/4/25

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
نقض مدني رقم: 36/2005
قرار رقم: 294
المبادئ القانونية
تملك محكمة الموضوع أن تستأنس برأي الخبير وأن تبني حكمها عليه سندا لأحكام المادة 185 من قانون البينات.
لا تتدخل محكمة النقض في قناعة محكمة الموضوع بالبينة التي استمعت إليها طالما أن هذه البينة تؤدي إلى النتيجة التي توصلت إليها المحكمة.
الديباجة
القرار الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله والمأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار القرار بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار السيد أمين عبد السلام العزوني وعضوية السادة المستشارين محمد شحادة سدر، أسامة الطاهر، فريد مصلح، محمد ابو غوش
الطاعن: معروف اسماعيل صالح كرزون / رام الله وكيله المحامي الاستاذ كريم حموده / رام الله المطعون ضدها: عديله محمود رابي / رام الله وكيلها المحامي الاستاذ صابر الطويل / رام الله
الأسباب والوقائع
هذا طعن ضد قرار محكمة استئناف رام الله رقم 343/2004 بتاريخ 30/12/2004 والمتضمن رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 25/3/2000 في الدعوى المدنية رقم 156/98 القاضي بالزام المستأنف (الطاعن) بأن يدفع للمستأنف عليها (المطعون ضدها) مبلغ 7160 دينار ورد الدعوى بالباقي مع الرسوم والمصاريف وسبعين دينار اتعاب محاماة.

تتلخص اسباب الطعن في:
اولاً: القرار المطعون فيه مخالف للقانون وللخطأ في تطبيقه.
ثانياً: القرار المطعون فيه ضد وزن البينه ومخالف لاحكام قانون البينات.
ثالثاً: القرار المطعون فيه غير مسبب تسبباً قانونياً سليماً بالنسبة للدفوع المثاره أمام محكمة أول درجة.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه ورد الدعوى عن الطاعنة وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
تقدم وكيل المطعون ضدها بلائحة جوابية ورد فيها:-
أولاً: القرار المطعون فيه موافق للاصول والقانون وينسجم مع البينات.
ثانياً: لاتنطبق الحالات القانونيه المحدده للطعن أمام محكمة النقض مع أي سبب من الاسباب التي أوردها الطاعن.
ثالثاً: القرار المطعون فيه مسبب تسبباً كافياً ومعلل تعليلاً سليماً ويؤدي إلى النتيجة التي توصلت فيها محكمة الاستئناف.
وطلب وكيل المطعون ضدها رد الطعن وتصديق القرار المطعون فيه وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
وبالتدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفٍ لشرائطه الشكلية فإننا نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فإننا نجد أن المطعون ضدها أقامت الدعوى المدنية رقم 159 لسنة 1998 لدى محكمة بداية رام الله بتاريخ 19/2/1998 لمطالبة الطاعن بمبلغ 7629 ديناراً ومبلغ 35 شاقلاً جديداً.

وبتاريخ 25/3/2000 قررت محكمة البداية الحكم للمدعية بمبلغ 7160 ديناراً ورد الدعوى فيما عدا ذلك.
وبتاريخ 30/12/2004 أصدرت محكمة الاستنئاف في الاستئناف المدني رقم 343/2000 قرارها المطعون فيه المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف أتعاب المحاماة.

والذي نراه فيما يتعلق بالسبب الاول من أسباب الطعن المنصب على مخالفة القرار المطعون فيه لقانون البينات وتطبيقه أن محكمة الدرجة الاولى لم تحكم بخلاف رأي الخبير وإنما اخذت به الامر الذي يجعل قرارها متفقاً وأحكام المادة 185 من قانون البينات رقم 4 لسنة 2001
وقد أيدت محكمة الاستئناف قرار محكمة الدرجة الاولى.

كما أن القرار المطعون فيه يتفق وأحكام المادة 183 من قانون البينات حيث استعملت محكمة الدرجة الاولى صلاحيتها الجوازية بخصوص تقرير الخبير وايدتها ايضاً محكمة الاستئناف بذلك.
كما لا نجد أيضاً أي مخالفة لنص المادة 166 من قانون البينات ولا نجد أي خطأ في تطبيق القانون عن الوقائع في الدعوى.
أما بالنسبة للسبب الثاني من أسباب الطعن فإننا نجد أنه منصب على وزن البينه في الدعوى، وحيث أن محكمتنا محكمة قانون وليست محكمة موضوع، وطالما أن النتيجة التي توصلت إليها محكمة الموضوع مستمده من البينات المقدمه في الدعوى والتي كونت محكمة الموضوع قناعتها منها فإننا لا نجد ما يبرر تدخل محكمتنا في قناعة محكمة الموضوع من البينات المعروضه أمامها.
أما بالنسبة للسبب الثالث من أسباب الطعن فإننا نجد أن محكمة الاستئناف قد عللت قرارها تعليلاً سليماً ولا يوجد بهذا التعليل ما يجرح القرار المطعون فيه.
منطوق الحكم
وعليه، فإننا نقرر رد الطعن موضوعاً وتأييد القرار المطعون فيه والزام الطاعن بالرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 25/4/2005
القضاة في الصدور
عضو
عضو
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 11:40 صباحا  الزوار: 989    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: واخفضْ جَناحَك لِمَن اتَّبعكَ مِنَ المُؤمِنين. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved