||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :108
من الضيوف : 108
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35576182
عدد الزيارات اليوم : 16407
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 209 لسنة 95 فصل بتاريخ 1996/1/10

استئناف حقوق
209/95
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنف: وجيه أديب الخياط – نابلس. وكيله المحامي الأستاذ سيبويه عنبتاوي. المستأنف عليها: صبحية ابراهيم عارف عبدو المعروفة قبل الزواج باسم صبحية ابراهيم عارف أبو شمط – نابلس.
الهيئة الحاكمة:برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور ونصرى عواد.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر غيابيا بتاريخ 3/10/95 في الدعوى الحقوقية رقم 131/94 المتضمن الزام المستأنف بتخلية المأجور موضوع الدعوى وتسليمه للمستأنف عليها خاليا من الشواغل مع الرسوم والمصاريف وعشرة دنانير أتعاب محاماه.
يستند الاستئناف الى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف وبذلك حرم من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.
التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل نجد أن الوكالة المؤرخة في 1/5/95 المعطاه من قبل المستأنف لوكيليه المحاميين عدنان سلاطنه وسيبويه عنبتاوي لتمثيله في هذه الدعوى هي وكالة قانونية وأن ما أورده قاضي الصلح بشأنها في قراره الصادر بتاريخ 8/6/95 من أنها غير مقبوله بسبب أن المستأنف غائب ولا يحمل هوية اسرائيلية لا يستند الى أساس قانوني.
لذا وحيث أن الاستئناف يكون والحالة هذه مقدم ممن يملك حق تقديمه ولوروده ضمن المدة القانونية، فأننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فأننا نجد أن القرار المستأنف صدر بالفعل في غياب المستأنف مما حرمه من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.
منطوق الحكم
وعليه فأننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف واعادة الأوراق الى قاضي الصلح لسماع ما لدى المستأنف من بينات ودفوع وأية بينة أخرى ترغب المستأنف عليها في تقديمها ومن ثم اصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 10/1/1996.
القضاة في الصدور
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 04:19 مساء  الزوار: 837    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حديث شريف: اعملوا فكلٍ مُيسر لما خُلِقَ له. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved