||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35639598
عدد الزيارات اليوم : 11057
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 99 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2009/2/25

نقض مدني
رقم: 99/2008
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ محمد شحادة سدر وعضوية السادة القضاة: عبدالله غزلان، د. عثمان التكروري،رفيق زهد، ومحمد سامح الدويك.
الطاعــــــــــنون: 1- سيده مراد مسعود. 2- هاني الياس مراد حنا 3- إبراهيم الياس مراد حنا بصفتهم الشخصية وبالإضافة لتركة مورثهما المرحوم الياس مراد حنا مراد – بيت لحم . وكيلهم المحامي – إياد خير – بيت لحم المطعون ضدهم : 1- جريتا ثيودور(جودة) صالح زرزر بصفتها وكيله عن أخيها رودلف ثيودور وبصفتها الشخصية وبالإضافة لتركة مورثها ثيودور صالح زرزر. 2-جوزيفين يعقوب طناس زرزر بصفتها الشخصية وبالإضافة لتركة مورثها جودة زرزر – بيت لحم. وكيلهم المحامي جميل العزة
الإجـــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم وكيل الطاعنين بهذا الطعن بتاريخ 17/4/2008 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الإستئنافية بتاريخ 25/3/2008 في الاستئناف المدني رقم 16/2002 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة مع إلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومبلغ (200) دينار أتعاب محاماة.
يتلخص سبب الطعن في أنه كان على محكمة البداية بصفتها الإستئنافية أن تأخذ بعقد الإيجار المبرز (س/1) المنظم بتاريخ 1/1/1985 الذي نص على كيفية استعمال المأجور بأنه خياطة وتجارة وبذلك فإنه يكون عقدا جديدا وليس امتدادا للعقود السابقة التي نصت على أن كيفية استعمال المأجور هو مصبغة اتوماتيكية، وذلك أنه ترتب على الاختلاف في استعمال المأجور إلغاء (جميع جوانب) العقد المنظم بتاريخ 1/12/1965 الذي استند عليه المؤجر في إخطاره العدلي رقم 2589/98.
وطلب الطاعنون فسخ القرار المطعون فيه ورد دعوى المطعون ضدهم مع تضمينهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
لم يقدم المطعون ضدهم لائحة جوابية رغم تبلغ وكيلهم لائحة الطعن بتاريخ 21/4/2008.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــــة
تفيد وقائع ومجريات الدعوى أن المطعون ضدهما أقامتا دعوى لدى محكمة صلح بيت لحم ضد المدعى عليه الياس مراد حنا مراد موضوعها تخلية عقار بسبب عدم دفع الأجرة سجلت تحت رقم 137/98 . وقد ورد في لائحة الدعوى أن المدعى عليه مستأجر من مورث المدعيتين العقار الموصوف بموجب عقد إيجار خطي مؤرخ في 1/12/1965 بأجرة سنوية مقدارها 240 دينارا أردنيا، وأن الأجرة أصبحت اعتبارا من 1/4/1989 مبلغ (480) دينارا بموجب الأمر العسكري، وقد ترصد للمدعيتين بذمة المدعى عليه أجرة مستحقة مبلغ (2400) دينار منذ 1/4/1989 حتى تاريخ 18/10/1998 لم يدفعها رغم إخطاره بواسطة كاتب العدل في بيت لحم بالإخطار العدلي رقم 2589/98 بتاريخ 18/10/98.
تقدم المدعى عليه بلائحة جوابية أنكر فيها الزيادة السنوية بموجب الأمر العسكري وانشغال ذمته بالأجرة المدعى بها حيث إنه كان قد سدد الأجرة عند سنة 1998 كاملة، وبنتيجة المحاكمة قررت المحكمة الحكم بتخلية المدعى عليه من المأجور موضوع الدعوى وتسليمه خاليا من الشواغل والشاغلين وتضمين المدعى عليه المصاريف والرسوم وثلاثين دينارا أردنيا أتعاب محاماة لوكيل المدعيتين.
لم يقبل المدعى عليه بحكم محكمة الصلح فطعن فيه لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الإستئنافيـة، بالاستئناف المدنـي رقم 16/2002، وبنتيجـة المحاكمـة قـررت المحكمـة رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة مع إلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومبلغ(200) دينار أتعاب محاماة.
لم يقبل ورثة المستأنف بهذا الحكم فطعنا فيه بالنقض للسبب الأنف ذكره.
ولما كان الطعن مقدما في الميعاد ومستوف شرائطه القانونية نقرر قبوله شكلا.
منطوق الحكم
وفي الموضوع ، ولما كانت العبرة في استحقاق المؤجر الزيادات في بدلات الإجارة المبينة في الأمر العسكري رقم (1271) هي باستمرار المستأجر في إشغال نفس العقار المأجور سواء أكان ذلك بموجب عقد واحد أو عدة عقود، بحيث يتوجب اتخاذ بدل الإجارة الأصلي المعين في العقد الأول أساسا لتحديد مقدار الزيادة التي يستحقها المؤجر، ولا يغير من الأمر شيئا تعديل شروط العقد الأول من حيث كيفية استعمال المأجور أو من حيث مقدار الأجرة، فان ما ذهب إليه وكيل الطاعنين من أن عقد الإيجار المؤرخ في 1/1/1985 يعتبر عقدا جديدا وليس امتدادا للعقد الأول المؤرخ في1/12/1965 لأنه نص على أن كيفية استعمال المأجور هو خياطة وتجارة بدل أن كانت مصبغة اتوماتيكيه يغدو قولا في غير محله ويكون سبب الطعن غير وارد ولا يجرح الحكم المطعون فيه وواجب الرد.
لهذه الأسبـــــــاب
تقرر المحكمة بالأغلبية رد الطعن.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/2/2009.
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 06:58 مساء  الزوار: 958    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أفضـلُ الجهادِ كلمةُ عَدلٍ عِندَ سلطانٍ جائر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved