||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :45
من الضيوف : 45
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35556515
عدد الزيارات اليوم : 10849
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 193 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/10/25

استئناف حقوق
193/95
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنف: يحيى صلاح الطويل/ بيرنبال وكيله الحامي نهاد مسودى/ رام الله المستأنف عليه: جودت محمود الأشقر/ بيرنبالا وكيله المحامية بشرى جريس/ الرام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور ونصري عواد.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح رام الله الصادر غيابياً بالصورة الوجاهية بتاريخ 5/8/1995 في الدعوى الحقوقية رقم 63/93 المتضمن الحكم بتخلية المستأنف من المأجور موضعها وتسليمه للمستأنف عليه خالياً من الشواغل والشاغلين مع الرسوم والمصاريف وخمسة عشر ديناراً أتعاب محاماه
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف صدر في غياب المستأنف مما حرمه من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فأننا نجد أن القرار المستأنف صدر بالفعل في غياب المستأنف مما حرمه من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.
منطوق الحكم
وعليه، فإننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة الاوراق إلى قاضي الصلح لسماع ما لدى المستأنف من بينات ودفوع وأية بينة أخرى يرغب المستأنف عليه بتقديمها ومن ثم اصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقاً باسم القانون والعدل في 25/10/1995.
القضاة في الصدور
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 04:24 مساء  الزوار: 821    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أضيـق الأمر أدناه من الفـرج. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved