||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35531101
عدد الزيارات اليوم : 16536
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 162 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2002/6/23

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 162/2001 حقوق
الديباجة
امام السادة القضاة: المستشار/ حمدان العبادلة رئيسا وعضوية المستشارين خليل الشياح وسعادة الدجاني وسكرتارية: نور فارس

المستأنفة: وزارة الاسكان ويمثلها الاستاذ / النائب العام المستأنف ضده: مصباح محمد صالح العطار وكيلاه المحاميان / سلمان ابو دحروج وغفرة المصدر


الحكم المستأنف: الحكم الصادر من المحكمة المركزية بغزة بتاريخ 7/5/2001 والقاضي بالزام المستأنفة ( المدعي عليها) بدفع مبلغ وقدره مائة وعشرة الاف شيكل للمدعي كتعويض عن التلفيات التي حصلت لاشجار العنب المملوكة له

تاريخ تقديمه:6/6/2001 م جلسة يوم: الاحد 23/6/2002 م الحضور: حضر الاستاذ/ ايمن بشناق وكيل النيابة وحضر الاستاذ/ سلمان ابو دحروج وكيل المستأنف ضده
// القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
وحيث أن الاستئناف قد حاز اوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
وحيث أن الوقائع تخلص في أن المدعي ( المستأنف ضده) اقام الدعوى رقم 478/98 مركزية غزة ضد المدعي عليها (المستأنفة) طلب فيها الحكم لصالحه بالزام المدعي عليها بأن تؤدى له مبلغا وقدره /000, 200 شيكل كتعويض له عما لحق من ضرر نتيجة قيامها باتلاف وتجريف حوالي الف شجرة عنب قامت المدعى عليها بتجريفها واتلافها مما الحق به ضررا واضاف أن وزارة الزراعة قدرت قيمة كل شجرة عنب تم اتلافها بمبلغ وقدره // 200 شيكل وأنه طالب المدعي عليها بتعويضه على اساس تقدير وزارة الزراعة الا أنها رفضت ذلك وعرضت عليه تعويضه على اساس مبلغ وقدره عشرة شيكلات عن كل شجرة عنب تم اتلافها مما دعاه الى اقامة دعواه الماثلة للحكم له بطلباته المبينة في صحيفة دعواه وحيث أن النائب العام بصفته ممثلا للمستدعي ضدها اودع رده على الدعوى بلائحة جوابية أنكر فيها الدعوى بأن ذلك على اساس أن الارض موضوع الدعوى المزروعة بالعنب مملوكة للحكومة وأن المدعي لا يستحق اي تعويض لأنه كان يضع يده على تلك الارض بدون اي عقد او سند اتفاق مع الحكومة المالكة لها وأن وزارة الاسكان قامت بتجريف تلك الارض والمزروعات التي عليها تاسيسا على صلاحيتها التي يخولها لها القانون رقم 5 لسنة 1960 وحيث أن محكمة اول درجة بعد اطلاعها على اوراق الدعوى وسماعها لمرافعة الطرفين وما ابدياه من دفاع ودفوع حكمت في جلستها يوم 7/5/2001 بالزام المدعي عليها وزارة الاسكان بدفع مبلغ وقدره مائة وعشرة الاف شيكل (11000 )للمدعي مصباح العطاء كتعويض له عن الخسارة التي لحقت به نتيجة اتلاف اشجار العنب المملوكة للمدعي وبنت المحكمة حكمها على اساس أنه تبين لها أن المدعي كان يضع يده على الارض الحكومية البالغ مساحتها 688 ,13 دونم وأن كل دونم حسب تقدير الخبير يحتوي على حوالي // 25 شجرة عنب وأن مجموع عدد اشجار العنب التي تم اتلافها كما قدره الخبير هو // 500 شجرة وعليه يكون مجموع المبلغ الذي يستحقه المستدعي كتعويض هو مبلغ وقدره // 110,000 شيكل على اساس أن قيمة كل شجرة // 200 شيكل كما قدرها خبير وزارة الزراعة .

لم ترض المستأنفة ( وزارة الاسكان) بقضاء محكمة اول درجة فتقدمت بصحيفة استئنافها الماثلة بواسطة ممثلها النائب العام لدى قلم كتاب محكمة الاستئناف العليا قيدت برقم 478 /98 ضد المستأنف ضده بنت فيها استئنافها على اساس أن محكمة اول درجة قد اخطات في حكمها لأن الارض موضوع الدعوى ارض حكومية مسجلة باسم الحاكم العام وأنه ليس هناك علاقة قانونية بين المستأنف والمستأنفة وأن المستأنف ضده قد استفاد من زراعة الارض دون أن يدفع بدل استغلاله لها وأنه لا يترتب له اية حقوق طبقا للقانون رقم 5 لسنة 1960 وأنه لا تعويض لغاصب وأنتهت المستأنفة في صحيفة استئنافها الى طلب قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برد دعوى المدعي واحتياطيا بفسخ الحكم المستأنف واعادة القضية الى محكمة اول درجة لسماع خبراء جدد حول تقدير أنتاج الدونم الواحد.

وحيث أن المستأنف ضده اودع لائحة جوابية قال فيها أن الارض موضوع الدعوى كانت ارض متروكة من سنوات الاربعينيات وكانت عبارة عن كثبان رملية وأنه اقام باصلاحها وزراعتها بالعنب على حسابه الخاص وأنه وأن كان القانون لا يرتب له حقوق عينية الا أنه يستحق التعويض وأنه حافظ على الارض وأن وزارة الاسكان قامت بتعويض اشخاص اخرين مثله باعطائهم قطع من الاراضي بما يعادل 10% من مساحة الارض الحكومية التي كأنوا يضعون يدهم عليها يضاف الى ذلك أن وزير الاسكان قد وافق واقر بحقه في التعويض كما هو ثابت من كتابه المبرز م/ 1 الذي طلب فيه من وزير المالية تعويضه على اساس مبلغ فقط وقدره عشرة شيكلات (10) عن كل شجرة عنب بالرغم من أن الخبير الزراعي قدر قيمة كل شجرة عنب وأنتهى في لائحته الجوابية الى طلب تاييد الحكم المستأنف والزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
وحيث أنه في الجلسةالمحددة لنظر الاستئناف كرر ممثل المستأنفة ( وكيل النائب العام) ما جاء في صحيفة الاستئناف ولم تخرج مرافعته في جوهرها عما تضمنته تلك الصحيفة كما وكرر وكيل المستأنف ضده ما جاء في اللائحة الجوابية ولم يضف جديدا في مرافعته الشفوية .
التسبيب
وحيث أن محكمة الاستئناف بعد اطلاعها على اوراق الدعوى ومستنداتها وعلى حيثيات الحكم المستأنف وبعد سماعها لمرافعة الطرفين ترى أن محكمة اول درجة قد اصابت فيما أنتهت اليه في حكمها للاسباب التي بنى عليها والتي تاخذ بها هذه المحكمة وتضيفها الى اسباب حكمها ذلك لأن الثابت من كتاب وزير الاسكان الموجه لوزير المالية أنه يقر باحقية المستأنف ضده في التعويض وأن الخلاف بين الطرفين يتعلق بقيمة التعويض الذي يستحقه حيث قدر وزير الاسكان أن ما يستحقه المستأنف ضده عن كل شجرة عنب تم اتلافها هو مبلغ وقدره عشرة شيكلات وهذا التقدير لا يتفق مع تقدير الخبير الزراعي الذي قدره مبلغا وقدره // 200 شيكل كتعويض عن كل شجرة عنب وقد اخذت محكمة اول درجة بتقدير الخبير الزراعي باعتبار أنه اقدر من غيره على تقدير القيمة الحقيقية لكل شجرة عنب تم اتلافها ومحكمة الاستئناف تؤيدها في ذلك وعليه يكون الاستئناف في غير محله حري برفضه وتاييد الحكم المستأنف


منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستانف
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكما صدر وافهم علنا بجلسة اليوم 23/6/2002 م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
( سعادة الدجاني) ( خليل الشياح) ( حمدان العبادلة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 11:44 صباحا  الزوار: 975    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اجلس حَيْثُ يُؤْخَذُ بيدك وتُبَرُّ، ولا تجلس حَيْثُ يُؤْخَذُ برجلك وتُجرُّ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved