استئناف حقوق
202/95
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنف: يونس محمد سلمان الشيخ - بيت حنينا وكيله المحامي محمود رشيد - رام الله المستأنف عليه:طالب جابر محمد حمدان - عناتا وكيله المحامي هشام قراعين - رام الله
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وشكري النشاشيبي.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية بتاريخ 4/9/95 في الدعوى الحقوقية رقم 170/94 المتضمن الحكم بالزام المستأنف بأن يدفع للمستأنف عليه مبلغ (2200) دينارا أردنيا ورد المطالبه بالباقي مع الرسوم والمصاريف وعشرون دينارا أتعاب محاماه.
يستند الاستئناف للسببين التاليين:-
1)القرار المستأنف صدر في غياب المستأنف مما حرمه من تقديم بيناته ودفوعه.
2)القرار المستأنف باطل ولا يقوم على أساس قانوني.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فقد تقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فاننا نجد أن القرار المستأنف صدر في غياب المستأنف الذي يدعي في السبب الأول من سببي الاستئناف أن لديه بينات ودفوع حرم بسبب ذلك من تقديمها.
منطوق الحكم
وعليه فأننا دون حاجة لبحث السبب الثاني منه نقرر عملا بالمادة 225 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية اعادة الأوراق الى محكمة البداية لسماع ما لدى المستأنف من بينات ودفوع مع الأخذ بعين الاعتبار ما تم في الدعوى من اجراءات وسماع ما لدى المستأنف عليه من بينات أخرى يرغب في تقديمها ومن ثم موافاتنا بما تتوصل اليه من استنتاجات على ضوء ذلك.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا بأسم القانون والعدل وأفهم بحضور الوكيلين في 30/11/1995.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس