||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :99
من الضيوف : 99
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35523191
عدد الزيارات اليوم : 8626
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 74 لسنة 96 فصل بتاريخ 1997/3/19


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 74/96 حقوق
الديباجة
أمام السادة القضاة : الاساذ / جميل العشى رئيساً وعضوية الاستاذين زهير الصورانى ويونس الاغا وسكرتارية : نور فارس
المستأنف : إبراهيم حامد القدره – بالاصالة عن نفسه وبالاضافة لباقي ورثة المرحوم والده – خانيونس وكلاؤه المحامون / إبراهيم وسليم ومحمد السقا . وكيله الاستاذ / عبد الكريم شبير – خانيونس .
الحكم المستأنف : صادر بتاريخ 12/5/96 من المحكمة المركزية بغزة في الاستئناف رقم 70/95 حقوق
والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف وهو حكم محكمة صلح خانيونس في القضية رقم 167/87
والقاضي بالخلاء المدعى عليه من العقار موضوع الدعوى ورد الدعوى وتضمين
المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف .
تاريخ تقديمه : 26/10/1996م جلسة يوم : 19/3/1997م الحضور : حضر وكلاء الطرفين
القرار

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق والاستماع للمرافعة والمداولة قانوناً .
وحيث أن المستأنف حصل على إذن بالاسئناف في الطلب 269/96 مركزية في 20/10/96 .
وحيث أن الاستئناف قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .
وحيث أن الواقعة تخلص في أن المدعى ( المستأنف ) قد أقام القضية 167/87 لدى قلم صلح خانيونس
يطالب فيه الحكم بإلزام المدعى عليه ( المستأنف ضده ) بإخلاء الدكان موضوع الدعوى وذلك لتخلفه عن دفع
الأجرة .
ومن حيث أنه وبتاريخ 8/7/1995م حكمت محكمة الصلح بخانيونس بإخلاء المدعى عليه ( المستأنف ضده )
من المأجور موضوع الدعوى وتسليمه للمدعى (المستأنف) تأسيساً على أن المستأنف ضده تخلف عن دفع
لأجرة وحيث أن هذا الحكم لم يلق قبولاً لدى المدعى عليه ( المستأنف ضده ) والذي بادر الى استئنافه لدى
المحكمة المركزية بغزة بالاستئناف رقم 70/95 والتي أصدرت حكمها بتاريخ 12 /5 /96 م حيث قررت قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ( حكم محكمةالصلح) ورد دعوى المدعى مع تضمينه الرسوم والمصاريف .
وحيث أن حكم المحكمة المركزية لم يرق للمدعى ( المستأنف ) فبادر الى تقديم الاستئناف الراهن لدى المحكمة العليا 74/96 حقوق معتبراً أن حكم المحكمة المركزية جاء مخالفاً للواقع والقانون لاسيما وأن واقعة التخلف عن دفع الأجرة هي واقعة موضوعية استخلصتها محكمة الموضع من واقع البينات التي طرحت أمامها لاسيما وأنه قد ثبت من البينات التي طرحت أمام محمة الموضوع أن المستأنف عليه قد تخلف عن دفع الأجرة منذ 1978م وحتى الان وأنه لا قيمة لأخطارات العدلية من الناحية القانونية وفي الختام طالب بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد حكم محكمة أول درجة وإلزام المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه .
وحيث أنه وبيوم الجلسة المحددة لنظر هذا الاستئناف كرر وكي المستأنف طلباته الواردة بلائحة الاستئناف واعتبر أن الحكم المستأنف قد أهدر قناعة محكمة الموضوع وطالب بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد حكم محكمة الصلح بينما طالب وكيل المستأنف ضده برفض الاستئناف لعدم وجود نقطة جديره بالبحث استناداً لنص المادة 14 من قانون صلاحية محاكم الصلح هذا بالاضافة الى أنه قد ثبت من البينات أن المستأنف لم يتخلف عن دفع الأجرة بل قام بعرضها على المستأنف هذا بالاضافة الى الإخطارت العدلية التي أرسلها له وطالب في ختام مرفعته برد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف .
وحيث أن ثمة نقطة قانونية جديرة بالبحث وهي هل الإخطارت العدلية المرسلة للمستأنف تثبت عدم التخلف أم لا .

التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة وبعد الاطلاع على الاوراق تخلص الى أنه لم يثبت أن المستأنف ضده قد تخلف عن دفع الأجرة بل العكس فقد عرض عليه الاجرة طبقاً لأقوال الشهود والاخطارات العدلية الاربعة المبرزة وبالتالي فإن قرار المحكمة المركزية قد جاء سلما ومتفقاً والقانون وأن الاستئناف الراهن لم ينل من سلامته في شئ خاصة وأن الأجرة المذكورة في العقد الأصلي قد زيدت مما يتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .
وحيث أن الرسوم والمصاريف تلزم خاسر الاستئناف
فلهذه الأسباب
وبإسم الشعب الفلسطيني

منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل أتعاب محاماه .

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علناً في 19/3/1997 م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
يونس الأغا
عضو
زهير الصورانى
رئيس المحكمة
جميل العشى

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 05:22 مساء  الزوار: 837    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العَيـشُ في الدّنيـا جِهـَادٌ دَائـِم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved