||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35645420
عدد الزيارات اليوم : 4667
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 223 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/12/12


استئناف حقوق
223/96
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنف: الياس عيسى ابراهيم/ عين عريك وكيله المحامي جورج أبو حشيش/ رام الله المستأنف عليهما: 1)جمال دحدول حمدان/ البيرة 2)زياد كمال دحدول حمدان/ البيرة وكيلهما المحامي أحمد قنديل/ رام الله
الهيئة المحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين ونصري عواد وزهير خليل.
القــــــــرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح رام الله الصادر بتاريخ 18/4/1996 في الطلب رقم 9/96 المتفرع عن الدعوى الاحقوقية رقم 64/96 والمتضمن الرجوع عن القرار القاضي بتوقيف المستأنف عليهما في الطلب رقم 8/96 عن القيام بأية انشاءات مهما كان مصدرها لحين البت في الدعوى المذكورة.
يستند الاستئناف الى الاسباب التالية:-
1)اخطأ قاضي الصلح بعدم بيان الأسباب القانونية التي أدت إلى اصدار قراره المستأنف.
2)اخطأ قاضي الصلح بعدم دعوة الشهود الذين طلبهم المستأنف.
3)اخطأ قاضي الصلح في معالجة الطلب رقم 9/96 وقد خالف قانون أصول المحاكمات الحقوقية والبينات المقدمة.
تقدم المستأنف عليهما بلائحة جوابية طلبا فيها رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلا.

التسبيب
أما من حيث الموضوع فاننا نجد ان قاضي الصلح قد أصدر قرارا بعدم دعوة الشاهدين موظف البلدية وأنطون سابا بداعي انهما سيتعرضان لموضوع الدعوى بعد ان بين وكيله المستأنف أسباب دعوتهما بناء على قرار أيضا من قاضي الصلح بتكليفه ببيان أسباب دعوتهما.
اننا لا نقر قاضي الصلح على ما توصل اليه بهذا الخصوص وكان عليه دعوة الشاهدين والاستماع الى أقوالهما ضمن الاطار القانوني لمثل هذه الأقوال وفق ما تقضي به المادتان 183، 184 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية ودون الدخول أو التدخل في أساس الدعوى سيما وان بعض توضيحات وكيل المستأنف عن أسباب دعوة الشاهدين لها ما يبررها.
منطوق الحكم
وعليه فاننا لهذا السبب ودونما حاجة لبحث باقي أسباب الاستئناف نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف واعادة الأوراق لمرجعها للسير بها وفق ما بيناه.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 12/12/1996.

القضاة في الصدور
قاضـــي
قاضـــي
قاضي مترئـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 04:48 مساء  الزوار: 657    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إنَّ اللهَ يمْهِـلُ ولا يهْمـِلُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved