||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35549295
عدد الزيارات اليوم : 3629
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 399 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/9/26

استئناف حقوق
399/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل
المستأنف: عمر مصطفى محمود مصري/طولكرم وكيله المحامي ناصر شنار/طولكرم المستأنف عليه: وليد محمود اسعد حجازي/طولكرم وكيلاه المحاميان ابراهيم عبد اللطيف ومحمد نمر
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 24/2/99 في الدعوى الحقوقيه رقم 697/97 القاضي بإلزام دفع مبلغ ستة آلاف دينار أردني للمستأنف عليه والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الادعاء حتى السداد التام مع الرسوم والمصاريف والغرامة القانونية وخمسة عشر دينارا أتعاب محاماة.
يستند الاستئناف الى القول بأن القرار المستانف صدر في غياب المستانف مما حرمه من تقديم بيناته ودفوعه
لورود الاستئناف ضمن المدة القانوينة فقد تقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فاننا نجد ان الدعوى الصادر فيها القرار المستانف مقامة من المستانف عليه لمطالبة المستانف بقيمة كمبياله مقدارها ستة آلاف دينار أردني ونجد ان وكيل المستانف أقر بصحة توقيعه على تلك الكمبياله, ولم يبد من خلال هذا الإقرار أي دفع أو تحفظ حول مديونته بموجبها, كما ورغم ذلك ان وكيل المستانف أمهل اكثر من مرة لتقديم بينته الدفاعيه في الدعوى الى ان أمهل في جلسة 15/2/99 إمهالا أخيرا لتقديم بيناته تحت طائلة اعتباره عاجزا عن تقديمها وفي الجلسة المعينة لسماع تلك البينات لم يحضر المستانف ولا وكيله فتقرر بناء على طلب وكيل المستانف عليه إجراء محاكمته غيابيا بالصورة الوجاهيه واصدرت المحكمة قرارها المستانف.
والذي نراه على ضوء ذلك ان طلب المستانف من خلال استئنافه هذا السماح له بتقديم بينات ودفوع يدعي انه حرم من تقديمها امام محكمة البداية لا يقوم على أساس من الواقع والقانون لان في القرار القاضي باعتباره عاجزاء عن تقديم البينة بعد إمهاله عدة مرات من قبل محكمة البداية ما يمنعه قانونا من التمسك بهذا الطلب وبالتالي فان طلبه هذا حري بالرفض ونقرر رده.
أما من حيث الموضوع وبالرجوع الى البينات المقدمة فاننا نجدها كافيه لاصدار القرار المستانف سيما أنها ليست مناقضة بأية بينة اخرى.
منطوق الحكم
وعليه فاننا نقر رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستانف والزام المستانف بالرسوم والمصاريف وخسين دينارا أتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني وافهم في 26/9/1999.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 06:14 مساء  الزوار: 824    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: { وَآيَةُ لَّهُمُ الأَرْضُ المَيْتَةُ أَحيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّاً فَمِنْهُ يَأكُلوُن، وَجَعَلْنَا فيِها جَنَّاتٍ مِن نَّخِيلٍ وأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فيِهَا مِنَ العُيُونِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved