||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35547506
عدد الزيارات اليوم : 1840
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 444 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/8/3

استئناف حقوق
444/99
السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة العدل
القرار
الصادر من المحكمة العليا بصفتها محكمة استئناف حقوق والمنعقدة في رام الله الماذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة رئيس الدائرة الاستاذ عيسى ابو شرار وعضوية الأستاذين زهير خليل وغازي عطره
المستأنف: محمد لبيب واصف حسين هاشم/نابلس وكيله المحامي غازي زهران المستأنف عليهما: 1) جواد علي أمين أبو حجلة / نابلس 2) عصام علي أمين أبو حجلة / نابلس وكيلهما المحامي عزمي طنجير/نابلس
القرار
الأسباب والوقائع
بتاريخ 30/5/1999 قدم هذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر بتاريخ 24/5/1999 عن قاضي صلح نابلس في القضيه الصلحيه الحقوقيه 4/94 والقاضي بردها مع تضمين المدعي الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وتتلخص أسباب الاستئناف بما يلي:
1) القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون وغير معلل أو مسبب.
2) القرار المستأنف ضد وزن البينه.
وطلب وكيل المستأنف فسخ القرار المستانف والحكم للمستانف حسب للائحة الدعوى بإخلاء المدعى عليهما (المستأنف عليهما) من المأجور موضوع الدعوى مع الرسوم والمصاريف
وأتعاب المحاماة.
التسبيب
بالتدقيق والمداولة قانونا:
من حيث الشكل, فاننا نجد بأن الاستئناف قد تم تقديمه ضمن الموعد القانوني, لذا فاننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع, فاننا نجد كوقائع ثابته في هذه الدعوى بان المستانف المدعي قد اقام الدعوى الحقوقيه رقم 4/49 لدى محكمة صلح حقوق نابلس وموضوعها تخلية ماجور, حيث ان المدعى عليهما (المستانف عليهما) مستأجران قانونيان لدكان واقعة في البناية العائدة للمدعي والواقعة في شارع غرناطه في مدينه نابلس باجرة سنوية مقدارها 350 دينارا, وقد استند المدعي في دعواه لاخلاء المأجور الى القول بأن المدعى عليهما قد تخلفا عن دفع اجور مقدارها (2250) دينارا رغم إخطارهما بذلك وفقا لاحكام القانون, كما انهما خالفا شروط عقد الايجار وذلك باستعمالهما للمأجور مكتب بريد والقيام بجميع المعاملات البريديه فيه وقد تقدم المدعى عليهما بلائحة دفاعيه, جاء فيها بأن المدعى عليهما لم يبق بذمتهما سوى مبلغ (200) دينار وهو القسط الثاني من اجرة سنة 1414 هـ وانهما دفعا مبلغ (100) دينار بموجب شيك بنكي مصدق وانهما أرسلاه للمدعي عن طريق البريد المسجل وذلك تنفيذا للإخطار العدلي رقم 4740/93/322 تاريخ 28/11/93 وانهما لم يخالفا شروط عقد الايجار لان عقدهما يخولهما ممارسة جميع النشاطات التجاريه.

واستمع قاضي الصلح الى بينات المدعي وهي المبرزات الخطيه وهي عقود إيجار عقد مؤرخ سنة 1383 هـ وعقد اخر سنة 1386 هـ وعقد اخر سنة 1392 هـ وعقد سنة 1396 هـ وعقد خامس يتعلق بذات المأجور ولنفس الأطراف سنة 1404 هـ وإخطار عدلي يحمل الرقم 4740/93/322 وعلمي خبر تبليغ الإخطار المذكور وتم ابراز العقد المؤرخ سنة 1404 م/1 والاخطار العدلي م/2 وعلم وخبر التبليغ م/3 و م/4 وتقرر عدم إبراز العقود الاخرى ثم ابراز المدعي المبرزات م/5, م/6 وم/7 وهي على التوالي حصر ارث للمدعو واصف هاشم وحصر ارث للمرحوم سعدي هاشم مورث المدعي وحجة تخارج. ثم قدم البينه الشفويه المتمثله بشهادة المدعي والمأخوذة بعد القسم والذي تم إبراز العقود الأخرى من خلاله وهي عقود سنة 1383 هـ و 1386 هـ و 1392 هـ وه هي م/8 و م/10 و م/11.
أما وكيل المدعى عليهما فلم يقدم أية بينة وترافع الوكيلان وقررت محكمة الدرجة الأولى بأن المدعى عليهما لم يخالفا شروط عقد الايجار لانه وبموجب عقد الايجار المبرز م/1 فإنه يحق للمدعى عليهما استعمال المأجور للتجارة العامة وحيث انهما يبيعان الطوابع والتصاريح وهذه من قبل الأعمال التجاريه ولا يوجد في ذلك اية مخالفة لعقد الايجار. وفيما يتعلق بدفع الاجرة فانه وعلى ضوء عقد الإيجار الأخير المبرز م/1 وهو العقد المنظم بتاريخ 1/4/84 وبموجب هذا العقد تم إلغاء العقود السابقه وبذلك فإن بدل الاجرة 350 ينار سنويا وان مطالبة الجهة المدعى عليهما بالأجرة يخالف القانون وقررت المحكمة رد دعوى المدعى.
أما عن سببي الاستئناف فاننا نجد بأن قاضي الدرجة الأولى قد علل قراره وسببه تعليلا وتسبيبا صحيحين, وجاء القرار متفقا واحكام القانون, كما انه قد وزن البينات وزنا سليما وصحيحا, وان النتيجة التي توصل إليها جاءت متفقه مع وزن البينه, كما جاءت تطبيقا لاحكام القانون, وعليه فإن أسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستانف.
منطوق الحكم
وبناء على ما تقدم فاننا نقرر رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستانف والزام المستانف بالرسوم والمصاريف وخمسة وعشرين دينارا أتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا وأفهم في 3/8/1999.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي قاضي رئيس الدائرة

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 06:11 مساء  الزوار: 868    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

رُبَّ بَعيـدٍ أنفـَعُ مِنْ قَريـب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved