||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35640103
عدد الزيارات اليوم : 11562
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
. حكم رقم 374 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2005/7/13

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 374/2003
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / محمد صبح رئيساً وعضوية المستشارين / سعادة الدجاني وفوزي أبو وطفة وأمين وافي وسعد شحيبر. سكرتارية: زياد فتيحة.
الطاعن: شاكر خالد محمد كلاب – رفح. وكيله المحامي / تيسير أبو ضباع – رفح. المطعون ضدها: فريدة عبد الهادي إبراهيم كلاب – رفح. وكيلتها المحامية / آمنة الأخرس – رفح.
الحكم المطعون فيه: صادر بتاريخ 26/10/2003 عن محكمة بداية خان يونس بصفتها الإستئنافية في الإستئناف الحقوق رقم 188/2002 القاضي بقبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف بالرسوم و المصاريف ومائتا شيكل أتعاب محاماة.
تاريخ تقديمه: 4/12/2003. جلسة يوم: الأربعاء 13/7/2005. الحضور: حضر الأستاذ / تيسير أبو ضباع وكيل الطاعن. لم تحضر المطعون ضدها.
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وتدقيقها قانوناً.
وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع تخلص على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتلخص في أن المطعون ضدها تمام محمد كلاب (المدعية) كانت قد أقامت الدعوى رقم 100/1998 أمام محكمة صلح رفح مختصمة فيما الطاعن شاكر خالد كلاب تطالبه فيها بإخلاء مأجور وقالت شرحا لدعواها أن المدعى عليه (الطاعن) يستأجر من المدعية العقار لاستخدامه مخزن مواد غذائية وهو عبارة عن مخزن مواد غذائية وذلك موجب عقد إيجار حرر بين الطرفين بتاريخ 24/11/1986 وأن المدعى عليه قد خالف شروط العقد بأن استعمل المأجور في غير ما خصص من أجله وأنه أخل بالشروط المتفق عليها في بند الشروط الحقوقية وأنه كرر مخالفته لشروط العقد وتأجير العقار من الباطن ومن ثم يكون مخالفا للنصوص القانونية والتي تعطي المدعي الحق في طلب إخلاء المدعى عليه من العقار في مثل هذه الحالة لمخالفته شروط عقد الإيجار.
وانتهت في لائحة دعوها بطلب إجابة طلبها بإخلاء المدعى عليه من العقار موضوع الدعوى وتسليمه للمدعية مع إلزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
بتاريخ 15/11/2002 حكمت محكمة صلح رفح بإلزام المدعى عليه (الطاعن) شاكر خالد كلاب بإخلاء الدكان موضوع الدعوى وتسليمه للمدعية بصفتها الواردة في لائحة الدعوى وذلك خلال أربعة أشهر من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل أتعاب محاماة.
بتاريخ 9/12/2002 تقدم الطاعن بلائحة إستئناف ضد القرار المذكور أمام محكمة بداية خان يونس بصفتها الإستئنافية. وبتاريخ 26/10/2003 حكمت المحكمة المذكورة بقبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل أتعاب محاماة.
بتاريخ 4/12/2003 تقدم الطاعن بالطعن الراهن بطريق النقض بلائحة طعن موجزة ثم أتبعها بلائحة طعن مفصلة بتاريخ 23/9/2004.
وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه البطلان وقال شرحاً لذلك أن الحكم المطعون فيه قد جاء باطلا لاختلاف هيئة المحكمة التي استمعت للمرافعة والتي كانت مكونة من السادة القضاة القاضي عبد الرحيم أبو هاشم رئيسا زوعضوية كل من القاضي عزام الأسطل والقاضي محمود أبو حصيرة عن هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم والتي كانت مكونة من القاضي الأستاذ عبد الرحيم أبو هاشم والقاضي يوسف أبو لطيفة والقاضي محمود أبو حصيرة وذلك بجلسة الحكم الصادر بتاريخ 26/10/2003. كما وأن القاضي يوسف أبو لطيفة قد حضر جلسة النطق بالحكم ووقع منطوقة مع العلم أنه قد تنحى عن نظر الإستئناف بجلسة 11/5/2003 وعليه فقد جاء كل ذلك مخالفا لقانون أصول المحاكمات رقم 2 لسنة 2001.
وانتهى في لائحة طعنه الى طلب نقض الحكم لبطلانه لهذا السبب.
التسبيب
وحيث أن هذا النعي في محله ذلك أن الثابت من مطالعة الأوراق أن جلسة المرافعة التي كانت بتاريخ 5/7/2003 كانت مكونة من السادة القضاة الأستاذ القاضي عبد الرحيم أبو هاشم رئيسا والأستاذ القاضي عزام الأسطل عضوا والأستاذ محمود أبو حصيرة عضوا بينما كانت الهيئة في جلسة الحكم مكونة من السادة القضاة الأستاذ عبد الرحم أبو هاشم رئيسا والأستاذ القاضي يوسف أبو لطيفة عضوا والأستاذ القاضي محمود أبو حصيرة. الأمر الذي يكون معه مخالفة صريحة لنص المواد 169
، 170
من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 1 لسنة 2001. إذ تنص ا لمادة 169
في صدرها على أن "يحضر جلسة النطق الحكم القضاة الذين اشتركوا في المداولة... الخ.
بينما تنص المادة 170
على أنه "إذا حجزت القضية للحكم وبدلت هيئة المحكمة تقوم الهيئة الجديدة بسماع المرافعات الختامية للخصوم ثم تصدر حكمها.
وحيث أن محكمة البداية بصفتها الإستئنافية لم تراعي تطبيق تلك النصوص أثناء إجراءات المحاكمة الأمر الذي كون معه حكمها باطلا متعينا نقضه لهذا السبب مع إعادة القضية الى محكمة البداية بصفتها الإستئنافية للنظر في القضية بهيئة مغايرة.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة بداية خان يونس لنظرها بهيئة مغايرة وإلزام المطعون ضدها بالرسوم والمصاريف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
نظر تدقيقاً وصدر بتاريخ 13/7/2005.
القضاة في الصدور
عضو
(سعد شحيبر)
عضو
(وأمين وافي)
عضو
(فوزي أبو وطفة)
عضو
(سعادة الدجاني)
رئيس المحكمة
(محمد صبح)

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 06:56 مساء  الزوار: 943    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولم أر أمثال الرجال تفاوتت *** إلى الفضل حتى عد ألف بواحد. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved