||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35572209
عدد الزيارات اليوم : 12434
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
. حكم رقم 191 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/10/21

استئناف حقوق
191/95
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنفة: زهره محمد عبد الله أبو شلنفح – الخليل. المستأنف عليه: اسماعيل محمد عبد الرحيم الهشلمون – الخليل. وكيله المحامي أحمد شاهين.
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور ونصري عواد.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح الخليل الصادر بتاريخ 22/4/95 في الدعوى الحقوقية رقم 23/92 المتضمن الحكم بتخلية المستأنفة من المأجور موضوعها وتسليمه للمستأنف عليه خاليا من الشواغل والشاغلين بالحالة التي كان عليها بتاريخ الاجاره مع الرسوم والمصاريف وخمسة دنانير أتعاب محاماه.
يستند الاستئناف الى القول بأن القرار المستأنف صدر في غياب المستأنفة مما حرمها من تقديم ما لديها من بينات ودفوع.
بالتدقيق من حيث الشكل نجد أن القرار المستأنف صدر بتاريخ 22/4/95 في غياب المستأنفة التي تبلغته بالذات بتاريخ 23/9/95 وتقدمت ضده بهذا الاستئناف بتاريخ 4/10/95 أي بعد مضي المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 28/3 من قانون محاكم الصلح، الا أنها أرفقت مع لائحة الاستئناف تقريرين طبيين الأول يتضمن أنها كانت بتاريخ 21/4/95 تعاني من الآم شديدة أسفل الظهر والبطن مع الآم بالمفاصل ونصحت بعمل الفحوصات المخبرية اللازمة مع المتابعة الطبية والتزام الراحة لمدة ثلاثة أيام من ذلك التاريخ أما التقرير الثاني المؤرخ في 17/9/95 فقد تضمن ما يلي (بالكشف على المذكوره أعلاه تبين انها تعاني من أعراض انزلاق غضروفي في الرقبة واسفل الظهر والألام شديده وارتخاء في العضلات في الأطراف السفلية والرقبة مما يتطلب راحة تامه على الظهر على قطعة من الخشب لمدة عشرون يوما على الأقل مع أخذ العلاج اللازم والابر والمساجات).
التسبيب
والذي نراه على ضوء ذلك أن المستأنفه لم تتمكن خلال المدة القانونية من استئناف القرار الصادر في غيابها بتاريخ 22/4/95 بسبب مرضها كما أنا لم تتمكن من حضور جلسة 22/4/95 الصادر فيها ذلك القرار بسبب مرضها هذا الأمر الذي نرى منه أن هناك معذره مشروعه حالت دون تقديم الاستئناف ضمن المدة القانونية وكذلك دون تمكن المستأنفه من حضور جلسة 22/4/95 المذكوره، وعليه فأننا نقرر قبول الاستئناف شكلا.
أما من حيث الموضوع فأننا نجد أن المستأنفه حرمت من تقديم ما لديها من بينات ودفوع بسبب غيابها عن حضور جلسة المحاكمة.
منطوق الحكم
لذا، فأننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا، وفسخ القرار المستأنف واعادة الأوراق الى قاضي الصلح لسماع ما لدى المستأنفة من بينات ودفوع وأية بينه أخرى يرغب المستأنف عليه في تقديمها ومن ثم اصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 21/10/1995.
القضاة في الصدور
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 04:25 مساء  الزوار: 821    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

التَّحَسـُّنُ خيـر من الحُسْـنِ.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved