||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :71
من الضيوف : 71
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35524258
عدد الزيارات اليوم : 9693
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 42 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/7/11


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الحقوقي رقم 42/96

الديباجة

أمام السادة القضاة: الأستاذ/ زهير الصوراني رئيساً وعضوية الأستاذين/ يونس الأغا وسعادة الدجاني. وسكرتارية: نور فارس

المستأنفون: 1. رفيق مصطفى العشي بالأصالة عن نفسه وبالإضافة لباقي ورثة والده. 2. شريف زهيد مرتجى بالأصالة عن نفسه وبالإضافة لباقي ورثة والده. 3. حمدي ياسين مرتجى وشركاه. 4. يوسف معروف شراب 5. شهيرة يوسف شراب بالأصالة عن نفسها وبالإضافة لباقي ورثة المرحوم زوجها. 6. وليد فؤاد شراب بالأصالة عن نفسه وبالإضافة لباقي ورثة والده. وكلاؤهم المحامون/ رفيق أبو ضلفة وعوني الشياح ومحمد الخزندار. المستأنف ضدهم: 1. ماهر منير محمد الريس بصفته الشخصية وبصفته أحد ورثة والده وبالإضافة لتركته 2. سهيل شكري الصوري – غزة -3- نصري شكري الصوري – غزة 3. سامي شكري الصوري – غزة وكلاؤهم المحامون/ فرج الصراف وإبراهيم السقا وسفيان أبو شعبان.

الحكم المستأنف: القرار الصادر عن المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الحقوق رقم 36/96 بتاريخ 25/3/96 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المستأنف الصادر عن محكمة صلح غزة بتاريخ 4/12/95 في القضية الحقوقية رقم 333/87 والقاضي بفتح باب المرافعة من جديد والسماح لوكيل المدعين (المستأنف ضدهم) بسماع شهادة المدعى الأول وإبراز مستندات.
تاريخ تقديمه: 23/5/1996م جلسة يوم: 11/7/1996م الحضور: حضر الأستاذ/ رفيق أبو ضلفة وكيل المستأنفين. وحضر الأستاذ/ إبراهيم السقا وكيل المستأنف ضدهم.
القرار

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والإنصات للمرافعة والمداولة قانوناً
وحيث أن المستأنفين حصلوا على إذن بالاستئناف
وحيث أن الاستئناف قدم في الميعاد وعلى الوجه المبين قانوناً فهو مقبول شكلاً
وحيث أن الواقعة تخلص في أنه بتاريخ 4/12/ 1995م أصدرت محكمة صلح غزة بصفتها الحقوقية قراراً يقضي بفتح باب المرافعة من جديد والسماح لوكيل المستأنف ضدهم في هذه الدعوى بسماع شهادة المدعى الأول وإبراز مستندات لديه إلا أن هذا القرار لم يلق قبولاً من المستأنفين فطعنوا به أمام المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية إلا أن تلك المحكمة بعد أن استمعت إلى مرافعة الطرفين قررت رفض الاستئناف وتأييد القرار المستأنف فطعنوا هذا القرار أمام هذه المحكمة بعد أن حصلوا على إذن بالاستئناف ناعين على الحكم المستأنف الآتي:

أن المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية وكذلك محكمة الموضوع قد جانب حكمها الصواب عندما قررت فتح باب المرافعة من جديد إذ أن المستأنف ضدهم كانوا قد اختتموا بيناتهم منذ تاريخ 27/6/92 وقد أشهدوا أحد المدعين في هذه القضية وأنه بتاريخ 20/9/95 تم ختم البينات وحجز القضية للحكم وأن المدعين بعد ذلك تقدموا بعريضة وليس بطلب لفتح باب المرافعة من جديد لإشهاد أحد المدعين وإبراز مستندات وأنه لا توجد أية أسباب قانونية تبرر هذا الطلب وانتهوا إلى طلب فسخ القرار المستأنف الصادر عن المحكمة المركزية الاستئنافية وكذلك الحكم الصادر من محكمة صلح غزة.

وحيث أن وكلاء المستأنف عليهم ردوا بلائحة جوابية طلبوا فيها رد الاستئناف شكلاً إذ أن طلب الإذن يجب تقديمه إلى القاضي المترئس للمحكمة وليس أمام كامل هيئة المحكمة بالإضافة إلى أن المادة 14 من قانون صلاحية محاكم الصلح توجب رد الاستئناف باعتباره حكماً نهائياً ولا توجد أي نقطة قانونية جديرة بالبحث.
وحيث أن هذه المحكمة استمعت إلى مرافعة الطرفين في جلسة يوم 11/7/96 فكرر كل منهما وجهة نظره.
التسبيب
وحيث أنه بتدقيق الأوراق ترى هذه المحكمة أن المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية قد تولت في حيثيات حكمها الرد على جميع ما أثاره المستأنفون من نقاط في لائحة استئنافهم وأن هذه المحكمة تأخذ بتلك الأسباب وتعتمدها مما يجعل الاستئناف الراهن لا يقوم على أساس من القانون متعيناً رفضه وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث أن الرسوم والمصاريف تلزم خاسر الدعوى.

فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
منطوق الحكم
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المستأنف مع إلزام المستأنفين بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل أتعاب محاماة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
صدر في 11/7/1996م

القضاة في الصدور
عضو
عضو
رئيس المحكمة
(سعادة الدجاني)
(يونس الأغا)
(زهير الصوارني)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 05:23 مساء  الزوار: 796    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ دَقَّ البَابَ سَمِعَ الجَوابَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved