استئناف حقوق
200/95
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنف: ابراهيم اندراوس عبد النور/ بيرزيت وكيله المحامي نبيل مشحور/ رام الله المستأنف عليها: يسوعية لويس بطرس عبد الله/ بيرزيت وكيلها المحامي بسام ساحلية/ رام الله.
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وشكري النشاشيبي.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر غيابيا بتاريخ 21/9/1995 في الدعوى الحقوقية رقم 346/95 القاضي بمنع المستأنف من معارضة المستأنف عليها في العقار القائم على قطعة الارض موضوعها وتسليمه لها خاليا من الشواغل والشاغلين مع الرسوم والمصاريف وثلاثون دينارا أتعاب محاماه.
يستند الاستئناف الى القول بأن القرار المستأنف صدر في غياب المستأنف مما حرمه من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فأننا نجد أن القرار المستأنف صدر بالفعل في غياب المستأنف مما حرمه من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.
منطوق الحكم
وعليه، وعملا بأحكام المادة 225 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية نقرر اعادة الأوراق الى محكمة البداية لسماع ما لدى المستأنف من بينات ودفوع وأية بينة أخرى ترغب المستأنف عليها في تقديمها ومن ثم موافاتنا بما تتوصل اليه من استنتاجات على ضوء ذلك.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا بأسم القانون والعدل وأفهم بحضور الوكيلين في 11/11/1995.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس