||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :3
من الضيوف : 3
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35641518
عدد الزيارات اليوم : 765
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 191 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/5/24

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم191/99 حقوق
الديباجة
امام السادة القضاه :المستشار /حمدان العبادلة رئيسا وعضوية المستشارين/خليل الشياح وسعادة الدجاني. وسكرتارية : نور فارس.
المستأنفة :سحر فؤاد حميد (ابو سيدو سابقاً) غزة الرمال – عمارة سكيك مقابل جمعية اصدقاء المريض. وكيلها المحامي/ صافي محمود الدحدوح. المستأنف ضده : فاروق محمد الهباش – غزة الرمال شارع عمر المختار. وكيلها المحامي /فيصل الحسيني وهشام ابو ندى ووجدى ابو سويرح.
الحكم المستأنف : هو الحكم الصادر بتاريخ 10/6/99 من المحكمة المركزية بغزة في الاستئناف رقم 127/98 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بفسخ الحكم المستأنف ورد دعوى المستأنفة وتضمينها بالرسوم والمصاريف ومائتي شيكل اتعاب محاماة.
تاريخ تقديمه :13/9/1999م جلسة يوم : الأربعاء 24/5/2000م الحضور : حضر الأستاذ / صافي الدحدوح وكيل المستأنفة وحضر الاستاذ / هشام ابو ندى وكيل المستانف ضده.
//القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق والانصات الى المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث ان الاستئناف قد استوفى اوضاعه الشكلية.
وحيث ان الوقائع تخلص في ان المستأنفة اقامت لدى محكمة صلح غزة القضية رقم 136/94 اختصمت فيها المستانف ضده بدعوى اخلاء ماجور لقيامه بازالة بلاط المزايكو عن البلكونة واضراره عن قصد بشبكة المياه والمجاري مما ادى الى تكسير وتلف الجدران وارضية الشقة مما يؤثر هيكلية المبنى وقوته بدون وجه حق.
وحيث انه بعد ان استمعت محكمة اول درجة الى بينات الطرفين قضت بجلسة 7/10/98 باخلاء المستأنف ضده من العقار المأجور ومنحه ثلاثة اشهر للاخلاء تاسيسا على ان المستأنف قد خلع المزايكو من بلكونة الشقة واقام في البلكونة حظيرة للدواجن من شانها اتلاف محتوياتها من بلاط ودهان وقصاره ومكرهة صحية للمجاورين وكذلك الحال بالنسبة لدورة المياه في الشقة وان مصرف الدورة يخترق سقف الشقة التي اسفلها ويعلوه الصدا وان تسرب المياه فيه احدث ضرراً بالشقة المستأجرة والشقة التي اسفلها وان المدعية قد اثبتت دعواها بالبينة التي لم يستطع المدعى دحضها.
وحيث ان المدعى عليه قد بادر الى استئناف هذا الحكم امام محكمة مركزية غزة وتسجلت القضية رقم 237/98 وقال المستانف شرحا في صحيفة الاستئناف ان محكمة اول درجة قد استثنت بيناته التي اكدت ان الماجور قياسا بعمره الزمني في حالة جيدة وان ما به من تشققات وتلف هو نتيجة لقدمه وانه لم يرتكب عمداً أي فعل ينطوي على الاتلاف الموجب للاخلاء وقد شهد المهندسان الفنيان بعدم جود سلف يذكر من شأنه التأثير على العقار، وان القيام بمعاينة الشقة من الخارج لا يكفى للحكم على حالتها، وان العشه التي اقامها في البلكونه تحتوي على زوجين من الحمام لاطفاله، ولم يشهد احد بانبعاث مكرهه صحية منها او طالب المستانف في ختام لائحة الاستئناف بفسخ الحكم المستانف دون الدعوى.
وحيث انه بعد ان استمعت محكمة الاستئناف المركزية الى مرافعة الطرفين قضت بجلسة 10/6/99 بفسخ الحكم المستانف ورد الدعوى تأسيساً على محكمة اول درجة قد جانبها التوفيق والسداد في النتيجة التي توصلت اليها والتي تتنافى كلياً مع وقائع الدعوى التي استمعت اليها ذلك ان ما قام به المستأنف من اعمال في داخل العقار انما كان لاجل فائدته ومنفعته وان كان ترتب عليها بعض التكسير فانه لا يمكن اعتباره انه كان فعلاً متعمداً لأنه اعاد الحال كما كان عليه في السابق وان الادعاء بتكسير البلاط ليس ثمة ما يؤيده في الاوراق اذا ما لوحظ ان العمارة قديمة وتقع على شاطئ البحر وكنيجة طبيعية للاستعمال المتكرر وعوامل التعرية التي يمكن التصدي لها ان يحدث تأثيراً كبيرا ومباشراً في حالة المأجور ولا يمكن اعتباره من نتاج فعل المستأنف ، وان مهندس المدعية قد قام بالكشف على العقار من الخارج ولا يمكنه والحالة هذه ملاحظة ما بها من الداخل اما مهندس المدعي عليه فانه قام بالكشف من الداخل وانتهى الى القول بان المطبخ في حالة جيدة ولا يوجد تصدع في الجدران او السطح وهذا ما تعتد به المحكمة ، وان الحظيرة المدعى بها لا يمكن اعتبارها حظيرة بالمعنى المفهوم ووجودها في البرندة لا يسبب ضرراً لأحد.
وحيث ان المستأنفة قد بادرت الى استئناف هذا الحكم امام هذه المحكمة بعد ان حصلت على اذن بالاستئناف وقال المستأنف شرحاً في صحيفة الاستئناف ان البينات التي قدمتها قد اثبتت ان المستأنف ضده قد اضر عن قصد بالشقة المؤجرة له ويظهر ذلك من شهادة كل من المهندسين وليم ترزي ونعيم محمد ابو سيف وجمال ابو كاشف وباقي شهودها وان محكمة الاستئناف المركزية قد اخطأت حينما اصدرت حكمها المستأنف ذلك ان تقدير البينات المطروحة يعود لمحكمة الموضوع وطالبت المستأنف في ختام لائحة الاستئناف بفسخ الحكم المستأنف والحكم باخلاء المأجور.
التسبيب
وحيث انه بعد الاستماع الى مرافعة الطرفين وتدقيق الاوراق ترى المحكمة ان الحكم المستأنف في محله لما قام عليه من اسباب استخلصتها محكمة الاستئناف المركزية من الوقائع المطروحة امام محكمة اول درجة بوجه سائغ وسليم وليس فيما اثارته المستأنفة من اوجه طعناً عليه ما ينال منه مما يتعين معه رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف.
منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
وبأسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستأنف ، والزمت المستانفة بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل مقابل اتعاب المحاماة،
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم في 24/5/2000م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(سعادة الدجاني) (خليل الشياح) (حمدان العبادلة)

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 07:18 مساء  الزوار: 1135    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اليوم خمر وغدا أمر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved