||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35549819
عدد الزيارات اليوم : 4153
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 409 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/2/16

استئناف حقوق
409/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر
المستأنفون: 1) عيسى يعقوب موسى حنا رفيدي 2) حسام يعقوب موسى حنا رفيدي 3) بسام يعقوب موسى حنا رفيدي 4) يعقوب موسى يعقوب الرفيدي 5) زهوة سمعان رفيدي بصفتهم ورثة المرحوم يعقوب موسى حنا رفيدي جميعهم من البيره بواسطة وكيلهم العام جوني موسى يعقوب رفيدي بموجب الوكالة العامه رقم 4749/95 عدل رام الله وكيلهم المحامي احمد قنديل/ رام الله المستأنف عليه: عبد الكريم راغب عبد العزيز/البيره وكيله المحامي هشام قراعين/البيره
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة صلح رام الله الصادر بتاريخ 19/5/99 في الدعوى الحقوقيه رقم 1/96 القاضي بردها والزام المستأنفين بالرسوم والمصاريف وسبعين دينارا أتعاب محاماة.
يستند الاستئناف للسببين التاليين:
1) القرار المستأنف صدر معدوما لانه لم يبين كيفية صدوره أكان غيابيا أو وجاهيا أو بالصورة الوجاهية واذا ما كان قابلا للاستئناف أو الاعتراض كما انه لم يصدر باسم الشعب الفلسطيني وهذا امر يتعلق بالسيادة وبالتناوب.
2) القرار المستانف مخالف لوزن البينات ولم يأخذ بأسباب الدعوى التي تم إثباتها بالبينة المقدمة.
تقدم المستأنف عليه بواسطة وكيله بلائحة جوابيه طلب فيها رد الاستئناف وتصديق القرار المستانف.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع وفيما يتعلق بالسبب الأول من سببي الاستئناف فاننا نجد ان قاضي الصلح وفي حلسة 19/5/99 التي أصدر فيها القرار المستانف سجل في محضر المحاكمة عدم حضور وكيل المدعين (المستأنفين) المتفهم موعد الجلسة من السابق وسجل ايضا حوضر وكيل المدعى عليه (المستانف عليه) وأورد في محضر المحاكمة وقبل تلاوة القرار عبارة (تلي القرار وجاهيا بحق المدعى عليه وبمثابة الوجاهي بحق المدعين). الا اننا بالرجوع الى متن القرار المستانف نجد ان قاضي الصلح لم يورد عندما انتهى من كتابة هذا القرار انه صدر على الوجه الذي اشار اليه من خلال العبارة المذكورة.
والذي نراه إزاء ما أثاره وكيل المستأنفين حول هذه المسألة انه لا يمس بصفحة القرار المستانف وقانونيته ولا يمكن القول بناء عليه ان هذا القرار صدر منعدما ذلك ان ما سجل في جلسة إصدار القرار وقبل تلاوته بخصوص واقعة حضور الوكيلين يوضح بشكل جلي ان القرار المستانف صدر بحق المستأنفين غيابيا بالصورة الوجاهية ووجاهيا بحق المستانف عليه وهو بالتالي وبحكم القانون يكون قابلا للاستئناف بالنسبة للطرفين هذا فضلا عن ان الاجتهاد قد استقر على ان العبرة في وصف الحكم هو للوقائع الثابتة في القضيه وليس لما يذكر في قرار الحكم وانه الاجتهاد قد استقر على ان العبرة في وصف الحكم هو للوقائع الثابتة في القضيه وليس لما يذكر في قرار الحكم وانه إذا ورد في الحكم خطأ بأنه وجاهي بحق مدعى عليه لم يحضر المحاكمة فان هذه المخالفة لا تؤثر على الحكم ولا تجرحه لان العبرة للواقع وليس لما يوصف به الحكم خطأ "استئناف 195/95 وتميز 100/64 و 139/67".
أما بخصوص ما جاء في هذا السبب من ان القرار المستانف لم يصدر باسم الشعب الفلسطيني فاننا نجد ان قاضي الصلح لم يورد بالفعل في نهاية قراره انه صدر باسم الشعب الفلسطيني الأمر الذي وان كان على قاضي الصلح مراعاته الا ان عدم وروده في متن القرار لا يبطل ولا يجعل منه قرارا منعدما.
غير إننا في ذات الوقت نود الإشارة هنا الى انه من المتوجب لدى كتابة القرار وتلاوته ومراعاة الدقة واتباع الاصول وان يكون القرار مستوفيا لكافة الأمور التي يجب ان يشتمل عليها وبالتالي فاننا نلفت نظر قاضي الصلح الى ضرورة الانتباه في المستقبل الى هذه الناحية والتقيد بالأصول لدى كتابة قراراته وتلاوتها سواء من حيث ذكر كيفية صدور القرار أو من حيث تضمينه انه صدر باسم الشعب الفلسطيني.
وعليه وحيث ان ما جاء في السبب الأول بخصوص المسألتين المشار إليهما آنفا ليس من شأنه جرح القرار المستانف فاننا نقرر رد هذا السبب.
أما بالنسبة للسبب الثاني فاننا باستعراض وقائع الدعوى والبينات المقدمة فيها وتطبيق القانون على الوقائع نجد ان ما توصل اليه قاضي الصلح في قراره المستانف من إخفاق المستأنفين في إثبات سبب دعواهم جاء منسجما مع البنات المقدمة ومتفقا واحكام القانون ولا نجد من خلال تدقيقنا في البينات المقدمة من الطرفين ما يؤيده في القول بان القرار المستانف جاء ضد وزن البينات طالم ان النيتجة التي خلص إليها قاضي الصلح مبنية على ما يؤيدها قانونا وطالما ان البينة المقدمة قد تم وزنها وزنا سليما لا نرى معه ما يدعونا للتدخل في النتيجة التي آلت إليها الدعوى وبالتالي فان هذا السبب يغدو غير وارد ونقرر رده.
منطوق الحكم
وعليه وحيث ان الاستئناف يكون بذلك غير وارد فاننا نقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستانف والزام المستأنفين بالرسوم والمصاريف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 16/2/2000.
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 06:14 مساء  الزوار: 931    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الناسُ على دينِ ملُوكِهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved