||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35640085
عدد الزيارات اليوم : 11544
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 100 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2001/4/14

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 100/ 2000 حقوق
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ فايز القدره رئيساً وعضوية المستشارين م يونس الاغا وحسين ابو عاصي. وسكرتارية: عادل عطا الله.
المستأنف: ناهض سالم عبد عجور بصفته أحد ورثة والده وبالإضافة لباقي الورثة – غزة. وكيله المحامي/ فرج الشرفا المستأنف ضدها: آسيا محمود الغلاليني- غزة. وكيلها المحامي/ نادر خندقجي.
الحكم المستأنف: هو الحكم الصادر بتاريخ 14/11/99 في الاستئناف الحقوقي رقم 159/98 مركزية غزة والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإخلاء المستأنف ضده من المأجور موضوع الدعوى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا مع إلزامه بالرسوم والمصاريف وثلاثمائة شيكل أتعاب محاماة.
تاريخ تقديمه: 20/4/2000 جلسة يوم: السبت 14/4/2001م. الحضور: حضر وكلاء الطرفين.
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاستماع إلى المرافعة الشفوية وتدقيق الأوراق والمداولة قانونا.
وحيث أن الاستئناف قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول قانوناً.
وحيث أن واقعة الدعوى تخلص في أن المدعية آسيا محمود الغلاليني أقامت الدعوى رقم 224/94 بتاريخ 28/8/1994 اختصمت فيها سالم عبد عجور وقالت فيها أن المدعى عليه استأجر منها داراً للسكن بتاريخ 1/11/1977 وهي عبارة عن دار للسكن مكونة من خمس غرف ومنافعهم تكون الدور السفلي باجرة سنوية مقدارها ثلاثة آلاف وستمائة ليرة إسرائيلية وأن المدعى عليه استغل الظروف واستعمل الدور العلوي بأن قام فيه حظائر للطيور وأحدث تلفيات مخالفاً لشروط العقد بالإضافة إلى أنه أقام إضافة من الأبنية في الدور السفلي وغير في معالمه وتوسيع ملحقاته مما حدا بالمدعية إلى مطالبته بإخلاء المأجور ولكنه امتنع عن ذلك فأقامت دعواها الراهنة وطلبت الحكم بإخلاء المأجور وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وحيث أن المدعى عليه تقدم بلائحة جوابية بتاريخ 24/10/1994 وأنكر فيها الدعوى وقال أنه لم يقم بتغيير معالم المأجور وأن ما فعله من قبل التعمير المسموح به قانوناً لاستيفاء المنفعة وأن الدور العلوي تابع للمأجور وجزء منه بدليل أنه ليس له باباً مستقلاً وأن مدخله مع الدور السفلي هو مدخل واحد ولا يصلح للسكون وأن المدعى عليه لم يقم بأي مخالفة لشروط عقد الإيجار وأنه مستعد لشراء المنزل أو زيادة الأجرة إذا رغبت المدعية في ذلك وطلب في نهاية اللائحة الجوابية برد الدعوى وإلزام المدعية بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وحيث أن محكمة أول درجة بعد أن استمعت إلى البينات حكمت برد الدعوى وإلزام المدعية بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة فلم يرق الحكم للمدعية التي استأنفت الحكم الابتدائي أمام المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية التي استمعت إلى مرافعة الطرفين وحكمت بفسخ الحكم المستأنف لديها وإجابة المدعية إلى استئنافها وإلغاء حكم محكمة أول درجة وإخلاء المأجور خلال ثلاثة أشهر من صيرورة الحكم نهائياً وإلزام المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة فلم يرق الحكم للمستأنف (المدعى عليه) فحصل على إذن بالاستئناف وتقدم باستئنافه الراهن رقم 100/2000 بتاريخ 20/4/2000 نعى فيه على الحكم المستأنف انه جاء مخالفاً للقانون ومجحفاً بحقوقه وقال شرحاً لذلك أن حكم محكمة أول درجة كان متفقاً مع البينات وأن ما قضت به يتفق مع ما لها من سلطة تقديرية وأن المحكمة المركزية استندت إلى وقائع مغلوطة ليس لها أساس بعد ما ثبت من عقد الإيجار وتقرير إثبات الحالة أنه لا يوجد أية مخالفات ولا يوجد أبنية أو إنشاءات وأن المحكمة المركزية لم تفصل بين الدور السفلي المستأجر وبين الدور العلوي لأن التغييرات في الدور العلوي خارجة عن عقد الإيجار وليس ضمن المأجور وطلب المستأنف إلغاء الحكم المستأنف وتأييد حكم محكمة أول درجة ورد الدعوى وإلزام المستأنف ضدها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وحيث انه في جلسة المحاكمة صمم المستأنف على طلباته بينما طلب وكيل المستأنف عليها تأييد الحكم المستأنف.
التسبيب
وحيث أنه تبين من الإطلاع على كافة أوراق الدعوى أن الحكم المستأنف جاء سليماً ومتفقاً مع الوقائع والقانون وأن المستأنف كان قد أقام تغييرات في المأجور تخالف ما جاء في عقد الإيجار كما أن حكم محكمة أول درجة بالنسبة للتغيير العلوي جاء متناقض مع ما اعترف به المستأنف (المدعى عليه) في لائحته الجوابية الأولى حسب ما ورد في البند رابعاً من اللائحة الجوابية أن الطابق العلوي للمأجور تابع له وجزء منه وقد ثبت أن المستأنف استخدم هذا الطابق لتربية الطيور مما يخالف شروط العقد كما اعترف المدعى عليه المستأنف في لائحته الجوابية أنه قام بإجراء التعمير الذي جرى فضلاً عما ثبت من انه أقام سقيفة عرشها بالزينكو في الطابق السفلي.
وحيث أنه لما كان ذلك فإن الحكم المستأنف يكون في محله ويتعين تأييده ورد الاستئناف.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل أتعاب المحاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علناً في 14/4/2001م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
رئيس المحكمة
حسين ابو عاصي
يونس الاغا
فايز القدره

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 06:53 مساء  الزوار: 1175    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

موت في عز خير من حياة في ذل.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved