||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35551974
عدد الزيارات اليوم : 6308
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 451 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/11/5

استئناف حقوق
451/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين غازي عطره وهشام والحتو
المستأنف: مهدي عوني محمد الدربي/جنين وكيله المحامي محمد عبد الرحمن داود/ جنين المستأنف عليه: ميسر محمد ذياب سمودي/جنين
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة صلح جنين الصادر بتاريخ 14/4/99 في الدعوى الحقوقيه رقم 62/97 القاضي بإلزام المستانف دفع مبلغ (250) دينارا أردنيا للمستأنف عليها مع الرسوم والمصاريف.
يستند الاستئناف في مجمله الى القول بان القرار المستانف مخالف للاصول والقانون وضد وزن البينه حيث لم يعالج ما جاء في بينات المستانف بما في ذلك المستندات م/4 و م/5 و م/6 وم/11.
حيث لا نجد في الملف ما يشير لتبلغ المستانف القرار المستانف الصادر بحقه غيابيا بالصورة الوجاهيه فان الاستئناف يغدو والحالة هذه مقدما ضمن المدة القانونيه ونقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فاننا باستعراض البينات المقدمه نجد ان البينه المقدمه من المستانف عليها قد أثبتت مطالبتها بالمبلغ المدعى به وان ما توصل اليه قاضي الصلح من الأخذ بهذه البينه وطرح بينة المستانف جانبا جاء في محله وبذا فان الاستئناف يغدو على ضوء ذلك غير وارد.
منطوق الحكم
وعليه فاننا نقرر رد الاستئناف وتصديق القرار المستانف بالنتيجة والزام المستانف بالرسوم والمصاريف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر باسم الشعب الفلسطيني في 5/11/2000
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 06:10 مساء  الزوار: 884    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حديث شريف: مَـنْ غَشَّنـا فلَيـسَ مِنـا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved