|| |
|
||||
حكم رقم 42 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/7/11
الديباجة أمام السادة القضاة: الأستاذ/ زهير الصوراني رئيساً وعضوية الأستاذين/ يونس الأغا وسعادة الدجاني. وسكرتارية: نور فارس المستأنفون: 1. رفيق مصطفى العشي بالأصالة عن نفسه وبالإضافة لباقي ورثة والده. 2. شريف زهيد مرتجى بالأصالة عن نفسه وبالإضافة لباقي ورثة والده. 3. حمدي ياسين مرتجى وشركاه. 4. يوسف معروف شراب 5. شهيرة يوسف شراب بالأصالة عن نفسها وبالإضافة لباقي ورثة المرحوم زوجها. 6. وليد فؤاد شراب بالأصالة عن نفسه وبالإضافة لباقي ورثة والده. وكلاؤهم المحامون/ رفيق أبو ضلفة وعوني الشياح ومحمد الخزندار. المستأنف ضدهم: 1. ماهر منير محمد الريس بصفته الشخصية وبصفته أحد ورثة والده وبالإضافة لتركته 2. سهيل شكري الصوري – غزة -3- نصري شكري الصوري – غزة 3. سامي شكري الصوري – غزة وكلاؤهم المحامون/ فرج الصراف وإبراهيم السقا وسفيان أبو شعبان. الحكم المستأنف: القرار الصادر عن المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الحقوق رقم 36/96 بتاريخ 25/3/96 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المستأنف الصادر عن محكمة صلح غزة بتاريخ 4/12/95 في القضية الحقوقية رقم 333/87 والقاضي بفتح باب المرافعة من جديد والسماح لوكيل المدعين (المستأنف ضدهم) بسماع شهادة المدعى الأول وإبراز مستندات. الأسباب والوقائع أن المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية وكذلك محكمة الموضوع قد جانب حكمها الصواب عندما قررت فتح باب المرافعة من جديد إذ أن المستأنف ضدهم كانوا قد اختتموا بيناتهم منذ تاريخ 27/6/92 وقد أشهدوا أحد المدعين في هذه القضية وأنه بتاريخ 20/9/95 تم ختم البينات وحجز القضية للحكم وأن المدعين بعد ذلك تقدموا بعريضة وليس بطلب لفتح باب المرافعة من جديد لإشهاد أحد المدعين وإبراز مستندات وأنه لا توجد أية أسباب قانونية تبرر هذا الطلب وانتهوا إلى طلب فسخ القرار المستأنف الصادر عن المحكمة المركزية الاستئنافية وكذلك الحكم الصادر من محكمة صلح غزة. وحيث أن وكلاء المستأنف عليهم ردوا بلائحة جوابية طلبوا فيها رد الاستئناف شكلاً إذ أن طلب الإذن يجب تقديمه إلى القاضي المترئس للمحكمة وليس أمام كامل هيئة المحكمة بالإضافة إلى أن المادة 14 من قانون صلاحية محاكم الصلح توجب رد الاستئناف باعتباره حكماً نهائياً ولا توجد أي نقطة قانونية جديرة بالبحث. فلهذه الأسباب القضاة في الصدور الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 05:23 مساء الزوار: 796 التعليقات: 0
|