||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35645718
عدد الزيارات اليوم : 4965
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 36 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2004/5/25


استئناف مدني
رقم 36/2001
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله –المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار السيد محمد أبو غوش وعضوية المستشارين السيدين هشام الحتو ومصطفى القاق.
المستأنفة: كلزار أرملة المرحوم محمود أحمد أبو هنطش بصفتها من وبالاضافة لباقي ورثة المرحوم زوجها محمود أبو هنطش/ طولكرم وكيلها المحامي أحمد الدمنهوري/ نابلس المستأنف عليه: كمال عبد الله أحمد حامد بواسطة وكيلته حنان كمال عبد الله أحمد حامد بموجب الوكالة الخاصة سجل (12) صفحة (114/96) وكيلها المحامي أحمد شرعب/ طولكرم
القرار

الأسباب والوقائع

تقدمت المستأنفة بهذا الاستئناف للطعن في قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 23/9/2000 في الدعوى الحقوقية رقم 595/96 القاضي بالحكم حسب لائحة الدعوى وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
يستند الاستئناف إلى القول:-
أخطأت المحكمة في تطبيق إجراءات التقاضي.
حرمان المستأنفة من تقديم البينة ومخالفة نص المادة (30) من قانون البينات.
وبالمحاكمة الجارية وفي جلسة 17/10/2001 تم قبول الاستئناف شكلاً كونه مقدم ضمن المدة القانونية وطلب وكيل المستأنف اعتماد مرافعته الخطية المقدمة أمام محكمة الدرجة الأولى وقدم وكيل المستأنف عليه مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الاستئناف.

التسبيب
بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على الأوراق فإننا نجد أن محكمة البداية رفضت سماع البينة الشفوية التي طلب وكيل المستأنفة سماعها علماً بأن المدعي (المستأنف عليه) قدم بينة شفوية في هذه الدعوى وأن نقل عبء الإثبات إلى الجهة المدعى عليها لا يعني تجاوز ما تم تقديمه من بينات لتصل المحكمة إلى نتيجة خالفت فيها ما أوردته في قرارها حيث ورد في القرار مضمون البينة الشفوية التي قدمها المدعي والتي تضمنت أقوال الشاهدة هدى أرملة علي طاهر خلف وأقوال ابنتها ردينة على طاهر خلف وقد اعتبر القرار أن المبرزات م ع2 وم ع3 لا تعني أن دفع اثمان المياه والكهرباء تبين أن المذكور مستأجر سيما وأنه كان يتواجد في العقار منذ 1960 وذلك من باب التسامح دون استيفاء أو دفع أية أجور وهذا ما أكدته الشاهدة هدى.
وإننا نجد أنه من الثابت والواضح أن محكمة الدرجة الأولى استندت في قرارها إلى البينة الشفوية المقدمة من المدعي وبالتالي كونت عقيدتها ووصلت إلى قرارها دون أن تسمح للمدعى عليها بتقديم ما لديها من بينات وبما أن محكمة الدرجة الأولى قد سمحت للمدعي بتقديم البينة الشفوية كان عليها أن تسمح للمدعى عليها (المستأنفة) بتقديم البينة الشفوية.
ومن الواضح والثابت أن الفترة التي كانت تتواجد فيها المدعى عليها في العقار مع زوجها منذ 1960 ولغاية 1967هي فترة طويلة تعتبر قرينة على وجود الإجارة وإذبا ما أضفنا المبرزات المقدمة من قبلها وهي م ع1 وم ع2 وم ع3 والتي تشكل مبدأ ثبوت بالكتابة يحق للمدعى عليها بموجبه أن تقدم بينتها الشفوية ونستدل على ذلك من قرار محكمة التمييز الأردنية رقم 173/75 صفحة 211 لسنة 1976 الذي ورد فيه "كون القانون لا يجيز في الأصل إثبات عقد الإجارة إلا بالكتابة إلا أن ذلك لا يمنع قبول الشهادة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة تطبيقاً لأحكام المادة (30) من قانون البينات".
وعلى ذلك، فإننا نجد أن المحكمة قد اختلط عليها الأمر بالنسبة لسماع البينة الشفوية في إلغاء الاستئجار الصادر عن حارس أملاك الغائبين وبين إثبات حق المدعى عليه الناشىء عن الفترة السابقة للعقد الصادر عن حارس أملاك الغائبين وعملاً بأحكام المادة 24 من المجلة فإن زوال المانع المتمثل بعقد الإيجار المنظم لدى حارس أملاك الغائبين يعود الممنوع ويبحث من جديد وهو فترة إقامة المدعى عليها في العقار من عام 1960 ولغاية 1967.

منطوق الحكم
لذلك
ولكل ما تم بيانه، فإننا نقرر قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى مرجعها لسماع البينة الشفوية للمدعى عليها وإصدار القرار وفق أحكام القانون.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 25/5/2004

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
قاضي مترئس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 05:04 مساء  الزوار: 1387    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تكن رأسًا فالرأس كثير الأذى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved