||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35547478
عدد الزيارات اليوم : 1812
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
. حكم رقم 431 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/7/5


استئناف حقوق
431/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر
المستأنف: أمين محمود حرب عقل/ترمسعيا بصفته الشخصيه وبالاضفة لتركة مورثه المرحوم محمود حرب عقل وكيله المحامي شكري العابودي/ رام الله المستأنف عليه: محارب يوسف عواد/ترمسعيا وكيله المحامي رائد عبد الحميد/ رام الله
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 8/5/99 في الدعوى الحقوقيه رقم 589/96 القاضي بردها وإلغاء القرار الصادر بتاريخ 11/8/96 في الطلب رقم 161/96 المتفرع عنها والزام المستانف (المدعي) بالرسوم والمصاريف وخمسين دينارا أتعاب محاماه.
يتلخص الاستئناف في الأسباب التاليه:-
1) القرار المستانف مخالف للأصول والقانون من حيث وزن البينه ولتناقضه معها وان القول بأن البينة المقدمة من المستأنف هي بينه فردية معترض عليها لا تستند الى أساس من الواقع.
2) ان الإقرار الوارد من المستأنف عليه في لائحته الجوابيه يغني المستأنف عن تقديم أية بينه لاثبات المعارضه والتعرض له في أرضه.
3) ان البينات التي قدمها المستأنف عليه لا يعول عليها وقد أخطأت المحكمة ابتداء في السماح له بتقديم أية بينه وان البينات المذكورة لا تصلح أساسا للحكم.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونيه فقد تقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد ان الدعوى الصادر فيها القرار المستأنف والتي تقرر ردها مقامه من المستأنف للطالبه بمنع المستأنف عليه من معارضته في حقوق ملكيته وتصرفه في العقار موضوعها واعادة الحال الى ما كان عليه وقد استندت الدعوى الى القول بأن المستأنف عليه (المدعى عليه) قام مؤخرا بالاعتداء على جزء من الأرض (العقار) تقدر مساحته بدونم واحد من الجزء الشرقي حيث اقدم على حفر اساسات فيه استعدادا لاعمال البناء دون موافقة من المستأنف (المدعي) وبدون وجه حق, ونجد ان المستأنف عليه (المدعى عليه) رد بلائحة جوابيه أنكر فيها ما ورد في الدعوى وابدى انه قام بحفر اساسات في قطعة الأرض رقم 268 حوض 4 التي آلت له إرثا عن والده وأنكر ما لم يقر به صراحه في لائحته تلك, كما نجد ان قاضي الموضوع وبعد ان استمع لبينات الطرفين أصدر قراره المستأنف القاضي برد الدعوى.
التسبيب
ونحن بالتدقيق نجد ان البينه التي قدمها المستأنف لاثبات دعواه تتمثل في شهادتي كل من علياء محمد احمد وامنه راضي موصى بالاضافة للبينات المقدمه في الطلب رقم 161/96 التي تم اعتمادها من قبل المحكمة كبينه للمستأنف في دعواه وبالتالي فان بينه المستأنف لم تقتصر فقط على شهادتي كل من الشاهدتين المذكورتين انما تضمنت ايضا البينة المقدمه في الطلب المشار اليه وهي شهادته في الطلب المذكور والمستندات ط/1 – ط/4.
وباستعراض ما جاء في شهادتي الشاهدتين المذكورتين نجدهما لم تتعرضا لواقعة أعمال الحفر المدعى بها في لائحة الدعوى إنما وردت شهادتهما التي جاءت متهاتره على من يقوم بالتصرف دون ان يكون في أقوالهما بهذا الشأن ما يمكن الركون اليه في إثبات من كان يتصرف في العقار أصلا, وبالتالي فان ما جاء في هاتين الشهاتدتين بمعزل عن التعرض لسبب الدعوى وهو الادعاء بقيام المستأنف عليه بأعمال الحفر لا يصلح أساسا لاثبات هذا السبب باعتباره فعل التعدي المدعى به الأمر الذي نرى معه ان ما جاء في أقوالهما ليس له أية قيمة قانونية منتجه في الاثبات, كما إننا بالرجوع الى شهادة المستأنف في الطلب رقم 161/96 نجدها لا تكفي لاعتبارها بينه تصلح للحكم إذا ما أخذنا بالاعتبار ان البينه الخطيه المبرزه بعد تلك الشهاده هي المستندات (ط/1- ط/4) لا تشكل بينه لاثبات سبب الدعوى حيث لا تتعدى كونها على التوالي حجة حصر ارث ومخطط بالأرض واخراج قيد بها وسند كفالة لضمان العطل والضرر.
بناء على ذلك وبالرجوع الى أسباب الاستئناف فإننا نجد ان البينه المقدمه في الدعوى لم تكن كافيه لاثبات سببها ولا نرى في قول وكيل المستأنف المتمثل ينفي واقعة الاعتراض على البينه الفرديه ما يؤيده, إذ بالرجوع الى الصفحة 9 من محضر المحاكمه نجد ان وكيل المستأنف عليه وفور قيام وكيل المستأنف باختتام بينته الشفويه صرح بأنه يعترض على البينه الفردريه المقدمة في الدعوى وعاد أيضا على الصفحة 10 من محضر المحاكمه وكرر اعتراضه هذا وقد تم هذا الاعتراض وفق الأصول الأمر الذي نرى معه ان ما توصل اليه قاضي الموضوع في قراره المستانف بهذا الشأن واقع في محله ويتفق واحكام القانون.
أما ما أورده المستأنف في السببين الاخرين من لائحة استئنافه فإنه غير وارد أيضا لان الحكم في الدعوى لا يتوقف على عدم تقديم بينه الدفاع فيه او عجز المدعى عليه عن تقديم تلك البينه انما يجب ان تكون البينه المقدمة للإثبات كافيه لإصدار ذلك الحكم, بمعنى ان الفصل في الدعوى لا يعتمد على عجز المدعى عليه عن نفي سببها إنما على إثبات المدعى لهذا السبب , ومن ناحيه اخرى فإننا لا نجد في اللائحة الجوابيه المقدمه من المستأنف عليه ما يشكل إقرارا مانعا له من تقديم البينه كما ان ما جاء في تلك اللائحة من إنكار سماه المستأنف إنكارا مجملا هو ليس كذلك حيث من الثابت كما هو مبين في البند السابع من تلك اللائحة ان الإنكار واقع على ادعاء المستأنف بأعمال حفر الأساسات في قطعة الأرض رقم 270 في حين ان الإقرار بتلك الأعمال يتعلق بقطعة أخرى هي القطعة رقم 268 وبالتالي فلا مجال للقول بأن هناك إقرارا او إنكارا يمنعان المستأنف عليه من تقديم ما لديه من بينات دفاعيه لنفي الادعاءات الوارده في الدعوى حسبما يدعي المستانف في لائحة هذا الاستئناف.
منطوق الحكم
وعليه وحيث ان الاستئناف يغدو على ضوء ما بيناه غير وارد فإننا نقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستانف والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف وخمسين دينارا أتعاب محاماه.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني وافهم بحضور الوكيلين في 5/7/2000.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 06:12 مساء  الزوار: 997    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن القذى يؤذي العيون قليله ***‏ ولربما جرح البعوض الفيلا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved