||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35640104
عدد الزيارات اليوم : 11563
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 151 لسنة 98 فصل بتاريخ 1999/2/10

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
فى الاستئناف الحقوق رقم 151/98
الديباجة
أمام السادة القضاه : المستشار / رضوان الاغا رئيساًِ وعضوية المستشارين / خليل الشياح وحسين أبو عاصي وسكرتاريه : نور فارس
المستأنف : طلال موسى الشوا – من غزة وكيله المحامى /فرج الصرف المستأنف ضدهما : 1- عمر رشاد الافرنجى- من غزة الرمال 2- سهيل رشاد الافرنجى – من غزة الرمال وكيلهما المحامى / عونى الشيا
الحكم المستأنف: صادر من لدن المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافيه فى الاستئناف الحقوق رقم 112/97 بتاريخ 7/6/97 والقاضى بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بفسخ الحكم المستأنف الصادر من محكمة صلح غزة فى القضية الحقوقية رقم 17/93 واعادة القضية لمحكمة اول درجه للتحقيق على وجه اليقين فيما اذا كان المستأنف يمارس عملاً اخر فى خارج المأجور من الفترة عام 1990 وحتى اقامة الدعوى وسماع ما يلزم من البينات ومن ثم إعطاء القرار على ضوء ذلك على ن تتبع الرسوم والمصاريف نتيجة الفصل فى الدعوى .
تاريخ تقديمه : 24/10/98 جلسة يوم : الاربعاء 10/2/1999م الحضور : حضر الاستاذ / محمد ابو راس مناباًِ عن الاستاذ / فرج الصراف وابرز انابة ارفقت بالاوراق وحضر الاستاذ / عونى الشياح وكيل المستأنف ضدهما
// القرار //
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق و الانصات الى المرافعة والمداولة قانوناً
وحيث ان الاستئناف قد استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث ان الوقائع تتحصل فى ان المستأنف ضدهما اقاما لدى محكمة صلح غزة القضية الحقوقية رقم 17/93 اختصما فيها المستأنف بدعوى اخلاء مأجور لمخالفة شروط عقد الايجار بادخال اشخاص اخرين فى المأجور دون اذنهما او موافقتهما وبعد ان استمعت محكمة الصلح الى بينات الطرفين قررت بجلسة 23/10/97 برد الدعوى تأسيساًِ على عدم مخالفة المدعى عليه لشروط عقد الايجار فأستأنف المدعيان هذا الحكم امام محكمة الاستئاف المركزية فى القضية رقم 112/97 بمقولة ان محكمة اول درجه استثنت بيناتهما خطا وان المستأنف ضده هو المستأجر وحده فى عقد الايجار الاخير وبعد ان استمعت محكمة الاستنئاف المركزية اول درجه من الفترة عام 1990 حتى اقامة الدعوى وسماع ما يلزم من بينات ومن ثم اعطاء القرار على ضوء ذلك تأسيساً على انه لكى تتحقق فيما اذا كان هناك مخالفة لشروط العقد طبقاً لما يقتضيه القانون فانه يتعين على محكمة اول درجه ان تتحقق من ذلك
وحيث ان المستانفين بعد ان حصلا من القاضى المترأس للمحكمة المركزية على اذن بالاستئناف بادرا فى خلال المدة القانونية بتقديم استئنافهم الراهن امام هذه المحكمة ويتحصل مبنى الاستئناف ان محكمة الاستئناف المركزية قد خلقت وضعاً جديداً ومطالب جديدة لاتمت الى القضية الاصليه بصلة .
وانشأت اسباباً ووقائع جديدة للدعوى وطالب المستأنف فى ختام لائحة الاستئناف بالغاء الحكم المستأنف وتأييد الحكم الابتدائى.
التسبيب
وحيث انه بعد الاستماع الى مرافعة الطرفين وتدقيق الاوراق ترى المحكمة انه لما كان المستأنف هو المستأجر لوحده عقد الايجار الاخير . وان محكمة اول درجه لم تقطع فى علاقة شقيقة بالمأجور فتارة تقول فى حيثيات حكمها انه اجبر فيه وتقول فى موضوع اخر ان علاقته مع المؤجرين لم تنتهى ولما كانت محكمة الاستئناف المركزية رأت ان تتحقق محكمة اول درجه من مدى ممارسة المستأجر – المستأنف – لعمله فى المأجور وعلاقة اخيه به وذلك كله فى اطار السبب الذى قامت عليه الدعوى فأنه لذلك واستناداً للقانون يكون القرار المستأنف فى محله مما يتعين مع رفض الاستئناف وتأييده
وحيث ان الرسوم والمصاريف تلزم من خسر الاستئناف
منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
وبأسم الشعب الفلسطينى
// الحكم //
حكمت المحكمة حضورياًِ بقبول الاستئناف شكلاًِ وفى الموضوع برفضه وتأييد القرار المستأنف مع الزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل اتعاب محاماه
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علناًِ فى 10/2/1999م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
حسين ابو عاصى خليل الشياح رضوان الاغا

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 06:51 مساء  الزوار: 918    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أنا الغريق فما خوفي من البلل.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved