||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35532521
عدد الزيارات اليوم : 17956
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 31 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/12/29


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الحقوق رقم 31/96
المبادئ القانونية
ما دام ثبت من أن المدعى عليه لم يقم بدفع المبلغ المدون بالسند الأمر الذي يكون معه هذا السند والمنظم أمام كاتب العدل ودون مقابل معيباً مما يؤثر في صحته.
ما دام ان المدعى عليه لم يعترض على على سماع البينة الشفوية عند أداء الشهود لها فإنه يعد موافقاً على تقرير حقوقه بحسب هذه البينة وليس له ان يعترض عليها فيما بعد ويكون سماع المحكمة الإبتدائية الى البينة الشفوية ضد السند المنظم لدى كاتب العدل صحيحاً، إضافةً الى أنه يجوز قبول البينة الشفوية ضد مستند في حالة الإدعاء بالحيلة أو عدم المقابل أو الإكراه وحيث أن السند موضوع الدعوى صوري لا مقابل له فإنه يجوز سماع البينة الشفوية حوله.
الديباجة
أمام السادة القضاة: الأستاذ/ رضوان الاغا رئيساً وعضوية الأستاذين/ حمدان العبادلة وخليل الشياح. وسكرتارية: نور فارس.

المستأنف: رأفت يعقوب أحمد عجور- غزة الرمال شارع الوحدة 23/48 وكيله المحامي/ صبحي حسان. المستأنف ضده: علي مصطفى على أحمد من غزة وكيلاه المحاميان/ عوني الشياح وسامي السرساوي.


الحكم المستأنف: هو الحكم الصادر من لدن المحكمة المركزية الموقرة بغزة بتاريخ 23/3/96 في القضية
الحقوقية رقم 192/94 والقاضي بإبطال السند المنظم مبرز م/1 مع إلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف.
تاريخ تقديمه: 21/4/1996م جلسة يوم: الاحد 29/12/1996م الحضور: حضر الأستاذ/ صبحي حسان وكيل المستأنف. وحضر الأستاذ/ عوني الشياح وكيل المستأنف ضده.

//القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والإنصات إلى المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف قد استوفى أوضاعه الشكلية وعلى الوجه المبين في القانون.
وحيث أن الواقعة تتحصل في أن المستأنف ضده أقام لدى المحكمة المركزية القضية رقم 192/94 حقوق
اختصم فيها المستأنف بدعوى إبطال سند منظم بمقولة أنه والمدعى عليه- المستأنف- نظما سندا منظما لدى
الكاتب العدل بغزة يحمل رقم 1872/93 أقر فيه بإستلامه مبلغ 73000 شيكل جديد بما يعادل 25000 دولارا أمريكياً من المدعى عليه. وأن ذلك السند كان صورياً تم نتيجة الإتفاق بينهما للعمل سوياً وجلب بضائع للمتاجرة فيها والقصد منه حصول المدعى عليه منه على ضمانه مقابل الأموال التي سوف يقوم المدعى عليه بدفعها إليه وأن ذلك الإتفاق لم يتم تنفيذه وتم إنهاءه فيما بينهما لإكتشافه عدم جدية المدعى عليه في العمل ومماطلته في تقديم الاموال إليه وطالب المدعى عليه بإلغاء السند المنظم إلا أن المدعى عليه تعلل بفقدانه وتعهد أمام الشهود بعدم مطالبته بذلك السند لعدم وجود أي أساس أو مقابل له. وفوجئ بتقديم المدعى عليه لهذا السند إلى دائرة إجراء المحكمة المركزية لتنفيذه ولما كان شهود السند الذين وقعوا عليه يعلمون بحقيقة الإتفاق بين الطرفين ويقرون بصورتيه وعدم إستلامه المبلغ المدون فيه فإنه يطلب في ختام لائحة الدعوى بإبطاله لصوريته وعدم وجود مقابل له وتضمين المدعى عليه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وحيث أن المدعى عليه- المستأنف- أجاب على الدعوى في لائحته الجوابية بأن الدعوى مقامة على غير
أساس لقيامه بتنفيذ السند المنظم لدى دائرة إجراء المحكمة المركزية في القضية الإجرائية رقم 68/94 وأن المقصود من رفع الدعوى الراهنة هو المماطلة وتعطيل تنفيذه والذي يعتبر حكماً حسب المادة 69 من قانون العدل ولا مجال للطعن فيه وطالب المدعى عليه في ختام اللائحة الجوابية برد الدعوى وإلزام المدعى بالرسوم والمصاريف القانونية وأتعاب المحاماة.
وحيث أن محكمة أول درجة بعد أن استمعت إلى بينات الطرفين قررت بجلسة 23/3/96 بإبطال السند
المنظم موضوع الدعوى وألزمت المدعى عليه بالرسوم والمصاريف تأسيساً على:
أن الطرفين اتفقا فيما بينهما على شراء السجاد والموكيت من مصنع بإسرائيل بسعر تصورا أنه سيحقق لهما ربحاً مميزاً فقام المدعي عليه باصطحاب المدعي إلى المحامي عبد الرحمن الفرا بخانيونس وعرضا عليه الصفقة فطالبهما بتحرير سندات أمام كاتب العدل لضمان حقوق الأطراف ومن ثم جرى تنظيم سند بين المحامي عبد الرحمن الفرا وبين المدعى عليه بمبلغ خمسون ألف دولار يقدمها المحامي إلى المدعى عليه وسند اخر بين المدعى والمدعى عليه يقدم بموجبه الأخير إلى المدعى نصف هذا المبلغ وذلك لإتمام الصفقة وشراء السجاد والموكيت وأن المحامي عبد الرحمن الفرا لم يقم بدفع ما التزم به للمدعى عليه ومن ثم لم يقم الأخير بدفع ما التزم به في السند المدعى به طبقاً للإتفاق بينهم ولما طالب المدعى عليه بالسند ماطله لعدة أسباب ثم فوجئ المدعى بمطالبة المدعى عليه بقيمة السند. وأن المحامي عبد الرحمن الفرا قد أبطل سنده مع المدعى عليه لإدراكه أن الأمر غش وتدليس وأن مقدرة المدعى عليه في الدفع إلى المدعى منوطة ومربوطة بأن يقوم المحامي عبد الرحمن الفرا بالدفع إليه الأمر الذي لم يكن معه المدعى عليه قادراً على الوفاء للمدعى بقيمة ما التزم به لفقده مصدر تموينه وأن الشاهد ناهد زيد الذي وقع على السندين قد شهد بانه لم يتم قبض أو صرف بموجبهما وانتهت محكمة أول درجة إلى القول في حيثيات حكمها أن ما قدمه المدعى من بينات قد أكدت بما لا يدع مجالاً للشك أن السند قد نظم تجسيداً لإحتمال علاقة بين الطرفين التي انقطعت بتخلف المحامي عبد الرحمن الفرا من تقديم الدعم لها فقد فقدت تلك العلاقة الجذور التي ستمدها بالحياة وأن بينات المدعى عليه لم تنل من تلك البينات.
وحيث أن المدعى عليه- المستأنف- قد بادر إلى الطعن في هذا الحكم امام هذه المختصة ويتحصل مبنى
الاستئناف:
أولاً: أخطأت المحكمة الإبتدائية في تطبيق القانون ذلك أن السند م/1 هو سند موثق أمام كاتب العدل وفقاً للمادتين 66، 69 من قانون كاتب العدل ولا يجوز الطعن في صحته وفقاً لنصوص ذلك القانون.
ثانياً: أن المستأنف لم يأت بأية ورقة كتابية تضحد السند. وأن المدين أقر واعترف فيه أمام كاتب العدل وأن إقراره جاء بمحض إرادته. وأن المر مؤاخذ بإقراره. وأن الإقرار والإعتراف سيد الأدلة وطالب وكيل المستأنف في ختام لائحة الاستئناف بفسخ الحكم المستأنف ورد الدعوى وتضمين المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وحيث أنه بيوم جلسة الاستئناف كرر وكيل المستأنف ما تضمنه لائحة الاستئناف وأصر على طلباته فيها فيما طالب وكيل المستأنف ضده في ختام مرافعته الشفوية برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
التسبيب
وحيث أنه بعد الإستماع إلى مرافعة الطرفين والإطلاع على الأوراق ترى المحكمة أنه على الوجه الأول من
أوجه الاستئناف فإن الثابت من البينات التي استمعت إليها محكمة أول درجة أن السند المنظم موضوع الدعوى لم يكن له مقابل وأن المدعى- المستأنف عليه- لم يقبض المبلغ الذي أقر بقبضه فيه. وقد تم تحريره مسبقاً بناء على اتفاق الطرفين على قيام علاقة تجارية يقوم بموجبها المحامي عبد الرحمن الفرا بتقديم مبلغ
خمسين ألف دولار أمريكي للمستأنف- المدعى عليه- الذي يقوم بدوره بدفع نصف هذا المبلغ للمدعى بالتالي. وحرر سندين منظمين الأول بين المحامي عبد الرحمن الفرا وبين المدعى عليه والثاني السند موضوع الدعوى الراهنة دون أن يقبض كل من المدينين المبلغ المدون في سنده ولما تبين للمحامي المذكور أن العلاقة التجارية يشوبها الغش والتدليس فقد عدل عن دفع المبلغ الذي التزم به في سنده للمدعى عليه وأبطل سنده وبالتالي لم يقم المدعى عليه بدفع المبلغ المدون في السند موضوع الدعوى للمدعى. وقد أثبتت بينات المدعى هذه الحقيقة وشهد شاهدي السند المنظم والموقعين عليه بما يؤيدها وعجز المدعى عليه عن دحضها الأمر الذي يكون معه وأن السند موضوع الدعوى قد نظم أمام كاتب العدل دون مقابل مما يعيبه ويؤثر في صحته ويكون ما أثاره وكيل المستأنف في لائحة استئنافه في هذه الناحية في غير محله.
وحيث أنه بالنسبة للوجه الثاني من أوجه الاستئناف فمردود بأن المحكمة الإبتدائية قد استمعت إلى البينة
الشفوية ضد السند المنظم موضوع الدعوى ولم يعترض المدعى عليه على سماعها عند أداء الشهود لها وبالتالي فإنه يعتبر موافق على تقرير حقوقه بحسب هذه البينة وليس له أن يعترض عليها فيما بعد وبالإضافة إلى ذلك فإنه يجوز قبول البينة الشفهية ضد مستند في حالة الإدعاء بالحيلة أو عدم المقابل أو الإكراه أو الإحتيال وهذا ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة في القرارات أرقام 3/41، 19/41، 41/45
ولما كان الثابت أن السند موضوع الدعوى صوري لا مقابل له فيكون ما أثاره وكيل المستأنف من هذه الناحية في غير محله.
وحيث أنه لما فات فيكون الاستئناف في غير محله يتعين رفضه وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث أن المحكمة ترى إلزام المستأنف عليه الرسوم والمصاريف.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
منطوق الحكم
// الحكم//
حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل أتعاب محاماة

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 29/12/1996م

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(خليل الشياح)
عضو
(حمدان العبادلة)
رئيس المحكمة
(رضوان الاغا)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 05:24 مساء  الزوار: 858    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وضَرَبَ لَنا مَثَلاً ونَسِيَ خَلـْقَه قَالَ مَنْ يُحيي العِظَامَ وهي رَميمٌ. قُلْ يُحييها الـَّذي أَنْشأها أَوَلَ مَرَّة وهوَ بِكُلِ خَلْقٍ عَليم}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved