||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :35
من الضيوف : 35
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35569417
عدد الزيارات اليوم : 9642
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 198 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/11/16

استئناف حقوق
198/95
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنفه: سميرة سعد الدين صقر/ رام الله. وكيلها المحامي محمود رشيد/ رام الله. المستأنف عليه: محمد محمود عمرة المالكي/ رام الله . وكيله المحامي أحمد قنديل/ رام الله
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وشكرى النشاشيبي.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر غيابياً بتاريخ 26/8/1995 في الدعوى الحقوقية رقم 363/94 المتضمن الحكم بمنع المستأنفة من معارضة المستأنف عليه في حق الانتفاع بالعقار موضوعها وتسليمه لها خالياً من الشواغل والعوائق المادية والقانونية مع الرسوم والمصاريف وعشرون ديناراً أتعاب محاماه.
يستند الاستئناف للسببين التاليين:-
1)القرار المستأنف صدر في غياب المستأنفة مما حرمها من تقديم ما لديها من بينات ودفوع.
2)القرار المستأنف ضد وزن البينة ومعلل تعليلاً خاطئاً
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، فقد تقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فأننا نجد أن القرار المستأنف صدر بالفعل في غياب المستأنفة مما حرمها من تقديم ما لديها من بينات ودفوع حسبما تدعي في السبب الاول من سببي الاستئناف.
منطوق الحكم
وعليه، فأننا دون حاجة لبحث السبب الثاني منه، نقرر اعادة الاوراق الى محكمة البداية لسماع ما لدى المستأنفة من بينات ودفوع وأية بينة أخرى يرغب المستأنف عليه بتقديمها ومن ثم موافاتنا بما تتوصل اليه من استنتاجات على ضوء ذلك.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علناً باسم القانون والعدل وافهم بحضور الوكيلين في 16/11/1995.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 04:22 مساء  الزوار: 879    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ عَاشَرَ حَكيماً ماتَ عليماً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved