||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :236
من الضيوف : 236
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35515275
عدد الزيارات اليوم : 710
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 127 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2006/5/27

بسم الله الرحمن الرحيم
نقض مدني
رقم: 127/2005
التاريخ: 27/5/2006
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة النقض

المبادئ القانونية
البينة الداحضة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الحقوقية الملغى رقم 42 لسنة 1952 والبينة المفندة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001 هما إسمان لمسمى واحد.
إعتبار المدعى عليه عاجزاً عن تقديم البينة يمنع المدعي من تقديم البينة الداحضة أو المفندة.
لا يعتبر التقرير الصادر عن اللجنة الطبية حول تحديد نسبة العجز من قبيل البينة المقدمة من المدعى عليه طالما أن الإحالة إلى اللجنة الطبية كانت بقرار من المحكمة، ولا يغير من الأمر شيئا أن تكون هذه الإحالة قد تمت بطلب من المدعى عليه.
إن التقرير في شأن البينة ووزنها يدخل في سلطة محكمة الموضوع ويخرج عن تخوم وصلاحية محكمة النقض ما دام أن حكم محكمة الموضوع قد أقيم على أسباب سائغة تكفي لحمله وله أصل في أوراق الدعوى.
الديباجة
"الحكم" الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله الماذونة إجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني.


الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي /عبد الله غزلان وعضوية السادة القضاة / فريد مصلح وإيمان ناصر الدين وعثمان التكروري وعزمي طنجير.

الطاعن: عامر محمد عامر جرادات / الخليل. وكيله المحامي مازن عوض /الخليل. المطعون ضدها: شركة ترست العالمية للتامين /رام الله.
الإجراءات

الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 2/5/2005 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف
رام الله بتاريخ 5/4/2005 في الاستئناف المدني رقم 46/2004 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف.
ينعى الطاعن على الحكم الطين مخالفته لأحكام القانون مبديا انه حرم من دور من ادوار المحاكمة بمنعه من تقديم بينة مفندة طالما أن محكمة أول درجة اعتمدت تقرير اللجنة الطبية كما ينعى على الحكم الطعين مخالفته معايير احتساب التعويض عن الأضرار غير المادية متمسكا بانه قد تخلف لديه عجز دائم بنسبة 15% وبفرض عدم ثبوت ذلك فهو يستحق تعويضا لا يتجاوز 10% من المبلغ الاقصى.
تبلغت المطعون ضدها بلائحة الطعن بواسطة وكيلها ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمة
بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن بالميعاد ولتوفر شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.
ولما كانت وقائع ومجريات الدعوى تفيد بان الطاعن تقدم بالدعوى المدنية رقم 97/2001 لدى محكمة بداية الخليل مطالبا المدعى عليها مبلغ (150017) شيقل بدل تعويض عن أضرار جسدية جراء تعرضه لحادث طرق من قبل مركبة مؤمنة لدى المطعون ضدها (المدعى عليها)، وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة حكمها المتضمن الحكم للطاعن (المدعي) بمبلغ (18626) شيقل مع ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ المطالبة وحتى تاريخ السداد التام وتكبيد المطعون ضدها الرسوم والمصاريف وثلاثين دينارا أتعاب محاماة.

لم يرتض الطاعن بالحكم المذكور فطعن فيه بالاستئناف، وقد أصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها بالطعن المذكور القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف الذي لم يرتضيه الطاعن أيضا فبادر للطعن فيه بطريق النقض للأسباب المشار إليها فيما سلف.
وفي الموضوع ولما كانت محكمة الاستئناف إذ قضت برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف حملته على أن البينة المفندة بدأ العمل بها بعد تاريخ 6/12/2001 في ظل قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 في حين أن البينة قدمت في ظل قانون أصول المحاكمات الحقوقية (القديم) الذي لم ينص على البينة المفندة.
فيما حملت حكمها في جزء آخر منه على ذات الاسباب التي حملت محكمة أول درجة حكمها عليها حيث قالت "أما بالنسبة لسبب الاستئناف الثاني فإننا نقرر رده لان محكمة الموضوع عالجته معالجة وافية في احتسابها المصاريف والعطل والضرر وفق البينات المقدمة والتي بحثتها المحكمة بحثاً سليماً يتفق وأحكام الأمر (677).
كما حملت حكمها بالنسبة للشق المتعلق بمبلغ (1400) شيقل على أنه يندرج ضمن صلاحية المحكمة في حال عدم وجود نسبة عجز تذكر فان لها أن تحكم بنسبة لا تتجاوز 10% من الحد الأقصى.
التسبيب
وبإنزال القانون على الحكم الطعين وما قضى به وحمل عليه، وبالنسبة لما ينعاه الطاعن بخصوص البينة المفندة، فان التبرير الذي ساقته محكمة الاستئناف بشأنها لا يقوى على حمل النتيجة التي خلصت إليها ذلك أن كلا من القانونين القديم والجديد أصول المحاكمات الحقوقية وأصول المحاكمات المدنية والتجارية قد نصا على البينة المفندة بصرف النظر عن تسميتها إذ أن قانون أصول المحاكمات الحقوقية سماها بالبينة الداحضة في حين سماها قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية بالبينة المفندة وكلتاهما اسمين لمسمى واحد.

على أن خطأ المحكمة بالتبرير الذي ساقته لا ينفي صحة النتيجة التي خلصت إليها من حيث رد السبب المذكور، ذلك أن اعتبار المطعون ضدها (المدعى عليها) عاجزة عن تقديم البينة يمنع الطاعن من تقديم بينة مفندة ولا يغير من الأمر شيئاً إحالة الطاعن (المدعي) إلى اللجنة الطبية اللوائية لإجراء الكشف والمعاينة وتحديد نسبة العجز في حالة وجودها، طالما أن هذه الإحالة جاءت بقرار من المحكمة كما لا يمس من ذلك أن قرار الإحالة جاء بناءً على طلب وكيل المطعون ضدها، ذلك أن طلبه هذا لا يلزم المحكمة، فضلاً عن انه لم يطلب اعتماد التقرير أو إبرازه باعتباره بينه للمطعون ضدها، ناهيك عن أن الطاعن لم يطلب من محكمة الاستئناف سماع أو تقديم أية بينة علماً أن محكمة الاستئناف تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من بينات ودفوع واوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة أول درجة (المادة220- أصول).
إما بالنسبة لتمسكه بأنه قد تخلف لديه عجز دائم بنسبة 15% فان هذا الذي أثاره الطاعن يتعلق بواقع ولما كان الطعن بالنقض يجب أن يستند إلى أسباب قانونية فهو طريق غير عادي يولج إليه لإصلاح ما شاب الحكم الطعين من مخالفة لأحكام القانون تطبيقاً أو تفسيراً أو تأويلاً أو بطلان في الإجراءات أثرت في الحكم أو بطلان الحكم ذاته أو إذا تناقض الحكم الطعين مع حكم سابق حاز قوة الأمر المقضي فيه وصدر بين الخصوم أنفسهم وبذات النزاع.
ولما كان التقرير في شأن البينه ووزنها يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى كان حكمها قد أقيم على أسباب سائغة تكفي لحمله وله اصل في أوراق الدعوى.
ولما كانت محكمة الاستئناف إذ قضت بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بعدم وجود عجز دائم قد حملته على ذات الأسباب التي حملت محكمة أول درجة حكمها عليها، الأمر الذي يغدو معه حكم محكمة أول درجة جزءا من حكم محكمة الاستئناف ومكملا له.
ولما كان الحكم المذكور قد خلص إلى عدم وجود عجز تأسيساً على واقع قائم وأسباب سائغة تقوى على حمله، فإن هذا الذي ينعاه الطاعن بخصوص وزن البينه يخرج عن تخوم وصلاحية محكمة النقض وينحسر عن رقابتها في ظل وجود أسباب سائغة تستند إلى واقع له اصل ثابت.
وأخيراً وبالنسبة لما نعاه من مخالفة معايير احتساب التعويض وانه بحال عدم ثبوت عجز دائم يستحق تعويضاً لا يتجاوز 10% من المبلغ الأقصى.
فإن محكمة الاستئناف اعتبرت مبلغ (1400) شيقل التي حكمت بها محكمة أول درجة تدخل في مظلة الفقرة (ب) من النظام بشأن معايير احتساب التعويض عن الأضرار غير المادية التي تنص ( إذا لم يستحق مصاب تعويضاً بموجب الفقرة (أ) أو لحقه ضرر غير مادي وغير مشمول بذلك الفقرة فيكون مبلغ التعويض المبلغ الذي يتفق عليه أو يحكم به بشرط ألا يتجاوز عشرة بالمائة من المبلغ الأقصى) ولا يحق لمحكمة النقض أن تقحم ذاتها بالجانب الموضوعي لتقرير بشان قيمة المبلغ ولا يصح لها أن تحل محل محكمة الاستئناف في هذا الجانب لتقرر ما إذا كانت تقضي بذات المبلغ لو كانت محكمة موضوع أو بأزيد أو اقل ولما تم بيانه ولما كان القرار الطعين واقع في محله من حيث النتيجة.
لهذه الأسباب

منطوق الحكم
المحكمة تقرر رد النقض موضوعا
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/5/2006
القضاة في الصدور
الكاتب
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 11:42 صباحا  الزوار: 5129    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ذكـرت الذئـب فخـذ الحـذر.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved