||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35639803
عدد الزيارات اليوم : 11262
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 167 لسنة 2006 فصل بتاريخ 2007/10/10


نقض مدني
رقم: 167/2006
التاريخ: 10/10/2007

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ محمود حماد. وعضوية السادة القضاة/ عبد الله غزلان وإيمان ناصر الدين والدكتور عثمان التكروري وفتحي أبو سرور.

الطاعـــــــــــــــن: يوسف نمر مصلح/ البيرة. وكيله المحامي محمد وائل خالد سليم/ رام الله المطعـون ضدهما: 1ـ محمد حسن عبد الرحمن العطشان/ البيرة. 2ـ عماد حسن عبد الرحمن العطشان/ البيرة.
الإجـــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 10/6/2006 بواسطة وكيله لنقض الحكم الصادر بتاريخ 2/5/2006 عن محكمة بداية رام الله بصفتها الإستئنافية في الاستئناف المدني رقم 17/2004 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم مخالفته للقانون إذ من الخطأ إجازة إثبات عكس ما اشتمل عليه دليل كتابي بشهادة الشهود.
وقد طلب بالنتيجة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين مع تكبيد المطعون ضدهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
تقدم المطعون ضدهما بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته أن الطعن وقع على الاستئناف رقم 17/1998 في حين أن الاستئناف يحمل رقم 17/2004 الأمر الموجب لرد الطعن شكلاً مضيفاً بأن الحكم الطعين جاء متفقاً وحكم القانون ملتمساً بالنتيجة رد الطعن مع تكبيد الطاعن الرسوم والمصاريف واتعب المحاماة.

التسبيب
المحكمـــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ومن حيث الشكل ولما كان الطاعن قد ذكر في لائحة طعنه خطأ أن رقم الحكم الإستئنافي 17/1998 في حين أن الصواب 17/2004 ولما كان المطعون ضدهما طلبا والحالة هذه رد الطعن شكلاً وحيث لائحة الطعن تضمنت مضمون الحكم الطعين فضلاً عن إرفاقه باللائحة وان الحكم المذكور تضمن الرقم الصواب وحيث أن الطعن انصب على الحكم الإستئنافي رقم 17/2004 وليس على سواه ويتعلق بنفس الخصوم وبعين الحكم الطعين وحيث أن خطأ الخصم لا يكسب الخصم الآخر حقاً ولا يعدو أن يكون من قبيل السهو العرضي الذي لا يعتد به، ولما كان الطعن قد قدم في الميعاد ولتوفر شرائطه الشكلية الأخرى تقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع ولما كانت وقائع ومجريات الدعوى على ما يبين من سائر الأوراق تفيد بان الطاعن أقام الدعوى 102/98 لدى محكمة صلح رام الله ضد المطعون ضدهما لتخليتها من المأجور المتمثل بالشقة المقامة على قطعة الأرض رقم (11) من حوض المدينة رقم (28) من أراضي مدينة البيرة مدعياً فيها أن المطعون ضده الأول سمح للمطعون ضده الثاني بإشغال المأجور ومشاركته فيه الأمر الذي رأى إزاءه انه يشكل سبباً موجباً للتخلية عملاً بأحكام المادة (4/1/د) من قانون المالكين والمستأجرين رقم 62 لسنة 1953.
تقدم المدعى عليهما (المطعون ضدهما) بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته أن المدعي (الطاعن) يعلم مسبقاً بان المدعى عليه الأول سيقيم هو ووالدته والمدعى عليه الثاني عماد ووالدته وإخوتهم في المأجور باعتبارهم أسرة واحدة.

بتاريخ 25/1/2004 اصدر قاضي الصلح حكمه المتضمن رد الدعوى والذي لم يرتضيه الطاعن فبادر باستئنافه، وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة بداية رام الله بصفتها الإستئنافية حكمها موضوع الطعن المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد حكم محكمة الصلح والذي لم يرتضيه الطاعن أيضاً فطعن فيه بالنقض للأسباب المشار إليها آنفاً.
ولما كانت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية إذ قضت برد الاستئناف موضوعاً وتأييد حكم محكمة الصلح حملته على ذات الأسباب التي حملت محكمة الصلح حكمها عليه وان سماع شهادة الشهود جاءت لإثبات الإرادة الحقيقية للمتعاقدين وأنهم أسرة واحدة وليس في ذلك مخالفة للقانون.

منطوق الحكم
ولما كان هذا الذي خلص إليه الحكم المستأنف وبالنظر إلى الغاية التي من اجلها استمعت المحكمة إلى الشهود، إلا وهي إثبات أن المدعى عليها يشكلون أسرة واحدة حين التعاقد مع بقية أفراد عائلتهم وقع صحيحاً متفقاً وحكم القانون ذلك أن الأمر يتعلق بواقعة مادية من الجائز إثباتها بالبينة الشخصية (شهادة الشهود) فضلاً عن أن المحكمة كانت بصدد الكشف عن إرادة المتعاقد ولها في سبيل ذلك بل عليها أن تقن على الظروف التي أحاطت بتنظيم العقد سواء تلك التي سبقته أو هذه التي تبعته وان تستهدي بالكشف عن هذه الإرادة بطبيعة التعامل وبما ينبغي توافره من ثقه، ولما كان من حق المستأجر أن يسكن أفراد عائلته في المأجور دون أن يبين ذلك صراحة في العقد بذكرهم كمستأجرين أو بتوقيعهم على العقد ولما كان الأمر كذلك وحيث أن الحكم المستأنف جاء متفقاً وحكم القانون منسجماً مع البينة المقدمة ولها أصل ثابت في أوراق الدعوى.
لهذه الأسبــــــــاب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وإلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف وسبعين ديناراً أتعاب محاماة.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/10/2007

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 06:43 مساء  الزوار: 1139    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: ‏مَنْ طَلَبَ العِلْمَ لأربَعٍ دَخَلَ النَّارَ: مَنْ طَلَبَهُ لِيُباهِيَ به العُلَمَاءَ، ولِيُمارِيَ به السُّفهاءَ، وليَسْتَميلَ به وجُوهَ النَّاسِ إليه، أو ليَأخُذَ به مِن السُّلطَانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved