||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35639815
عدد الزيارات اليوم : 11274
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 94 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2004/2/29

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 94/2003
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / خالد القدرة رئيساً وعضوية المستشارين / محمد صبح وخليل الشياح وسعادة الدجاني وفوزي أبو وطفة. سكرتارية: مروان النمرة
الطاعنان: 1- مفيد عادل العلمي بالأصالة عن نفسه وبالإضافة لباقي ورثة والده المرحوم/عادل العلمي. 2- نداء راغب العلمي بصفتها أحد ورثة المرحوم / باسم عادل العلمي والإضافة إلى باقي ورثة وتركة. وكلاؤهما المحامون / شرحبيل الزعيم ومصطفى طوطح ونبيل الكباريتي ونافذ الدحدوح ونواف ثابت. المطعون ضدهما: 1- محمد عيد علي أبو الليل من غزة – مفترق جباليا 2- صبحي أبو الليل من غزة – مفترق جباليا وكيلاهما المحامي / زاهد النواتي
الحكم المطعون فيه: هو القرار الصادر بتاريخ 27/1/2003 في الإستئناف الحقوقي رقم (101/2002) من محكمة بداية غزة بصفتها الإستئنافية والقاضي بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المسنتأنفين بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل أتعاب محاماة.
تاريخ الإيداع: 19/2/2003 جلسة يوم: الأحد 29/2/2004 الحضور: حضر الأستاذ / مصطفى طوطح وكيل الطاعنان.
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وتدقيقها.
وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع تخلص حسبما يبين من الأوراق أن الطاعنين قد أقاما لدى محكمة صلح غزة القضية رقم 181/97 اختصما فيها المطعون ضدهما بدعوى إخلاء مأجور لقيام المطعون ضده الأول – المستأجر – بتغيير استعمال المأجور من غرض التجارة العامة الى تجارة أنابيب وأفران الغاز والتنازل الى المطعون ضده الثاني عن حقه في الإجارة وذلك دون موافقة المالكين مما يشكل لمخالفة لشروط عقد الإيجار. وبعد أن استمعت المحكمة الى بينات الطرفين قررت بجلسة 15/5/2002 رد الدعوى تأسيساً على عقد الإيجار قد حدد كيفية استعمال المأجور وذلك في التجارة العامة – ما عدا مواد البناء – وأن المطعون ضده الأول استعمله في بيع أنابيب وأفران الغاز فإنما يكون قد استعمله في نطاق التجارة العامة. وأنه هو المستأجر الظاهر والمؤكد بموجب فواتير التليفونات والكهرباء ورخصة المهنة. وأن بينات الطاعنين لم تثبت قيامه بالتنازل عن حقه في الإيجار الى المطعون ضده الثاني.
وحيث أن الطاعنين قد استأنفا هذا الحكم أمام محكمة بداية غزة بصفتها الإستئنافية في القضية رقم 101/2002 وبعد أن استمعت المحكمة الى مرافعة الطرفين قررت بجلسة 27/1/2003 رفض الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف تأسيساً على أن الحكم المستأنف في محله ويقوم على أسباب قويمة وسائغة مستنبطة من الوقائع والمبرزات التي بسطت أمام محكمة أول درجة وأن الإستئناف لم ينل منها.
وحيث أن هذا الحكم لم يلق قبولاً لدى الطاعنين فبادر الى الطعن فيه بالنقض ويتحصل مبنى الطعن في مخالفته لنص المادة 4/1/ب من قانون تقييد إيجارات العقارات التجارية رقم 6 لسنة 1941
التي تنص على أنه – لا يجوز لأية محكمة أو قاضي أن يصدر حكماً أو أمراً بإخراج مستأجر من أي عقار على الرغم من انتهاء أجل إيجاره إلا في حالات ومنها الفقرة (ب) التي تنص على أنه إذا كان المستأجر قد تخلف عن مراعاة أي شرط من شروط لعقد إجارة يتعلق بذلك العقار حيث أثبت مخالفة المطعون ضده الأول لشروط عقد الإيجار ببيع اسطوانات الغاز التي تشكل خطراً على العقار والمجاورين. كما أنه تنازل لشخص آخر عن حقه في الإيجار وطالب وكيل الطاعنين في ختام لائحة الطعن بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بإخلاء المأجور.
وحيث أن وكيل المطعون ضدهما قدم لائحة جوابية ردأ على الطعن طالب في ختامها برفض الطلب.

التسبيب
وحيث أنه بتدقيق الأوراق ترى المحكمة أنه لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم إليها من الأدلة والقوانين والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها وكان استخلاص محكمة الموضوع سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق فيكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح حكم القانون ويكون الطعن غير قائم على أساس قانوني مما يتعين رفضه.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه مع تضمين الطاعن بالرسوم والمصاريف.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً نظر تدقيقاً وصدر وأفهم علناً في 29/2/2004.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
( فوزي أبو وطفة )
عضو
( سعادة الدجاني )
عضو
( خليل الشياح )
عضو
( محمد صبح )
رئيس المحكمة
( خالد القدرة )

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 06:55 مساء  الزوار: 1053    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اصبر قليلاً فبعد العسر تيسير ***‏ وكل أمـر له وقـت وتدبيـر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved