||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35646221
عدد الزيارات اليوم : 5468
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 347 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/11/7


استئناف حقوق
347/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة

المستأنف: احمد وصفي فايز السختيان/نابلس وكيله المحامي شكري النشاشيبي/ رام الله المستأنف عليهم: 1) عادل ابراهيم يوسف غانم 2) يوسف ابراهيم يوسف غانم 3) عدنان ابراهيم يوسف غانم 4) مزين ابراهيم يوسف غانم 5) منور ابراهيم يوسف غانم بصفتهم الشخصيه وبصفتهم من وبالاضافه لباقي ورثة وتركة المرحوم والدهم ابراهيم يوسف غانم /نابلس وكيلهم المحامي فريد الجلاد/نابلس
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين غازي عطره وهشام الحتو

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف- كما ورد في لائحته- موضوع الاستئناف" القراران الصادران عن محكمة صلح نابلس في جلسة 19/4/2000 م في القضيه الحقوقية رقم 116/96 الأول يقضي بتعديل أسئلة وكيل المستأنف والثاني يقضي بمنع وكيل المستأنف من توجيه الأسئلة للشهود".
التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل نجد وبمنتهى الوضوح ان القرارين المشار إليهما غير قابلين للأستئناف, ولا نجد في تقديم هذا الاستئناف ضدهما الا مضيعه للوقت وتطويل في إجراءات المحاكمه دون داع أو مبرر قانوني, كما أننا لا نجد أي داع لوكيل المستأنف ان يطلب انسحابه من الدعوى لمجرد عدم تجاوب المحكمه مع رأيه القانوني ثم العوده بعد ذلك بأسبوع بتمثيل موكله بوكاله أخرى جديده وهو أمر أيضا أعاق النظر في الدعوى مدة أخرى دون أي مبرر.

منطوق الحكم
وعليه وحيث نسوق ذلك للفت النظر ازاء تجنب تقديم استئنافات لا طائل لها وغير مقبوله قانونا من حيث الشكل فإننا نقرر رد الاستئناف شكلا على ضوء ما بيناه في مستهل قرارنا هذا واعادة الأوراق الى مرجعها للسير في الدعوى حسب الأصول.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا بأسم الشعب العربي الفلسطيني في7/11/2000

القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 05:02 مساء  الزوار: 616    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

القِـدْر الكبيـر يتسـع للكبيـر.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved