||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35646025
عدد الزيارات اليوم : 5272
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 88 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2001/2/22


استئناف حقوق
88/2001
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنفة: صبحية عطية عطية أبو شنب/ارتاح وكيلها المحامي زياد الصباح/طولكرم المستأنف عليه: زياد محمد يوسف عبده/ارتاح وكيله المحامي خالد أبو خديجة/طولكرم
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين عازي عطره وهشام الحتو
القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة صلح طولكرم الصادر بتاريخ 14/12/2000 في الطلب رقم 10/2000 المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 36/2000 القاضي بإلغاء القرار الصادر في الطلب 7/2000 المتفرع عن ذات الدعوى المتضمن وقف تنفيذ أية صفقات أو بيوعات تتعلق بقطعة الأرض موضوع الدعوى المشار إليها.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون حيث تصدت المحكمة من تلقاء نفسها إلى إصدار القرار المستأنف دون مراعاة لطلب المستأنفة دعوة شهودها لتقديمهم كبينة لها في الطلب.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن وكيل المستأنفة قد طلب سماع الشاهدين مدير طابو طولكرم مصطحبا معه الصفقة العقارية بقطعة الأرض موضوع الدعوى وكذلك كاتب عدل طولكرم وان قاضي الصلح وبدلا من الاستجابة لهذا الطلب بعد استيضاح الواقعة المراد الإشهاد عليها إصدر قراره المستأنف دون مراعاة للأصول والإجراءات الواجب إتباعها في المحاكمة.
إننا لا نقر قاضي الصلح على ذلك إن كان عليه إلزام وكيل المستأنفة بيان الواقعة المراد إشهاد الشاهدين عليها فإذا ما تبين له إنتاجية هاتين الشهادتين قام بتبليغ الشاهدين للحضور للإدلاء بشهادتيهما وإلا رفض طلب دعوتهما لعدم الإنتاجية وحيث أنه لم يفعل فإن القرار المستأنف يغدو سابقا لأوانه.
منطوق الحكم
بناء على ما تقدم فإننا نقرر قبول الاستئناف وفسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى مرجعها للسير فيها على ضوء ما بيناه ومن ثم إصدار القرا المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 22/2/2001.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 05:03 مساء  الزوار: 671    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اكـذب النفـس إذا حدثتهـا.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved