||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35639294
عدد الزيارات اليوم : 10753
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 205 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2009/2/15

نقض مدني
رقم:205 /2008
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، عبدالله غزلان، د. عثمان التكروري، محمد سامح الدويك.
الطاعــــــــــن: 1-ق، م، ج. 2- ق، م، م. 3- ق، ج، ن. 4- ق، من ع. وجميعهم من نابلس وكيلهم المحامي فتحي الشرقاوي/ نابلس. المطعون ضدهم : 1-ص، ح، ع – نابلس / المحكمة الشرعية الشرقية . 2- ح، ي، ز – نابلس –المخفية- طلعة تل- قرب جامع النور 3-ص، ح، ع – نابلس – عيادة- قرب سينما العاصي 4- ص، ح، ع – نابلس – مدرسة عمر بن الخطاب – قرب الصحة. 5- ص، ح، م – نابلس –عمارة التيتي – مقابل بنك الاردن الكويتي 6- ص، ح، س – نابلس بواسطة شقيقها الدكتور عبد الرحمن الصيفي. الكاتــب الرئيـــس 7- ص، ح، س – نابلس بواسطة زوجها اسعد باكير- بنك الأردن 8- ص، ح، م – نابلس بواسطة زوجها خالد أبو الهوى- مخبز كلبونة – شارع الأنبياء. وجميعهم بصفاتهم الشخصية وبصفتهم من وبالإضافة لتركة وورثة المرحوم حمدي عبد الله الصيفي. وكيلهم المحامي حسام الاتيرة/ نابلس
الإجـــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم وكيل الطاعنين بهذا الطعن بتاريخ 22/7/2008 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية في الاستئناف المدني رقم 11/2007 بتاريخ 10/7/2008 المتضمن رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف وخمسين ديناراً أتعاب محاماة.
تتلخص أسباب الطعن في أن الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وضد وزن البينات وهو لا يستند إلى أساس سليم ومخالف للحقيقية والواقع.
وقد طلب وكيل الطاعنين قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض الحكم المطعون فيه والحكم بتخلية المأجور موضوع الدعوى مع تكبيد الجهة المطعون ضدها كافة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
لم يقدم المطعون ضدهم لائحة جوابية رغم تبلغ المحامية المتدربة لدى مكتب وكيلهم لائحة الطعن ومرفقاتها بتاريخ 23/7/2008.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة تبين أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف لشرائطه القانونية الأخرى لذلك نقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع ، تفيد وقائع ومجريات الدعوى أن الطاعنين(المدعين) أقاموا دعوى لدى محكمة صلح نابلس ضد المطعون ضدهم موضوعها إخلاء مأجور سجلت تحت رقم (228/2003)
ورد في لائحتها أن مورث المدعي عليهم كان مستأجرا قانونيا للدكان ملك المدعين لغايات استعماله للتخزين فقط ، وبعد وفاته أصبح المدعي عليه الأول وهو واضع اليد والمتصرف بهذا المأجور وبعلم وموافقة جميع الورثة ، ومؤخرا قام المدعى عليه الأول بتغيير صفة الاستعمال وأصبح يفتح المأجور باستمرار ويستعمله للتجارة في أصناف متنوعة وفي البيع ويداوم فيه حتى صلاة العصر يوميا، وأن المدعين اعترضوا على تغيير صفة الاستعمال وقاموا بتوجيه إخطار عدلي لجميع الورثة حسب الأصول إلا أنهم لا زالوا مصرين على تغيير صفة الاستعمال ، ولذلك طلب المدعون الحكم بتخلية المأجور المذكور وتسليمه خاليا من الشواغل والشاغلين وتضمينهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وبالمحاكمة الجارية وبعد تقديم بينات الطرفين ومرافعتهما الختامية ، توصلت المحكمة إلى أن الجهة المدعية لم تثبت مخالفة المدعي عليهم لشروط عقد الإيجار وأن البينة المقدمة التي أريد من خلالها إثبات واقعة استعمال المأجور لغير الغاية التي أعد لها وهي (التخزين)، لم تكن قادرة على إثبات تلك الواقعة ولم توصل المحكمة لقناعة مفادها أن هناك مخالفة لشروط عقد الإيجار واستعمال المأجور لغير الغاية التي أعد لها وأن الجهة المدعية أخفقت في أثبات عناصر دعواها ، وقررت رد الدعوى مع تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف وخمسين دينارا أتعاب محاماة.
لم يقبل المدعون بهذا الحكم فطعنوا فيه بالاستئناف رقم (11/2007) لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية التي قررت أن البينة المقدمة من الجهة المستأنفة لم تثبت أن المستأنف عليه الأول وباقي المستأنف عليهم قد خالفوا شروط عقد الإيجار سيما وأن المستأنفين ومورث المستأنف عليهم لم يحصروا خزن البضاعة بنوع معين من البضاعة بل جاء التخزين مطلقا لكافة أنواع البضاعة ، وقررت رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف وخمسين دينارا أتعاب محاماة.
لم يقبل المستأنفون بهذا الحكم فطعنوا فيه بالنقض للأسباب الأنف ذكرها.
وبالنسبة لأسباب الطعن، فإن النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للأصول والقانون وعدم استناده إلى أساس سليم هو قول عام غير محدد يعوزه بيان مواطن المخالفة المدعاة حتى تتمكن المحكمة من بسط رقابتها عليه ، لذلك فإن هذا السبب يغدو غير وارد ونقرر رده.
أما فيما يتعلق بالقول أن الحكم المطعون فيه جاء ضد وزن البينة، فإن ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن وزن البينة يعود لمحكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة النقض ما دام حكمها يستند لأسباب سائغة، لها أصل في أوراق الدعوى.
وحيث أن ما توصلت إليه محكمة الموضوع له ما يسنده ويسوغه قانوناً.
ولما كان الطعن سنداً لما بيناه غير وارد ولا يجرح الحكم المطعون فيه.
منطوق الحكم
لهذه الأسبــــــاب
تقرر المحكمة بالأغلبية رد الطعن وتضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار أتعاب محاماة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 15/2/2009
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 06:59 مساء  الزوار: 1119    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

‏‏سُقوطُ الإنْسانِ لَيْسَ فَشَلاً، ولَكِنَّ الفَشَلَ أَنْ يَبْقَى حَيْثُ سَقَطَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved