||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35543652
عدد الزيارات اليوم : 9342
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 403 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/9/20

استئناف حقوق
رقم :403/99
السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة العدل
الصادر من المحكمة العليا بصفتها محكمة استئناف حقوق والمنعقدة في رام الله الماذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة رئيس الدائرة الاستاذ عيسى ابو شرار وعضوية الأستاذين زهير خليل وغازي عطره
المستأنفه: ليديا صليبا جاد الله خير/بيت ساحور وكيلها المحامي اسامه عوده المستأنف عليه: 1) بطريركيه الروم الكاثوليك القدس/ بيت لحم 2) البطريرك لطفي اللحام القدس/بيت لحم بصفته الشخصيه وبالاضافه لوظيفته 3) المدرسة البطريركيه للروم الكاثوليك بينر نيتكوفن/بيت ساحور 4) مدير المدرسة البطريركيه للروم الكاثوليك الاب يوسف وكيم/بيت ساحور مجتمعين أو منفردين بالتكافل والتضامن وكيلهم المحامي الاستاذ هشام قراعين/ رام الله
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 17/6/1998, في الدعوى الحقوقيه رقم 601/95 القاضي بإلزام المستانف عليهم بدفع مبلغ عشرة الاف وسبعماية وخمسة وعشرين شيكل ونصف مع الزامهم بالرسوم والمصاريف وثلاثون دينارا اتعاب محاماة ورد الدعوى فيما زاد عن ذلك.
يستند الاستئناف الى القول بان محكمة البداية قد أخطأت في عدم الحكم للمستأنفه بما يلي:
1) ببدل اشعار وباعتبارها ان عقد العمل هو محدود المدة.
2) بعدم الحكم بالمطالبة الناشئة عن صندوق الادخار الخاص بالمستانفه.
3) في عدم الحكم للمستانف بملغ (22200) شيكل بدل راتب سنه كامله.
4) وفي عدم الحكم للمستانفه براتب شهرين كبدل فصل تعسفي.
بالمحاكمة الجاريه وفي جلسة 10/5/99 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية وترافع وكيل المستانفه ملتمسا قبو لاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستانف والحكم للمستانفه حسب لائحة الدعوى مع تضمين المستانف عليهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة حتى السداد التام وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشه وهبوط الشيك. وترافع وكيل المستانف عليهم ملتمسا رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستانف مع الزام المستانفه بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
التسبيب
ونحن بالتدقيق في ملف الدعوى والبينات المقدمه فيه نجد ان الجهة المستأنفه تطعن في القرار المستانف من حيث خطأ محكمة الموضوع في إجراء الحسابات وفي عدم الحكم للمستأنفه اضافة الى ما حكمت به ببدل اشعار وفصل تعسفي وبدل رواتب سنة كاملة الى اخر ما جاء بالقرار المشكو منه. ونجد ان محكمة الموضوع قد توصلت في قرارها الى عدم استحقاق المدعيه المستأنفه لاي من هذه المطالب بما في ذلك عائدات الادخار العائدة للمستأنفه.
منطوق الحكم
إننا وبالتدقيق نجد ان قرار محكمة الموضوع قد جاء في محله ومتفق مع الاصول والقانون تؤيده وتعززه البينة المقدمة في هذه الدعوى ولا نرى ان المستانفه تستحق الحكم باكثر مما ورد في القرار المستأنف ولذا وحيث ان الاستئناف غير وارد فإننا نقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسين دينارا اتعاب محاماة على مرحلتي التقاضي.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر في 20/9/1999.
القضاة في الصدور
قاضي قاضي رئيس الدائرة

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 06:15 مساء  الزوار: 825    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

من صبـر ظفـر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved