||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35531038
عدد الزيارات اليوم : 16473
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 250 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2002/1/16

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 250/2001 أراضي


الديباجة
أمام السادة القضاة:المستشار/ فايز القدرة رئيساً وعضوية المستشارين يونس الأغا وحسين أبو عاصي وسكرتارية: عادل عطا الله.

المستأنفون: 1- زهير راتب علي الحمامي. 2-عدنان محمد راضي. 3- محمد فارس أبو كرش. 4- عمر مصطفى الشرافي. وكيلاهم المحاميان/ محمد الغول وعلي زامل. المستأنف ضده: بهجت هاشم نوفل – بصفته الشخصية وبالإضافة إلى ورثة وتركة زوجته المرحومة/ندى محمد سلمان.ووكيلاه المحاميان/ ناظم عويضة وعبد الرؤوف الحلبي.


الحكم المستأنف: إلغاء القرار التمهيدي الصادر من القضية الحقوقية رقم 298/99 صلح غزة بتاريخ 18/6/2001 والقاضي بقبول إبراز المستند المراد إبرازه من قبل وكيل المستأنف ضده على أن يترك تقدير قيمته للمحكمة.

تاريخ تقديمه: 26/9/2001م. جلسة يوم: الأربعاء:16/1/2002م. الحضور: حضر وكيل المستأنفون الأستاذ/ محمد الغول. وحضر وكيل المستأنف ضده الأستاذ/ ناظم عويضة.

//القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعة الشفوية وتدقيق الأوراق والمداولة قانوناً.
وحيث أن المستأنفين حصلا على إذن بالاستئناف وقدما استئنافهما في الميعاد فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن الدعى زهير راتب علي الحمامي كان قد أقام الدعوى 298/99 لدى محكمة صلح غزة بصفتها محكمة أراضي بتاريخ 22/4/1999 وهي قضية تنفيذ عيني اختصم فيها كل من ديب سليم محمود أبو كرش وآخرين وقد قررت المحكمة ضم القضايا رقم 299/99, 329/99, 338/99 إلى هذه القضية ليتم نظرهافي قضية واحدة وذلك لوحدة الأرض والسبب هو عقد البيع المنسوب إلى زوج السيدة/ ندا محمد سلمان ولأن الموضوع في هذه القضايا واخد.
وحيث أنه وبعد أن قدم المدعى بياناته تقدم وكيل المدعى عليه السادس بمسند صادر عن المعمل الجنائي الاستشاري الذي قام بتحليل العقد علمياً وفنياً ونتج عن التحليل أن التوقيع على العقد المدعى به هو مزور وطلب من المحكمة قبوله في معرض النية.
وحيث أن وكيل المدعى طلب رفض قبول المستند وإعطائه للاطلاع عليه وإعطائه الفرصة لإبداء رأيه به وتقدم بمذكرة قانونية صمم فيها على طلباته برفض قبول المستند وصمم وكيل المدعى عليه السادس على قبوله بهذا المستند.
وحيث أن محكمة الموضوع بعد أن اطلعت على المستند وعلى طلبات الطرفين واستمعت إلى مرافعتهم الشفوية قررت بتاريخ 18/6/2001 قبول إبراز المستند المراد إبرازه من قبل وكيل المدعى عليه السادس على أن يترك تقدير قيمته إلى المحكمة فلم يرق هذا القرار إلى المستأنف فحصل على إذن بالأستئناف وتقدم بالاستئناف رقم 250/2001 بتاريخ 26/9/2001 قالت فيه أن محكمة أول درجة أصدرت قرارها بقبول المستند وهو صادر عن دولة أجنبية حيث قبلته مباشرة وبدون مناقشة الشاهد مصدر المستند خلافاً للقانون وطلب في نهاية استئنافه بالغاء القرار التمهيدي والقاضي بقبول المستند.
وحيث أنه في جلسة المحكمة صمم وكيل المستأنف على طلباته بينما طلب وكيل المستأنف ضده رفض الاستئناف وتأييد القرار المستأنف.
التسبيب
وحيث أنه يبين من الاطلاع على ما تقدم وعلى محضر جلسات محكمة أول درجة أن المحكمة أتاحت للمستأنف فرصة الاطلاع على المستند الذي ابرز إليها وقد تقدم بمذكرة مفصلة عبر فيها عن وجهة نظره في هذا المستند وأبدى كل ما أراد أن يقدمه من دفوع ثم أصدرت قرارها المستأنف بعد ذلك.
وحيث أن ما قضت به محكمة أول درجة من قبول المستند على أن تقدر قيمته بعد ذلك هو أمر يدخل في صلاحيتها ولا يوجد في القانون ما يمنع المحكمة من قبول البينة ومن ثم تقدير قيمتها القانونية ما دام أنه ليس في القانون مايمنع من قبول هذه البينة. وحيث أنه لما كان ذلك فإن محكمة أول درجة استخدمت صلاحيتها ولا يوجد في القانون ما يمنعها من الاطلاع على مثل هذا المستند الصادر عن خبراء متخصصين ومن ثم تقدير قيمته القانونية مما يجعل هذا الاستئناف في غير محله ويتعين رفضه وتأييد القرار المستأنف.
وحيث أن الرسوم تلزم الخاسر.

ولهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني


منطوق الحكم
//القرار//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المستأنف مع إلزام المسأنفين بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل أتعاب محاماة,
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم في 16/1/2001م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(حسين أبو عاصي) (يونس الأغا) (فايز القدرة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 11:46 صباحا  الزوار: 876    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الطفولة تظن أن الحب هو كل شيء والكهولة تؤكد ذلك. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved